المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 352 لسنة 36 ق عليا – جلسة 24/ 2/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 352 لسنة 36 القضائية عليا
المقام من
فاروق عبد الحميد المصرى بصفته الممثل القانوني والوكيل لشركة ناشيونال فودز – هولندا
ضد:
1- الممثل القانوني لشركة بي في فيرفير كنجراند سترى فيزلاند (فيفي)
2- وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 2881 لسنة 41 القضائية بجلسة
21/ 11/ 1989
" إجراءات الطعن"
فى يوم الثلاثاء الموافق 26/ 12/ 1989 أودعت الدكتورة/ سميحة القليوبي
المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن ،
قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 352 لسنة 36 القضائية
– عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 2881 لسنة 41 القضائية
بجلسة 21/ 11/ 1989 القاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج
رقم 3973 بتاريخ 24/ 5/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طلب التعويض وإلزام الشركة
المدعى عليها الأولى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده الأول مع إلزامه المصروفات عن درجتى التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص المطعون جلسة 16/ 5/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة
وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة
الموضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو
المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/ 2/ 2007 وفيها مد أجل النطق
بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق
والمستندات المقدمة – فى أن المطعون ضده الأول (المدعى) أقام الدعوى رقم 2881 لسنة
41 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ) طالبًا
بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار قبول تسجيل النموذج رقم 3973 مع ما يترتب على ذلك من
آثار والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج المذكور مع إلزام المدعى
عليه الأول بتعويض مؤقت قدره صاغ واحد مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وقال
شرحًا لدعواه إن المدعى عليه الأول (الطاعن) تقدم فى 24/ 5/ 1986 بطلب تسجيل رسم ونموذج
صناعي إلى إدارة شئون الملكية الصناعية عبارة عن نموذج مخصص لعلبة سمن أو زبد طبيعي
وقد أصدرت له إدارة شئون الملكية الصناعية شهادة تسجيل برقم 3973 بعد أن أدخل الغش
عليها بادعاء أن النموذج الذي يطلب تسجيله جديد ومبتكر رغم أنه متداول فى الأسواق منذ
أمد بعيد سابق على تسجيله فضلاً عن أن المدعى عليه الأول ليس مالكًا للنموذج وإنما
مالكه هو مؤلفه الذي يقوم بإنتاجه وتصنيعه والشركة المدعية هى القائمة بتصنيع هذا النموذج
بالخارج والمنتجة له. وبجلسة 21/ 11/ 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 3973 بتاريخ 24/ 5/ 1986 وما يترتب على ذلك من
آثار ورفض طلب التعويض وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن قانون براءات الاختراع والرسوم
والنماذج الصناعية لم يأخذ بنظام الفحص السابق للأسباب الواردة بالمذكرة الإيضاحية
لهذا القانون وأنه لا يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من جدة الشئ المقدم للتسجيل ومقتضى
ذلك فإن التسجيل مجرد قرينة بسيطة على حيازة الطالب للمصنف المسجل والذي يكتسب الحماية
القانونية بمجرد التسجيل ما لم يقضى بشطبه بحكم نهائي وان الثابت من الأوراق أن النموذج
محل النزاع سبق للشركة المدعية أن سجلته كعلامة تجارية لمنتجاتها من الألبان بالسجل
الدولى للعلامات حسبما ورد بالشهادة الصادرة من المكتب الدولى للمؤسسة العالمية للحماية
الفكرية وعلى ذلك فإن النموذج محل النزاع لا يكون جديدًا وإذا تخلف عنه عنصري الجدة
والابتكار تعين الحكم بشطب تسجيله.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم ترتض حكم محكمة القضاء الإداري فطعنت عليه بالطعن الماثل
ونعت على الحكم مخالفته لما هو ثابت يقينًا بأوراق النزاع الماثل إذ استند فيما انتهى
إليه إلى أنه سبق للشركة المدعية (المطعون ضدها الأولى) أن سجلت النموذج محل المنازعة
كعلامة تجارية لمنتجاتها من الألبان بالسجل الدولى للعلامات حسبما ورد بالشهادة الصادرة
من المكتب الدولى للمؤسسة العالمية للحماية الفكرية وقد دحضت الشركة الطاعنة هذا المستند
ونالت من صحته نظرًا لتضارب التواريخ المحددة به ولأن المستند لم يشر من قريب أو بعيد
لاستخدام الشركة المطعون ضدها الأولى لأي من العلامة أو النموذج محل النزاع بالإضافة
إلى أن هذا المستند يخص علامة تجارية وليس نموذجًا وهناك اختلاف قانوني جوهري بين كل
من العلامة والرسم أو النموذج الصناعي مما يجعل هذا المستند لا محل له فى النزاع الماثل.
كما نعت الشركة الطاعنة على حكم محكمة القضاء الإداري مخالفته لصحيح حكم القانون للأسباب
الآتية: أولاً: أن الحكم المطعون علية اعتمد فى أسبابه إلى أن النموذج محل النزاع يتطابق
تمامًا مع النموذج الذي سبق للشركة المطعون ضدها الأولى أن سجلته فى 28/ 7/ 1981 فى
حين أن هذا المستند خاص بعلامة تجارية وليس نموذجًا – ثانيًا: أنكر الحكم على الشركة
الطاعنة ما أثبته للشركة المطعون ضدها الأولى فقد اعتبر تسجيل الشركة الأخيرة دوليًا
للعلامة فى 28/ 7/ 1981 سببًا فى عدم اعتبار تسجيل نموذج الطاعنة محل النزاع واردًا
على نموذج مبتكر أو جديد رغم أن الشركة الطاعنة سبق لها تسجيل ذات العلامة دوليًا وداخليًا
فى تاريخ سابق على ذلك هو 23/ 2/ 1980 وكان المنطق يقتضي اعتبار تسجيل نموذج المطعون
ضدها الأولى غير مبتكر أو جديد لمجرد تسجيل الشركة الطاعنة لعلامتها فى تاريخ سابق
هو 23/ 2/ 1980 – ثالثاُ: أغفل الحكم الرد على ما أبرزته الشركة الطاعنة من تناقض فى
أوجه دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى حين أوضحت فى صحيفتها أن النموذج محل النزاع
شائع ومستعمل ومعروف منذ أكثر من عشرين عامًا ثم أدعت أنها تملك احتكاره منذ تسجيله
فى 28/ 7/ 1981 – رابعًا: تجاهل الحكم المطعون عليه حكم القانون الوارد بالمادة من قانون العلامات التجارية والتي تنص على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية
مالكًا لها دون سواه ولا يجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا ما استعملها من قام بتسجيلها
بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها
وأنه لما كانت الشركة الطاعنة تملك وتستخدم النموذج محل النزاع والمخصصة له العلامة
المسجلة منذ تاريخ تقديم الطلب فى 18/ 9/ 1978 ومن ثم تأكدت ملكية العلامة بمضي خمس
سنوات لم ينازع أحد خلالها فى صحتها.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم
والنماذج الصناعية تنص على أنه: "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسمًا أو نموذجًا
صناعيًا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج
الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية" فى حين تنص المادة من ذات القانون
على أن يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج تسجل فيه الرسوم
والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات
التي تصدر تنفيذًا له. كما تنص المادة على أن: "يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج
إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية
لهذا القانون " وتنص المادة على أنه "لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه
الأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة السابقة " وأخيرًا تنص المادة على أن:
"لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن
جديدًا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج
وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ
المقضى به".
ومن حيث إنه باستقراء نصوص المواد المشار إليها من القانون رقم 132 لسنة 1949 والذي
جرى تسجيل النموذج محل النزاع فى ظل العمل بأحكامه ، والمادة 63 من لائحته التنفيذية
وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يبين أن المشرع قد أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج
الصناعية بنظام الإبداع المطلق غير المقترن بفحص سابق ولم يجعل للإدارة سلطة رفض الطلب
إلا لعدم استيفاء الأوضاع الشكلية التي اشترطها القانون أو إذا كان الرسم أو النموذج
يتعارض مع قانون معمول به فى مصر أو يتعارض مع اتفاقية دولية تكون مصر منضمة إليها
أو إذا كان الرسم أو النموذج يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة ، أما فى غير
ذلك من الأحوال فإنه يتعين على الإدارة إجراء التسجيل على مسئولية الطالب ولو كان الرسم
أو النموذج شائعًا أو متداولاً فى الأسواق وبعبارة أخرى يتم التسجيل دون أي فحص سابق
من الوجهة الفنية أو الموضوعية.
ومن حيث إن مؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الرسم أو
النموذج المقدم للتسجيل وإنه بمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على
حيازة الطالب لنماذج أو رسوم معينة فضلاً عن جدتها وهذا بخلاف النظام المعروف بالفحص
السابق – وهو ما ابتعد عنه المشرع المصرى مشايعًا فى ذلك بعض التشريعات الأجنبية مثل
التشريع الفرنسي – والذي يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن النموذج
مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول له أو ممن آلت إليه حقوق المصنف.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ذلك فإن شهادة تسجيل النموذج لا تكون لها من قيمة سوى إنها
قرينة على ملكية النموذج وجدته وهى قرينة ليست قاطعة وإنما يجوز لكل ذي شأن أن يقيم
الدليل على عكسها وأن يطلب شطب تسجيل النموذج وفقًا للمادة 46 المشار إليها إذا لم
يكن جديدًا وقت التسجيل أو إذا تم تسجيل النموذج باسم شخص غير المالك الحقيقي له.
ومن حيث إن شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه شرطًا لإضفاء
الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية
المنظمة للنماذج الصناعية والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ
الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا آخر تم ابتكاره أو شاع تداوله فى وقت
سابق على طلب التسجيل. فبهذا استقرت أحكام هذه المحكمة وتواترت أحكام محكمة النقض التي
استلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق.
من حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد هذه المبادئ التي أستقر
عليها قضاء مجلس الدولة ومحكمة النقض استخلص من الأوراق والمستندات المقدمة أن النموذج
الذي تم تسجيله برقم 3937 عن نموذج مخصص لعلبة سمن أو زبد طبيعي ليس جديدًا وأن الثابت
من الأوراق أن النموذج محل النزاع سبق للشركة المدعية (المطعون ضدها الأولى) أن سجلته
كعلامة تجارية لمنتجاتها من الألبان بالسجل الدولي للعلامات حسبما ورد بالشهادة الصادرة
من المكتب الدولي للمؤسسة العالمية للحماية الفكرية والثابت بها أن التسجيل تم بتاريخ
28/ 7/ 1981 وأن بلد الأصل بنلوكس 16/ 9/ 1976 برقم 345632.
ومن حيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيح فى الواقع والقانون ذلك أنه استند
فى تدليله على أن النموذج الصناعي المطلوب شطبه ليس جديدًا أن الشركة المطعون ضدها
الأولى سبق لها أن قامت بتسجيله كعلامة تجارية بالمكتب الدولى للمؤسسة العالمية للحماية
الفكرية بتاريخ 28/ 7/ 1981 ومن قبل ذلك فى بلد الأصل (بنلوكس) بتاريخ 16/ 9/ 1976
وهو استدلال صحيح لم تخلط فيه المحكمة بين أحكام العلامة التجارية والرسوم والنماذج
الصناعية – حسبما ذهب الطعن – ذلك أنه يمكن القول بأنه لا يجب أن تكون العلامة التجارية
مما يوضع على السلعة المصنوعة ذاتها لتمييزها فيصح أن تكون هي بذاتها سلعة مصنوعة كما
هو الحال فى الأوعية التي تعبأ فيها المنتجات الصناعية على مثل الحالة المعروضة ما
دام أن العبوة أو الوعاء شكلاً مميزًا لما تحويه. وليس فى القانون مانع من اتخاذ العبوة
ذات الشكل المميز علامة تجارية لما تحويه مع أنها عبوة تعتبر فى ذاتها سلعة مصنوعة
ذات شكل خاص مما يصح أن تكون محل حماية بموجب القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد استخلص من
تسجيل النموذج الصناعي محل النزاع كعلامة تجارية قبل تسجيله كنموذج صناعي ، أن هذا
النموذج كان شائعًا ومتداولاً فى الأسواق قبل تسجيله ومن ثم خلا من الابتكار والجدة
ولا يصلح أن يكون محل حق أو ملكية خاصة تستأهل التسجيل وبالتالي حماية القانون ، وانتهى
إلى أن طلب شطب هذا التسجيل فى محله ، فإن استخلاصه وما انتهى إليه يكون موافقًا لصحيح
حكم القانون خليقًا بالتأييد ويضحى الطعن عليه وما استند إليه الطعن من أسباب خليقًا
بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
