المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13579 لسنة 49 ق عليا – جلسة 24/ 11/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13579 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
عدلى حسن أحمد همام
ضد
1- محافظ القاهرة.
2- رئيس حى مصر الجديدة.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9396 لسنة 52القضائية
بجلسة 15/ 6/ 2003.
إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 11 من أغسطس سنة 2003 أودع الأستاذ/ عبد
الرحيم عبد العال محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم
كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 13579 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه
بعاليه ، والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات
".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه ، وفى الموضوع بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا
بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى بما فى ذلك التعويض عن الأضرار التى لحقت به وإلزام
المطعون ضدهما المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بالتصريح بهدم وإزالة العقار رقم 19
شارع صلاح الدين بمصر الجديدة ، وللمحكمة أن تقدر التعويض الملائم لما لحق الطاعن من
أضرار ، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/ 7/
2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت إصدار
الحكم بجلسة 8/ 4/ 2006.
وبالجلسة المذكورة حكمت المحكمة – بقبول الطعن شكلاً – وتمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع
– بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة
بأسباب الحكم ، وإلزام الطاعن بدفع كفالة (أمانة خبير) مقدارها ألف جنيه ، وحددت لنظر
الطعن جلسة 27/ 5/ 2006 فى حالة عدم سداد الكفالة وجلسة 24/ 6/ 2006 فى حالة سدادها
، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وإذ لم يقم الطاعن بسداد الأمانة فقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 27/ 5/ 2006 وما تلاها
من جلسات ، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 8/ 4/ 2006 ،
ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الصدد تلافيًا للتكرار.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعدلة بالقانونين
رقمى 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 ، تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين
بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات
فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه…
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه
خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 8/ 4/ 2006 بندب خبير فى الطعن
لأداء المأمورية التى حددتها له ، والمتمثلة فى إجراء معاينة للعقار موضوع النزاع على
الطبيعة ووضع وصف تفصيلي له ولمكوناته ، وما إذا كان به سكان من عدمه ، وتحديد الشاغلين
لوحداته تحديدًا دقيقًا ، والإجراءات التى اتخذها المالك قبلهم ، وما إذا كان العقار
آيلاً للسقوط من عدمه ، والعمر الافتراضى له ، وذلك حتى يتسنى للمحكمة البت فى طلب
الطاعن الحكم بهدم العقار وإزالته ، وقد ألزمته المحكمة بسداد أمانة خبير مقدارها ألف
جنيه ، إلا أنه لم يمتثل لسداد هذه الأمانة ولم يحضر أيا من الجلسات التى حددتها المحكمة
لنظر الطعن فى حالة عدم سداد الأمانة ، الأمر الذى حال دون تنفيذ الحكم التمهيدى المشار
إليه ، وبالتالى عدم تمكين المحكمة من الفصل فى الطعن لعدم وقوفها على العناصر اللازمة
لهذا الفصل.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أبدت طلباتها فى الطعن ، بأن أودعت مذكرة
دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات ، ومن ثم فإن المحكمة لا
يسعها – والحالة هذه – إلا أن تقضى بوقف الطعن وفقًا جزائيًا لمدة شهر عملاً بحكم المادة
99 من قانون المرافعات سالفة الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بوقف الطعن لمدة شهر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
