الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9521 لسنة 47 ق عليا – جلسة 17/ 2/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 17/ 2/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 9521 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من:

رئيس مجلس الوزراء
وزير التربية والتعليم
محافظ الإسكندرية

ضد:

حمدى محمد محمد على بصفته وكيلاً عن السيد/ أحمد عمرو محمد شكرى الكلزه
حمدى وحسين وسمير محمد محمد على الدين وزكريا محمد على الدين وعبد المنعم عيد على الدين
هشام محمد محفوظ وحنان خيرى عبد الرحمن وأميرة محمود حسن وعبد القوى محمد عبد القوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) فى الدعويين رقمى 3888 لسنة 54 القضائية و8092 لسنة 54 القضائية بجلسة 10/ 5/ 2001


إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 9/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد الغفار فهمى المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9521 لسنة 47 القضائية عليا وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) فى الدعويين 3888 و8092 لسنة 54 القضائية القاضى فى منطوقه برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى رقم 3888 لسنة 54 القضائية على النحو الموضح بالأسباب وبقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق المستعجل فيهما وأمرت بإحالتهما إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرهما وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسببًا فى موضوعهما.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – تتحصل فى أن – المطعون ضدهم أقاموا دعويين أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى بالإسكندرية) طالبين وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2000 بالإستيلاء على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة ابن سيناء الإعدادية المهنية بشارع الرصافة بمحرم بك وما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا شرحًا للدعويين إن العقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه كانت تشغله وزارة التربية والتعليم وقد حصل ملاك العقار على أحكام قضائية بإخلائه وتسليمه إليهم ورغم ذلك فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات بالإستيلاء المؤقت عليه وآخرها القرار رقم 6 لسنة 1994 الذى طعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى والتى قضت بجلسة 27/ 6/ 1996 بوقف تنفيذه وقد تم تنفيذ تلك الأحكام وتسلم الملاك العقار فى 12/ 7/ 1998 وحصلوا على القرار رقم 4/ 97/ 1999 بهدم المبنى حتى سطح الأرض ثم استصدروا ترخيص البناء رقم 251 لسنة 1999 من حى وسط بإنشاء بدروم جراج ودور أرضى وميزانين وتعلية الأدوار حتى الحادى عشر فوق الميزانين، وشرعوا فى تنفيذ الأعمال حتى تم إعلانهم بتاريخ 5/ 4/ 2000 عن طريق قسم شرطة محرم بك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه فبادروا إلى الطعن على هذا القرار وطلب وقف تنفيذه ثم إلغاؤه ناعين عليه صدوره بناء على غش إذ لم يعرض على رئيس مجلس الوزراء تطورات المنازعات القضائية مع جهة الإدارة بشأن هذا العقار والتى انتهت بتسليم العقار للملاك الذين استصدروا قرارًا بهدمه حتى سطح الأرض ثم رخص لهم بإقامة مبنى على أرض العقار.
وبجلسة 10/ 5/ 2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراض المنازعات القضائية بين ملاك العقار وبين الجهة الإدارية على أساس أن مصدر القرار وقع فى غلط جوهرى يؤثر فى صحة الأسباب التى بنى عليها القرار إذ لم يكن تحت نظره المنازعات التى دارت حول هذا العقار والتى انتهت بتسليم الملاك له ثم صدور ترخيص هدم المبنى والبناء على الأرض الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والانحراف عن الغاية من نزع الملكية للمنفعة العامة التى جعلها المشرع وسيلة استثنائية بهدف خدمة المصالح العامة مما يستوجب ثبوت لزوم العقار المملوك للأفراد لتحقيق هذه المنفعة فإن ظهر أن تلك الغاية قد انقضت بهدم العقار فإن إجراءات نزعه من مالكها يشوبها البطلان لما تمثله من مساس بالملكية الفردية بغير مقتضى.
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت على حكم محكمة القضاء الإدارى بالطعن الماثل الذى نعت فيه على الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله باعتباره قد ربط بين صدور أحكام بإخلاء العقار وتسليمه لملاكه والقرار المطعون فيه وجعل من هذه الأحكام سبب لبطلان هذا القرار رغم أن هذه الأحكام لا تمنع الجهة الإدارية من إصدار قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة إذا ما قدرت لزومه للعملية التعليمية وكان تقديرها فى هذا الشأن خاليًا من المثالب.
ومن حيث إنه ولئن كان صحيحًا أن صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات الإستيلاء المؤقت على العقار محل المنازعة وتسليمة بمقتضى هذه الأحكام إلى ملاكه لا يحول دون استصدار قرار بنزع ملكيته للمنفعة إذا قدرت الجهة الإدارية لزومه للعملية التعليمية وفقًا لحكم المادتين 1 و2 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إلا أنه يشترط للقول بصحة القرار فى هذه الحالة أن تحيط جهة الإدارة مصدر القرار بجميع وقائعه حتى يأتى قراره مستمدًا من عناصر صحيحة تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها. ولما كان ذلك وكان البادى من الأوراق ومن المذكرة المرفقة بالقرار المطعون فيه أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 539 لسنة 2000 على فهم من أن بناء العقار الذى كانت تشغله مدرسة ابن سيناء الإعدادية المهنية مازال قائمًا وقت صدور القرار المطعون فيه فنص فى مادته الثانية على أن: " يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذى تشغله مدرسة ابن سيناء الإعدادية المهنية.. " وذلك بعد أن أغفلت المذكرة المعروضة عليه فى هذا الشأن صدور ترخيص بهدم بناء المدرسة حتى سطح الأرض واستصدار ملاك العقار ترخيص بالبناء على أرض العقار وشروعهم فعلاً فى إقامة المبنى المرخص به قبل صدور القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون حين قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد ما ترجح لديه إلغاء هذا القرار عند نظر الموضوع بعد ما استند هذا القرار إلى وقائع منقوصة وعناصر غير مستخلصة استخلاصًا سائغًا من الأوراق.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات