المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8207 لسنة 46 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 8207 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
شركة يوسف أحمد الغانم
ضد
وزير الزراعة والإصلاح الزراعى.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2670 لسنة 53 ق بجلسة
2/ 5/ 2000
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 28/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ جلال عمر الديب
المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة،
تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعوى رقم 2670 لسنة 53 ق بجلسة 2/ 5/ 2000 والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاصها ولائيا
بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى لنظرها بالجلسة
التى تحددها.. وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول
الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،
وباختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى
لنظرها.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 18/ 10/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/ 6/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره
بجلسة 24/ 6/ 2006 حيث نظرته، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قرر الحاضر عن الشركة الطاعنة تمسكه
بترك الخصومة الثابت بمحضر جلسة 6/ 6/ 2005 فحص، وأقرته الجهة الإدارية المطعون ضدها
على تنازله، فقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الحاضر عن الشركة الطاعنة طلب بجلسة 2/ 12/ 2006 تمسكه بترك الخصومة الثابت
بمحضر جلسة 6/ 6/ 2005، وأقرته الجهة الإدارية المطعون ضدها، ولم تعترض عليه.
ومن حيث إنه طبقا للمواد 141 و142 و143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو
ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه
شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر، فإذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته فيتعين لكى
ينتج الترك أثره أن يوافق عليه المدعى عليه، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما فى ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام ترك الخصومة – بوصفها قواعد إجرائية
– تصدق فى مجال الدعوى وكذلك فى مجال الطعن.
لما كان ذلك وكان الحاضر عن الشركة الطاعنة قد أثبت بمحضر جلسة 2/ 12/ 2006 تنازله
عن الطعن الماثل والذى سبق أن أثبته بمحضر جلسة 6/ 6/ 2005 فحص، ولم تمانع الجهة الإدارية
المطعون ضدها فى ذلك، ومن ثم فلا مناص من النزول على رغبة الحاضر عن الجهة الطاعنة
وإثبات تركها الخصومة فى الطعن الماثل، مع إلزامها بمصروفاته.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الشركة الطاعنة الخصومة فى الطعن الماثل وألزمتها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
