المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7685 لسنة 46 ق عليا – جلسة 6/ 1/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 6/ 1/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7685 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
نقيب التطبيقيين
ضد
1- يسرى موريس جورجى
2- إبراهيم رشيد محمد
3- شريف شبل عبد الواحد
4- أحمد نظمى محمد عبد الفتاح
5- محمد عبد الحليم السيد
6- بدر بشرى موسى جرجس
7- مجدى السيد بيومى
8- على محمود محمد حسنين
9- بدر أحمد بدر هاشم
10 – سمير محمد إسماعيل
11 – محمد إبراهيم عبد الهادى
12 – عبد المنعم عيد موسى
13 – محمد حسين عبد الرحمن
14 – سالم عبد العزيز الشلقانى
15 – أحمد محمد أحمد عفيفى
16 – عزت عبد الوهاب إمام
17 – محمد سعيد شعبان محمود
18 – ماهر أمين ساور شحاته
19 – عوض محمد نادى يوسف
20 – محمد محمود أحمد عمار
21 – مختار حسين حسن القاضى
22 – فتحى عبد الغنى محمود
23 – حسنى همام محمد هريدى
24 – نبيل محمد محمد أحمد عيسى
25 – محمد زكريا محمد سليم
26 – السيد أحمد جمعه طه
27 – حسين طه محمد عامر
28 – سعيد محمد على الشرقاوى
29 – سمير أحمد أحمد حسين
30 – نبيل نصر كيرولس
31 – إبراهيم خليل إبراهيم خليل
32 – حسين كمال حسين رستم
33 – حمدى سيد عفيفى أحمد
34 – السيد محمد على سليمان
35 – عادل محمد أحمد يوسف
36 – أحمد على محمود على سلطان
37 – كمال بشارة واصف قدور
38 – على محمود محمد محمود
39 – فؤاد أحمد محمد نعم
40 – عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد
41 – صبرى جميل محمود
42 – منير لبيب إبراهيم
43 – ميشيل عريان شحاته
44 – صلاح أحمد حسنين
45 – بدر جعفر على موسى.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4645 لسنة 50 القضائية بجلسة
22/ 4/ 2000
" إجراءات الطعن"
فى يوم الأحد الموافق 18 من يونيه سنة 2000 أودع الأستاذ/ محمود
محمود أبو العنين المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً
عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7685 لسنة
46 القضائية عليا وذلك طعنًا فى الحكم الصادر بجلسة 22/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 4645
لسنة 50 القضائية والقاضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها موضوعًا مع
ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات
التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره
بجلسة 13/ 5/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه – فى أن
المطعون ضدهم أقاموا فى 12/ 3/ 1996 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين وقف تنفيذ
ثم إلغاء قرار الامتناع عن قيدهم بنقابة التطبيقيين على سند من أنهم حصلوا على دبلوم
مركز التدريب المهنى بالمصانع الحربية وأن هذه الشهادة بعد معادلتها بدبلوم المدارس
الثانوية الصناعية تؤهل الحاصلين عليها للقيد فى نقابة التطبيقيين.
وبجلسة 19/ 1/ 1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وبعد إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة أعادت المحكمة نظر الموضوع وقضت بجلسة
22/ 4/ 2000 بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس أن المشرع اشترط للقيد
بعضوية نقابة المهن التطبيقية أن يكون طالب القيد ممن يمارسون عملاً فنيًا تطبيقيًا
وأن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 67 لسنة
1974 بشأن نقابة التطبيقيين المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 أو الشهادات المعادلة
التى يصدر بمعادلتها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين وقد صدر
القرار رقم 10 لسنة 1976 بمعادلة المؤهل الذى حصل عليه المدعون بدبلوم المدارس الثانوية
الصناعية وأنهم جميعًا يمارسون عملاً فنيًا تطبيقيًا بمصنع 54 الحربى حلوان ومن ثم
فقد توافر فى شأنهم شروط القيد فى النقابة المنصوص عليها قانونًا.
ومن حيث إن نقابة التطبيقيين طعنت على حكم محكمة القضاء الإدارى الماثل وشيدت طعنها
على أساس خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله لأن القيد يستلزم إجراءات تمهيدية أولها
التقدم بطلب القيد مرفقًا به الأوراق والمستندات اللازمة وهو ما لم يقم به المطعون
ضدهم مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وأضاف الطعن
إن البند 5 من المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين قد أضيف
بالقانون رقم 29 لسنة 1984 فلا يسرى إلا على الشهادات التى تم معادلتها بعد هذا القانون
الأخير والشهادة الحاصل عليها المطعون ضدهم تم معادلتها بالقرار رقم 10 لسنة 1976 أى
قبل إضافة البند 5 إلى المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل وقائع الدعوى تحصيلاً كافيًا يتفق ووقائعها
أنزل على هذه الوقائع صحيح حكم القانون وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه بعدما استبان
له مخالفة هذا القرار لصريح أحكام القانون وكان هذا القضاء سديدًا فى منطوقه وأسبابه
بما يجعله بمنآى عن الطعن ولا ينال من هذا النظر ما ورد فى الطعن الماثل من أن الحكم
المطعون فيه كان يتعين عليه أن يقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى لأن الحكم
المطعون فيه لم يتعرض ولم يكن فى مكنته أن يتعرض لشكل الدعوى بعد ما قضى الحكم الصادر
فى الشق العاجل بجلسة 19/ 1/ 1997 بقبولها شكلاً وهو حكم له حجيته فى هذا الخصوص يمنع
محكمة القضاء الإدارى من التعرض لشكل الدعوى عند نظر الموضوع ولا يجوز إثارته من جديد
إلا بمناسبة الطعن على الحكم الصادر فى الشق العاجل وليس فى الطعن على الحكم الماثل.
كما أنه لا ينال من سلامة النظر الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن البند من
المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1974 قد أضيف بالقانون رقم 29 لسنة 1984 وأن قرار
معادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضدهم صدر قبل هذا القانون ذلك أن البند المشار
إليه إنما ينطبق على كافة الشهادات التى تم معادلتها بمقتضى قرار من وزير التعليم ولا
يقتصر على تلك التى تم معادلتها بعد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه طالما
كان قرار المعادلة ساريًا – على مثل الحالة المعروضة – عند صدور هذا القانون وعند القيد
فى النقابة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون موافقًا لصحيح حكم القانون ويضحى
الطعن عليه خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
