المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6723 لسنة 46 ق عليا – جلسة 3/ 11/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي فى الطعنين الآتيين
أولا: الطعن رقم 6723 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
شركة الخليج للصرافة
ضد
1 – محافظ الجيزة
2 – رئيس حى وسط الجيزة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 2231 لسنة 50 ق بجلسة
25/ 3/ 2000
ثانيا: الطعن رقم 13232 لسنة 50 القضائية عليا.
المقام من
مجدى بدير السيد يونس – بصفته رئيس اتحاد ملاك العقار
رقم 6 شارع المتحف الزراعى – قسم العجوزة بالجيزة.
ضد
1- محافظ الجيزة.
2- رئيس حى وسط الجيزة.
3- أشرف أحمد محمد العراقى – بصفته الممثل القانونى
للشركة الأهلية للألعاب الترفيهية، ومقرها
6 شارع المتحف الزراعى – قسم العجوزة بالجيزة.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
فى الدعوى رقم 2232 لسنة 50 بجلسة 11/ 5/ 2004
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 23من مايو سنة 2000 أودع الأستاذ/ أحمد
حمدى قابل المحامى بصفته وكيلاً عن شركة الخليج للصرافة، تقرير طعن – قيد برقم 6723
لسنة 46 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة
بالقاهرة فى الدعوى رقم 2231 لسنة 50 ق بجلسة 25/ 3/ 2000، والقاضى فى منطوقه " بقبول
تدخل/ مجدى بدير السيد يونس وبرفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام
جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وفى يوم الأحد الموافق 4 من يوليه سنة 2004 أودع الأستاذ/ مصطفى عبادة حسن المحامى
بصفته وكيلا عن/ مجدى بدير السيد يونس رئيس اتحاد ملاك العقار رقم 6 شارع المتحف الزراعى
قسم العجوزة بالجيزة، تقرير طعن – قيد برقم 13232 لسنة 50 القضائية عليا – فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الرابعة بالقاهرة فى الدعوى رقم 2232 لسنة
50 ق بجلسة 11/ 5/ 2004، والقاضى فى منطوقه بقبول تدخل/ مجدى بدير السيد يونس خصما
منضما للجهة الإدارية فى الدعوى، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض
الدعوى وإلزام المطعون ضده الثالث المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضدهم المصروفات.
وتدوول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، حيث
قررت الدائرة ضم الطعنين معا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 26/ 6/ 2006 قررت
إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 30/ 9/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعنين بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/
6/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2007، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/ 12/ 1995
أقامت شركة الخليج للصرافة الدعوى رقم 2231 لسنة 50 ق المطعون على حكمها أمام محكمة
القضاء الإدارى/ الدائرة الرابعة بالقاهرة، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ
ثم إلغاء القرار الصادر من رئيس حى وسط الجيزة برقم 293 لسنة 1995 بتشكيل لجنة للانتقال
لموقع العقار رقم 6 شارع المتحف الزراعى ملك الشركة المدعية، والاستيلاء على مكان إيواء
السيارات لعدم تشغيله بمعرفة المالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة
بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 25/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول تدخل/ مجدى
بدير السيد وبرفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها برفض
الدعوى على أن الثابت من الأوراق أن الشركة استعملت المكان فى غير الغرض المخصص له،
إذ استعملته كمعرض وليس جراجا، فصدر القرار المطعون فيه بتشكيل لجنة للاستيلاء على
المكان لعدم تشغيله وتسليمه إلى إدارة المشروعات بالحى لتجهيزه وتشغيله، وذلك بناء
على التفويض الصادر لرئيس الحى من محافظ الجيزة برقم 1355 لسنة 1993، ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقا لأحكام القانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من الشركة المدعية فأقامت الطعن رقم 6723 لسنة
46 قضائية عليا، تنعى فيه على الحكم مخالفته للواقع والقانون، وذلك على سند من القول
بأن ترخيص البناء الصادر للعقار برقم 343 لسنة 1978 والمعدل برقم 358 لسنة 1980، لم
يتضمن عمل جراج أو مكان لإيواء السيارات، وذلك لأن طبيعة الهيكل الخرسانى وصعوبة وجود
مداخل ومخارج للسيارات لا تسمح باستعماله، وأن سائر الكشوف الرسمية الصادرة من مصلحة
الضرائب العقارية تفيد بأن الدور الأرضى به معرض موبيليات وفقا لجرد 93/ 1994، وأنه
حدث تعديل جوهرى بالدور الأرضى الخاص بالمعرض، حيث تم تحويل جزء منه إلى شركة صرافة
قبل 31/ 10/ 1992، كما حدث تعديل جوهرى على الجانب الآخر بتحويله إلى صالة بلياردو
قبل 31/ 10/ 1993، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر منعدما لانتفاء المحل والسبب،
وأن ما قدمه رئيس اتحاد ملاك العقار من رسم هندسى للدور الأرضى يفيد أن بالمبنى مكانا
لإيواء السيارات يخالف سائر الأوراق الرسمية التى خلت جميعها من تخصيص هذا المكان،
فضلا عن أنه قدم فى غيبة الشركة ولم يتسن لها الاطلاع عليه، كما أن الترخيص بإنشاء
العقار صدر قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 الذى ألزم طالب البناء بتوفير أماكن
لإيواء السيارات وبالتالى فإن هذا القانون لا يسرى على تراخيص البناء السابقة على العمل
به.
وعلى صعيد آخر، أقام الممثل القانونى للشركة الأهلية للألعاب الترفيهية (أشرف أحمد
العراقى) الدعوى رقم 2232 لسنة 50 ق المطعون على حكمها أيضا، وذلك بإيداع صحيفتها قلم
كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 9/ 12/ 1995، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء ذات القرار
موضوع الدعوى السابقة، للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 11/ 5/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول تدخل/ مجدى
بدير السيد يونس خصما منضما للجهة الإدارية فى الدعوى، وبإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها بإلغاء القرار على أن الاختصاص
بإصدار قرار بتشغيل الجراج أو إلزام المالك بإعداده وتجهيزه ينعقد للمحافظ المختص،
وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس الحى فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون لصدوره من
غير مختص، فضلا عن أن الترخيص الصادر للمالك لم يتضمن ما يفيد إلزامه بتوفير مكان لإيواء
السيارات.
إلا أن المدعى لم يرتض الحكم المذكور فأقام الطعن رقم 13232 لسنة 50 قضائية عليا، ينعى
فيه على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وذلك على أساس أن الثابت
من الأوراق أنه سبق أن أقامت شركة الخليج للصرافة دعوى أمام ذات المحكمة برقم 2231
لسنة 50 ق طعنا على ذات القرار محل التداعى، وبجلسة 25/ 3/ 2000 قضت المحكمة بقبول
تدخله وبرفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات، ورغم أنه طرح هذا الحكم أمام
المحكمة فإنها التفتت عنه، لتصدر حكمها المطعون فيه على خلاف حكم سابق حاز الحجية،
ولتحدث تعارضا بين الأحكام، كما أن التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة فى شأن تحديد المختص
بإصدار القرار موضوع الدعوى، هو تفسير غير مستساغ ويخالف القانون العام للتفويض وقانون
الإدارة المحلية اللذين خولا المحافظ سلطة تفويض غيره فيما له من اختصاصات.
ومن حيث إن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
– قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 – تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة
أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات
خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية، إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك.. " كما تنص المادة 11 من القانون المذكور على
أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات
والمستندات التى منح الترخيص على أساسها.. ولا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى
فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون
التنظيم.. " وتنص المادة 11 مكررا من القانون ذاته – والمضافة بالقانون رقم 25 لسنة
1992 – على أن " يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها
والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية..
" كذلك تنص المادة 11 مكررا من القانون المشار إليه – والمضافة أيضا بالقانون رقم
25 لسنة 1992 – على أنه " فى حالة تراخى المالك عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة
المكان المخصص لإيواء السيارات.. وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر بإقامة المبنى، أو
فى حالة قيام المالك باستغلال المكان المذكور فى غير الغرض المرخص فيه، تتولى الجهة
الإدارية التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه توجيه إنذار للمالك بكتاب موصى عليه
بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز
شهرا، فإذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ، يجوز أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتكليف
الجهة الإدارية المذكورة.. بإنشاء وإعداد المكان وتجهيزه لإيواء السيارات على نفقة
المالك وإدارة هذا المكان نيابة عنه.. ".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أى مبان أو إقامة أى أعمال أو توسيعها
أو تعليتها أو تعديلها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب
أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات
التى منح على أساسها الترخيص، كما ألزم طالب البناء بضرورة توفير أماكن مخصصة لإيواء
السيارات (جراجات) يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى، ورتب على تراخى
المالك عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات طبقا لترخيص
البناء، إعطاء الجهة الإدارية التى يحددها المحافظ المختص الحق فى القيام بهذا العمل
على نفقة المالك, وإدارة المكان نيابة عنه، وذلك بعد إنذاره وانقضاء المهلة المحددة
بالإنذار.
ومن حيث إنه يتضح جليا مما سبق، أن الالتزام بتوفير أماكن إيواء السيارات لا يسرى إلا
على المبانى التى تقام بعد العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المشار إليه، حيث يعتبر
توفير هذه الأماكن شرطا للحصول على الترخيص طبقا لأحكام القانون المذكور، أما المبانى
المقامة قبل ذلك فلا يلتزم أصحابها بتوفير أماكن لإيواء السيارت إلا إذا نص الترخيص
الصادر بالبناء على ذلك أو تضمنته الرسومات أو البيانات والمستندات التى صدر على أساسها
الترخيص، حيث يعتبر الترخيص ومرفقاته – فى هذه الحالة – هو مصدر هذا الالتزام وليس
القانون رقم 25 لسنة 1992، يدعم ذلك ويؤكده أن المشرع أفرد حكما لكل حالة على حدة بموجب
المادتين 11 مكررا و11 مكررا سالفتى الذكر، وعلى ذلك فإنه متى تحققت إحدى هاتين
الحالتين، بأن كان مصدر الالتزام بتوفير أماكن إيواء السيارت هو القانون رقم 25 لسنة
1992 أو الترخيص السابق عليه، فإنه يحق لجهة الإدارة – إذا ما تقاعس مالك العقار أو
تراخى فى إعداد وتجهيز المكان – أن تتدخل لتنفيذ ما يمليه القانون فى هذا الصدد على
النحو السالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقار موضوع التداعى والكائن فى 6 شارع المتحف الزراعى
بالدقى محافظة الجيزة، قد صدر له ترخيص البناء رقم 343 بتاريخ 16/ 7/ 1978، ونص هذا
الترخيص على التزام المرخص له بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية
وبالرسومات المقدمة منه والمصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة، وقد تبين من الرسومات
التى صدر على أساسها الترخيص أن الدور الأرضى مخصص كمكان لإيواء السيارات (جراج) وبتاريخ
8/ 10/ 1995 قام حى وسط الجيزة بتحرير محضر الجنحة رقم 295 لسنة 1995 ضد مالك العقار
لقيامه بتحويل الدور الأرضى (الجراج) إلى نادى بلياردو ومكاتب صرافة بدون ترخيص بالمخالفة
لقوانين البناء، وبتاريخ 9/ 3/ 1996 قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة المالك بالغرامة،
كما قام الحى بإرسال إنذار إلى مالك العقار فى 28/ 8/ 1995 بضرورة إعداد الجراج وتشغيله
خلال أسبوعين من تاريخه، وإلا فسوف يقوم الحى بالاستيلاء عليه وتشغيله بمعرفته، وبتاريخ
12/ 11/ 1995 – وبناء على قرار محافظ الجيزة رقم 1355 لسنة 1993 بالتفويض فى بعض الاختصاصات
– أصدر رئيس الحى القرار رقم 293 لسنة 1995 المطعون فيه بتشكيل لجنة للانتقال إلى موقع
العقار والاستيلاء على مكان إيواء السيارات، وذلك لعدم تشغيله بمعرفة المالك رغم إنذاره
بذلك، ومن ثم وتأسيسا على ما تقدم فإن جهة الإدارة تكون قد سلكت الإجراءات التى نص
عليها القانون رقم 106 لسنة 1976 فى المادة 11 مكررا منه فى شأن التعامل مع الجراج
موضوع النزاع، وبالتالى يكون قرارها المطعون فيه قد صدر سليما ولا مطعن عليه.
وإذ خلص الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2231 لسنة 50 ق إلى هذه النتيجة، بأن قضى برفض
الدعوى المقامة طعنا على القرار المذكور، فى حين ذهب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2232
لسنة 50 ق مذهبا آخر إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار،
خلافا للنظر الصائب فى هذا الشأن، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن على الحكم الصادر
فى الدعوى الأولى رقم 2231 لسنة 50 ق، وبإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى الثانية رقم
2232 لسنة 50 ق، والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ولا يغير من ذلك ما ورد بالطعن رقم 6723 لسنة 46 قضائية عليا المقام على الحكم الصادر
فى الدعوى رقم 2231 لسنة 50 ق، من أن ترخيص البناء الصادر للعقار لم يتضمن عمل جراج،
وأن ما قدمه رئيس اتحاد ملاك العقار من رسم هندسى يفيد وجود جراج بالدور الأرضى، يخالف
سائر الأوراق الرسمية التى خلت من هذا الجراج، بالإضافة إلى أن الرسم المذكور قدم فى
غيبته ولم يتسن له الاطلاع عليه، فذلك جميعه مردود بأنه ولئن كان الترخيص لم ينص صراحة
فى صلبه على الجراج فإنه أحال إلى الرسومات الهندسية التى صدر على أساسها والتى يبين
منها وجود جراج بالعقار، ومن جهة أخرى فما دام الطاعن يشكك فى هذه الرسومات، فكان عليه
أن يسلك طريق الطعن عليها بالتزوير أو يقدم إلى المحكمة الصورة التى يراها صحيحة لهذه
الرسومات وذلك حتى يتسنى للمحكمة أن تقارن بينها وبين المقدمة من خصمه، إلا أنه لم
يفعل، وبذلك يكون دفاعه فى هذا المجال مجرد قول مرسل لايعول عليه، خاصة وأن الثابت
من محضر الجنحة سالفة الذكر والحكم الصادر فيها أن مالك العقار قام بالمخالفة للقانون
بتحويل الدور الأرضى المخصص للجراج إلى نادى بلياردو ومكاتب صرافة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الطعن رقم 6723 لسنة 46 القضائية عليا شكلا ورفضه موضوعا وألزمت
الشركة الطاعنة المصروفات.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 13232 لسنة 50 القضائية عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
