المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6667 لسنة 42 ق عليا – جلسة 24/ 11/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6667 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
كمال على محمود الراعى
ضد
1- محافظ القاهرة.
2- رئيس حى مصر الجديدة.
3- مدير إسكان مصر الجديدة.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 5216 لسنة 47 القضائية
بجلسة 20/ 7/ 1996
" إجراءات الطعن "
فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر سنة 1996 أودع الأستاذ/ محمد رزق عبد العزيز
المحامى بالنقض والإدارية العليا، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 6667 لسنة
42 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه " برفض طلب إلغاء
القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى
محكمة القضاء الإدارى المختصة للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 2/
2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 4/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/
10/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 24/ 11/ 2007، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/ 5/ 1993
أقام الطاعن الدعوى رقم 5216 لسنة 47 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى
" دائرة منازعات الأفراد والهيئات " د" بالقاهرة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار
رقم 37 لسنة 1993 فيما تضمنه من إزالة الدور السادس والنصف الخلفى للدور السابع بالعقار
المملوك له والكائن برقم 4 شارع سيزو ستريس مصر الجديدة بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 30/ 6/ 1994 قضت المحكمة المذكورة برفض طلب وقف القرار المطعون فيه وإلزام الطاعن
المصروفات.
كما قضت بجلسة 20/ 7/ 1996 برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات،
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى شيد الدور السادس فوق الأرضى
والنصف الخلفى للدور السابع بالعقار محل التداعى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
وبالمخالفة لحدود الارتفاع المسموح بها، فحرر ضده محضر مخالفة مبان وصدر قرار بإيقاف
الأعمال المخالفة، كما صدر قرار رئيس حى مصر الجديدة – استنادا إلى التفويض الصادر
له – بإزالة الأعمال المخالفة، ومن ثم يكون قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر ممن يملك
سلطة إصداره متفقا وأحكام القانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم
مخالفته للقانون والإخلال بحق الدفاع، وذلك على سند من القول بأن ما تضمنه القرار المطعون
فيه من وجود مخالفة مبان مقامة بالدور السادس والسابع لا وجود لها على الطبيعة، حيث
إن القرار صدر مكتبيا دون معاينة من اللجنة الثلاثية، يؤكد ذلك تقرير الخبير الهندسى
المقدم فى الدعوى رقم 2084 لسنة 1993 مستعجل جزئى القاهرة فى تاريخ لاحق لصدور القرار
المطعون فيه، والذى أثبت فيه الخبير أنه قام بمعاينة العقار فوجده مكونًا من بدروم
وخمسة أدوار فقط وأنه مقام طبقا للترخيص رقم 212 لسنة 1989، وقد قضت محكمة الأمور المستعجلة
بما ورد بهذا التقرير وأصبح حكمها – والذى قدم صورة رسمية منه فى الدعوى – نهائيا وله
حجية أمام القضاء الإدارى، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها الطعين دون الإشارة إلى هذه
المستندات أو الرد عليها، مما يعد إخلالا بحق الدفاع، كما أن القرار المطعون فيه صدر
مذيلا بتوقيعات مبهمة لا توضح أسماء موقعيها مما يجعل القرار مشوبا بالتجهيل، فضلا
عن خلو الأوراق مما يفيد عرض القرار على اللجنة الثلاثية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نصوص المواد 4 و11 و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة
1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو
توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم، وأوجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا
للرسومات والمستندات التى منح على أساسها الترخيص، ورتب على مخالفة هذه الأحكام تخويل
الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار مسبب بإيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، كما
ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه الاختصاص بإصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال
التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقار موضوع التداعى قد حرر له محضر جنحة تنظيم مبان
بتاريخ 5/ 4/ 1992، لقيام المالك بتعلية الدور السادس فوق البدروم والأرضى وكذلك تعلية
النصف الخلفى للدور السابع، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة،
وبالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص المنصرف له برقم 212 لسنة 1989، وتبع ذلك
صدور القرار رقم 36 لسنة 1993 بإيقاف الأعمال المخالفة، ثم القرار رقم 37 لسنة 1993
الصادر من رئيس حى مصر الجديدة بالتفويض عن محافظ القاهرة بناء على القرار رقم 199
لسنة 1991 – بإزالة الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ومن ثم وترتيبًا على ما تقدم
فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون، مما يضحى الطعن عليه فى
غير محله جديرًا بالرفض.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا
مطعن عليه، الأمر الذى يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون ويتعين
القضاء برفضه.
ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من أن الأعمال المخالفة لا وجود لها على الطبيعة،
وأنه قدم إلى محكمة القضاء الإدارى المستندات الدالة على ذلك والمتمثلة فى تقرير الخبير
والحكم الصادر فى الدعوى رقم 2084 لسنة 1993 مستعجل جزئى القاهرة، فقد خلا ملف الطعن
من هذه المستندات، ومن ثم يكون دفاعه فى هذا الشأن مجرد قول مرسل لا يعول عليه، كما
لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من بطلان قرار الإزالة لعدم عرض الأعمال المخالفة
على اللجنة الثلاثية قبل صدور القرار، ذلك أن الثابت من محضر الجنحة المحرر بتاريخ
5/ 4/ 1992 أنه قد تضمن أن المخالفات جار
عرضها على اللجنة الثلاثية، ولم يقدم الطاعن ما يفيد خلاف ذلك.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
