الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6074 لسنة 48 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 6074 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1 – رئيس محكمة جنوب القاهرة " بصفته "
2 – رئيس قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة " بصفته "

ضد

عبد الحميد فهمى السحرتى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) بجلسة 5/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 1220 لسنة 55 ق


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ رجب محمود مساعد المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6074 لسنة 48 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 1220 لسنة 55 القضائية بجلسة 5/ 2/ 2002 القاضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 4/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن الماثل يستهدف إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا برفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة برفض تسليم المدعى (المطعون ضده) الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة لصالح ابنته " نها " بصفته وكيلاً عنها بالتوكيل العام رقم 1542 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه بغض النظر عن مدى سلامة النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فقد نشأ عنه واقع يتمثل فى تسلم المطعون ضده الصور التنفيذية للأحكام الصادرة لصالح ابنته وتقديمها للتنفيذ وهو واقع يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن الماثل غير مقبول لزوال المصلحة فيه حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها مع إلزام الطاعنين المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات