المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب
رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 5898 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
حفيظة حبيب على حبيب
ضد
1- عبد الحميد حسن محمد محمد باشا
2- محافظ الجيزة
3- رئيس حى الهرم
فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 19/ 10/ 2003 فى الدعوى رقم 7731 لسنة 52
ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 7/ 3/ 2004 أودع وكيل الطاعنة تقرير الطعن
الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
الصادر بجلسة 19/ 10/ 2003 فى الدعوى رقم 7731 لسنة 52 ق القاضى فى منطوقه بإلغاء القرار
المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ونظرت الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث قررت بجلسة 14/ 10/ 2006 إحالته إلى الدائرة الأولى للاختصاص ونظرت الدائرة الأولى
موضوع الطعن بجلسة 10/ 2/ 2007 حيث قرر وكيل الطاعنة ترك الخصومة فى الطعن فقررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطاعنة قررت ترك الخصومة فى الطعن أمام المحكمة بجلسة 10/ 2/ 2007 وأثبت
ذلك فى محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الخصومة فى الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
