المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5504 لسنة 48 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 5504 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية " بصفته "
2- مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية " بصفته "
ضد
السيدة/ منى أحمد فهاد موسى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7309 لسنة 53 ق بجلسة 27/ 1/ 2002
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 24/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها
نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7039 لسنة 53 ق بجلسة 27/ 1/
2002 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون
فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 20/ 3/ 2006 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 1/ 7/ 2006 قررت
إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين
بالأوراق، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها
كانت قد أقامت الدعوى رقم 7309 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ
30/ 9/ 1999 بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بحرمانها من اكتساب الجنسية المصرية
بالزواج مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت – شرحا
لدعواها – أنها فلسطينية الجنسية من أم مصرية، وتلقت تعليمها بمصر، ولديها إقامة بمصر
تنتهى فى 6/ 7/ 2002، وأنها تزوجت من المهندس/ عصام سعيد عز الدين محمد المصرى الجنسية،
بموجب عقد زواج موثق برقم 112/ 1998 بمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة، وقيد العقد
بسجل الأحوال المدنية برقم 168 فى 27/ 1/ 1998، وقد تقدمت بطلب لوزير الداخلية فى 16/
3/ 1998 لمنحها الجنسية المصرية لزواجها من مصرى إلا أنه رفض طلبها، ونعت المدعية على
هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره دون سبب مشروع على النحو الوارد بصحيفة دعواها،
وتحيل إليها هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
وبجلسة 27/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الأوراق قد خلت
من ثمة دليل يطمئن المحكمة إلى عدم جدية الزواج أو صوريته حيث إن المدعية أنجبت من
زوجها الطفل يوسف عصام عز الدين، كما أن مقتضيات الواقع تنبئ عن جدية الزواج وقيام
غاياته وأسبابه الصحيحة وارتباط الزوجة بزوجها ولائيا له ولجنسيته المصرية، وعدم إقترافها
ثمة أفعال تعكر صفو هذه العلاقة، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سبب
صحيح يبرره ومنزع من أصول لا تنتجه، بما يصيبه بمخالفة القانون، وبجعله حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأن المطعون ضدها فلسطينية الجنسية ولا يجوز منحها الجنسية المصرية استنادًا إلى قرار
الجامعة العربية رقم 1547 بتاريخ 9/ 3/ 1959 والذى يحظر على الدول الأعضاء منح جنسيتها
للفلسطينين حتى لا تذوب الجنسية الفلسطينية فى جنسيات الدولة المضيفة.
ومن حيث إن الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة أودع بجلسة 14/ 10/ 2006 حافظة مستندات
طويت على صورة ضوئية من كتاب مدير مصلحة الجوازات الهجرة والجنسية يفيد بأنه تم الاعتراف
بالجنسية المصرية للمطعون ضدها بالزواج وصرفت لها شهادة جنسية تفيد ذلك، نفاذا للحكم
المشار إليه، كما يبين من حافظة مستندات المطعون ضدها أنها استصدرت جواز سفر باسمها
برقم 36430 الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
