الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5377 لسنة 49 ق عليا – جلسة 19/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5377 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

نقيب الصحفيين " بصفته "

ضد

1- فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد
2- رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية " بصفته "
والطعن رقم 5430 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

نقيب الصحفيين " بصفته "

ضد

1- فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد
2- رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11547 لسنة 55 ق بجلسة 12/ 1/ 2003


إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 10/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ سيد أبو زيد سليمان المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5377 لسنة 49 القضائية عليا وذلك طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11547 لسنة 55 القضائية بجلسة 12/ 1/ 2003 القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 11/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ سيد أبو زيد سليمان المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5430 لسنة 49 القضائية عليا فى ذات الحكم المشار إليه وطلب الطاعن ذات الطلبات المبينة بالطعن الأول مع إضافة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وأعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه قبول الطعنين شكلاً وتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وعدم أحقية المطعون ضده الأول فى الترشيح لمنصب النقيب وإلزام النقابة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعنان بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأحيلا إلى دائرة الموضوع وتدوول نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وفيها أعادت المحكمة الطعنين للمرافعة وضمت الطعن 5430 لسنة 49 القضائية عليا إلى الطعن 5377 لسنة 49 القضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة الموضوع وقررت إصدار هذا الحكم فى آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – فى أن المطعون ضده الأول فى الطعنين أقام الدعوى رقم 11547 لسنة 55 القضائية طاعنًا على قرار رئيس اللجنة القضائية بإعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين الصادرة فى 3/ 7/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنه قد صدر حكم لصالحه من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3015 لسنة 50 القضائية بقيده بجدول المشتغلين بالصحافة ورغم ذلك لم تقم النقابة بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لمنصب النقيب فى الانتخابات المشار إليها. وبجلسة 12/ 1/ 2003 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس إن استبعاد المدعى من كشوف المرشحين لانتخابات نقيب الصحفيين رغم صدور حكم لصالحه بأحقيته فى القيد بجدول المشتغلين وإجراؤها بدونه يعد مخالفًا للقانون ويترتب عليه بطلان العملية الانتخابية وما بنى عليها من إعلان بطلان النتيجة.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لأن محكمة القضاء الإدارى لا تختص بالدعوى لكونها تتعلق فى حقيقتها بالقيد فى جدول المشتغلين ولأن نظر الطعون الانتخابية – على فرض صحة تكييف الدعوى بأنها طعن فى انتخابات نقابة الصحفيين – لا تدخل أيضًا فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى. كما أخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من قضاء بإلغاء القرار المطعون فيه لأن المطعون ضده الأول لم يستوف شروط الترشيح لمنصب النقيب كما أنه امتنع عن تقديم المستندات اللازمة لقيده فى سجل المشتغلين بالنقابة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنزل على الدعوى صحيح تكييفها وهو إلغاء قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات المهنية بإعلان نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين الصادر فى 3/ 7/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الدعوى بهذه المثابة تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبان أن القرار المطعون فيه أصدرته الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على الانتخابات ومراقبة صحة إجراءاتها وعملياتها.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيه نهائيًا.
وبناء على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل ينصب على انتخابات نقيب الصحفيين التى جرت فى عام 2001 وانتهت مدة النقيب الذى نتجت عنه تلك الانتخابات ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين لزوال المصلحة فيهما وإلزام الطاعن بصفته مصروفات الطعنين.

"فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعنين لزوال المصلحة فيهما وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات