الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5376 لسنة 49 ق عليا – جلسة 19/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5376 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

نقيب الصحفيين " بصفته "

ضد

1- هناء محمد توفيق مصطفى
2- وزير العدل " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8766 لسنة 53 ق بجلسة 23/ 2/ 2003


الاجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 10/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ سيد أبو زيد سليمان المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5376 لسنة 49 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8766 لسنة 53 القضائية بجلسة 23/ 2/ 2003 القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 9/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق والمستندات المقدمة – فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 8766 لسنة 53 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طعنًا على نتيجة انتخابات مجلس نقابة ونقيب الصحفيين التى أجريت عام 1999 على سند من أنها صحفية بجريدة الوفد واستبعدت من جداول الناخبين رغم صدور حكم لصالحها بقيدها بجداول النقابة. وبجلسة 23 من فبراير سنة 2003 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس إن قرار اعتماد نتيجة الانتخابات المشار إليها مخالف للقانون لقيامه على إجراءات باطلة بعد أن ولدت العملية الانتخابية باطلة بطلانًا يصل إلى حد الانعدام لحرمان المدعية (المطعون ضدها الأولى) من حقها الدستورى فى الانتخاب.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لأن محكمة القضاء الإدارى لا تختص بالدعوى لكونها تتعلق فى حقيقتها بالقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، ولأن نظر الطعون الانتخابية – على فرض صحة تكييف الدعوى بأنها طعن فى انتخابات نقابة الصحفيين – لا يدخل أيضًا فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى كما أخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من قضاء بإلغاء القرار المطعون فيه لأن المطعون ضدها الأولى لم تستوف شروط القيد بنقابة الصحفيين وقد امتنعت بعد الحكم الصادر لصالحها عن تقديم المستندات التى تثبت أحقيتها فى هذا القيد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنزل على الدعوى صحيح تكييفها وهى الطعن على قرار اعتماد نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين لما شاب العملية الانتخابية من بطلان بسبب استبعاد المطعون ضدها الأولى من جداول الناخبين وأن الدعوى بهذه المثابة تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبان أن القرار المطعون فيه أصدرته الجهة الإدارية المنوط لها الإشراف على الانتخابات ومراقبة صحة إجراءاتها وعملياتها.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا وبناء على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل ينصب على نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت فى عام 1999 وانتهت مدة النقيب ومجلس النقابة الذى نتجت عنه تلك الانتخابات ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

"فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات