الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5277 لسنة 50 ق عليا – جلسة 3/ 11/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5277 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

محافظ الجيزة " بصفته ".
رئيس حى الدقى " بصفته " .
مدير أمن الجيزة " بصفته ".

ضد

أحمد أحمد صلاح الدين فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة أفراد (ج) فى الدعوى رقم 13045 لسنة 55 ق بجلسة 23/ 12/ 2003


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 19/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ شريف رجب المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها العام تحت رقم 5277 لسنة 50 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة أفراد (ج) القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات عن درجتى التقاضى.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع حيث نظر على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2007 ثم أرجئ إصدار الحكم حتى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق والمستندات المقدمة – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 13045 لسنة 55 القضائية طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2964 لسنة 2001 الصادر من سكرتير عام محافظة الجيزة بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 14 شارع عمان بالدقى، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن المبانى محل الإزالة أقيمت منذ عشر سنوات سابقة على إقامة الدعوى.
وبجلسة 23/ 12/ 2003 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المبانى المخالفة عبارة عن غرفة أقيمت فى المسافة الجانبية بالجهة الشرقية البحرية بمسطح 20م بالعقار رقم 14 شارع عمان بالدقى وهى مخالفة يختص المحافظ وحده بإصدار قرار إزالتها وفقًا لأحكام المادة 16 مكررًا من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، وإذ صدر القرار المطعون فيه من سكرتير عام محافظة الجيزة فإنه يكون مخالفًا للقانون لصدوره من غير مختص.
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت على حكم محكمة القضاء الإدارى وشيدت طعنها على أساس مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المخالفة التى ارتكبها المطعون ضده هى إقامة مبنى بدون ترخيص وهى مخالفة يصدر فيها قرار الإزالة من المحافظ أو من ينيبه وقد صدر القرار المطعون فيه بناء على ذلك من سكرتير عام محافظة الجيزة بناء على تفويض من المحافظ.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن: " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية – مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة 11/ 1 من هذا القانون على أن: " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها ".
وتنص المادة من القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ".
وتنص المادة 16 من القانون ذاته على أن: " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها، وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر، من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة… ".
ومن حيث إن مفاد ذلك فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليهما إلا إذا كانت مطابقة لأحكام القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيحة التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة مخالفة الأحكام المشار إليها وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم المبانى والمنصوص عليها فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قام ببناء غرفة فى المسافة الجانبية بمسطح عشرين مترًا بالجهة الشرقية البحرية بالعقار الكائن فى 14 شارع عمان بالدقى دون أن يحصل على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية التى حررت له محضر مخالفة برقم 49 لسنة 2000 ثم صدر قرار سكرتير عام المحافظة بإزالة المخالفة بناء على التفويض الصادر له من المحافظ فى هذا الشأن ومن ثم يكون القرار بحسب الظاهر – موافقًا لصحيح حكم القانون ولا صحة بعد ذلك فيما قال به الحكم المطعون فيه من أن المحافظ وحده هو المختص بإزالة الأعمال المخالفة فى المنازعة المطروحة طبقًا للمادة 16 مكررًا من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ذلك أن المخالفات المنصوص عليها فى هذه المادة تتعلق بالأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدنى، أو لخطوط التنظيم، أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضى التى اعتبرت أثرية، والمخالفة المرتكبة محل القرار المطعون فيه تخرج عن هذه المخالفات المنصوص عليها فى المادة 16 مكررًا المشار إليها ومن ثم فلا تثريب على سكرتير عام المحافظة فى إصدار قرار الإزالة المطعون فيه بعد أن فوضه المحافظ فى اختصاصاته فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يغير من النظر المتقدم أن يكون قد صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى المخالفة المرتكبة ذلك أن هذا الحكم الجنائى لا ينفى ارتكاب مخالفة البناء بدون ترخيص ولا يمنع من إصدار قرار إزالة الأعمال المخالفة بعد أن توافرت موجبات إصداره.
ومن حيث إنه لما كان كل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه لا يكون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية المتطلب لوقف تنفيذه وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مستوجب الإلغاء والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات