المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4266 لسنة 52 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب
رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 4266 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
أحمد مجدى حافظ النحاس
ضد
1- وزير الداخلية
2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات
3- مدير أمن بنى سويف
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم الصادر بجلسة 14/ 11/ 2005 فى
الدعوى رقم 488 لسنة 6 ق
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 14/ 11/ 2005 أقام الأستاذ/ شمس الدين عثمان
المحامى بالنقض نائبا عن الطاعن – الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم – الصادر بجلسة
14/ 11/ 2005 فى الدعوى رقم 488 لسنة 6 ق القاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإدارى.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه
وإلغاء القرار المطعون فيه.
وجرت اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم ولائيا
بنظر الدعوى.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005
وبجلسة 1/ 7/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره جلسة 14/ 5/ 2006 حيث تدوول أمامها
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 12/ 11/ 2005 أمام محكمة
القضاء الإدارى – دائرة بنى سويف والفيوم – الدعوى رقم 488 لسنة 6 ق بطلب الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار إعلان فوز أنور مصطفى معوض فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم
الأربعاء 9/ 11/ 2005 بالدائرة السابعة بندر سمطا محافظة بنى سويف لما حدث من تجاوزات
أثناء عملية الانتخابات وفرز الأصوات.
وبجلسة 14/ 11/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى للانتفاء القرار الإدارى
لأن القرار المطعون فيه تعبير عن إرادة الناخبين وطبقا لأحكام المادتين 15 و17 من قانون
مجلس الشعب لا يعد قرارًا إداريًا.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن قرار إعلان نتيجة الانتخابات
يتوافر له مقومات القرار الإدارى مما يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النفى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى
المتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر
لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه سواء أسفرت هذه
العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشح أو أكثر.
ومن حيث إنه تفريعا على ما تقدم ولما كان الطاعن ينعى على ما يراه من معايب على عملية
التصويت وعملية الفرز فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينحسر ولائيا عن محاكم مجلس الدولة
لينعقد لمجلس الشعب وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون حريا بالإلغاء والقضاء
بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعة مع إلزام الطاعن المصروفات لعدم
وجود محكمة أو جهة قضائية يتم الإحالة إليها تفصل من جانبها فيمن يتحمل المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا
بنظر المنازعة وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
