الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4171 لسنة 44 ق عليا – جلسة 5/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 5/ 5/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ود. محمد كمال الدين منير أحمد -نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4171 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

سراج سعيد عبد الواحد كعكى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة كايروخان للإسكان الإدارى والفنادق

ضد

وزير المالية " بصفته "
محافظ القاهرة " بصفته "
مدير عام إيرادات عابدين " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد (د) " بجلسة 7/ 2/ 1998 فى الدعوى رقم 8708 لسنة 47 ق


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 5/ 4/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد شريف أحمد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4171 لسنة 44 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد "د" فى الدعوى رقم 8708 لسنة 47 القضائية بجلسة 7/ 2/ 1998 القاضى منطوقه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء بالطلبات محل الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 2/ 2001 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 23/ 11/ 2002 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وقد أصدرت هذه المحكمة بجلسة 18/ 1/ 2003 حكمًا بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لأداء المهمة المبينة بأسباب الحكم. وبعد إيداع مذكرة الخبير تدوول نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/ 4/ 2007 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 18/ 1/ 2003 المشار إليه فصل فى شكل الطعن وقضى بقبوله شكلاً بما لا مجال للتعرض له فى هذا الحكم.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق والمستندات – فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8708 لسنة 47 القضائية طلب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة المراجعة المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل هذا القرار ليكون بالقيمة القانونية الفعلية التى تتفق وصحيح القانون فى الإيجار والضريبة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات. وقالت الشركة شرحًا لطلباتها أنها بتاريخ 20/ 8/ 1983 أخطرت بقرار مجلس المراجعة بمأمورية إيرادات عابدين بتعديل القيمة الإيجارية لتصبح 25427.0 جنيها بدلاً 32510.520 وضريبة سنوية قدرها 24409.920 وذلك بشأن العقار الذى تملكه الكائن برقم 2 سكة القوبى بالقاهرة ونعت الشركة على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم قيام التقدير وفقًا للأسس القانونية التى لو اتبعت لجاءت هذه القيمة بما لا يجاوز عشرة الآف جنيه.
وبجلسة 7/ 2/ 1998 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المواد 1 و3 و9 و10 و12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية – على أساس أن الثابت من الأوراق أن القيمة الإيجارية للمبنى ملك الشركة المدعية قد قدرت بمراعاة التكلفة الفعلية المقدمة من الشركة مضافًا إليها ثمن الأرض المقام عليها المبنى، ومع الأخذ فى الإعتبار أن ذلك المبنى كان مبنى إداريًا تم تحويله إلى أجنحة فندقية مما يحتاج إلى تجهيزات خاصة وهى أمور غير متكررة من الشركة المدعية، وأن التقدير الأول لم يلق قبولاً من هذه الأخيرة فتظلمت منه إلى مجلس المراجعة الذى خفض القيمة الإيجارية التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة إلى 25427 جنيها بدلاً من 32510.520 وقد خلت الأوراق من دليل على إساءة جهة الإدارة سلطتها فى تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وعلى ذلك فإن قرار مجلس المراجعة المطعون فيه يكون قد صدر بالموافقة لصحيح حكم القانون.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت هذا الطعن تأسيسًا على أن الحكم خالف القانون وأهدر حقوقها لأسباب حاصلها أن الشركة استشهدت بالحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 234 لسنة 1989 الذى أقيم من بنك القاهرة ضد مصلحة الضرائب ومحافظ القاهرة الصادر بجلسة 18/ 3/ 1995 والذى قضى باستبعاد قيمة تكلفة التكييف المركزى والمصاعد من قيمة تكلفة المبانى المقدر على أساسها القيمة الإيجارية وطلبت معاملتها بالمثل ونعى الطعن على الحكم كذلك أنه طرح جانبًا دفاعًا جوهريًا للشركة بمقولة أنها لم تقدم دليلاً على دعواها فى حين أنها قدمت حكم التحكيم المشار إليه، فضلاً عما قررته من قيامها ببيع المحلات الكائنة بالدور الأرضى والميزانين وكان يتعين استبعادها من تقدير قيمة المبنى الذى تم على أساسه تقدير القيمة الضريبية.
ومن حيث إن هذه المحكمة انتدبت خبيرًا لتحقيق ما أثارته الشركة الطاعنة من ادعاءات بشأن تحديد القيمة الإيجارية للعقار التى اتخذت أساسًا لربط الضريبة مثار النزاع وبيان ما إذا كان هناك خطأ فى هذا التقدير بشأن إدخال أجزاء من العقار المشار إليه غير مملوكة للشركة فى تقدير القيمة الإيجارية، وكذا بيان ما إذا كان قد نتج عن هذا الخطأ فى التقدير زيادة وعاء الضريبة على العقار.
ومن حيث إن الخبير المنتدب أورد فى مذكرته أنه قام بتحديد جلسة 16/ 5/ 2006 للمعاينة والإطلاع ولم يحضر الخصوم رغم إخطارهم ثم حدد جلسة 21/ 6/ 2006 لحضور الخصوم وإكمال المناقشة إلا أنهم لم يحضروا أيضًا رغم إخطارهم بموعد الجلسة بموجب إخطارات مسجلة ومن ثم أعاد الخبير ملف الدعوى دون أن يقوم بمهمته.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة بتخلفها عن المثول أمام الخبير قد حرمت نفسها من دليل إثبات كان يمكن أن يغير وجه الرأى فى الحكم المطعون فيه وإذ تقاعست عن ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يناقض الحكم المطعون فيه ويشكك فى أسسه ودعائمه ومن ثم يكون هذا الحكم خليق بالتأييد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
برفض الطعن موضوعًا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات