المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3977 لسنة 52 ق عليا – جلسة 24/ 2/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 3977 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من:
حسين سلامة حسن أبوراس
ضد:
1- رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بالإسماعيلية
بصفته
2- وزير الداخلية بصفته
3- مدير أمن الإسماعيلية بصفته
4- محافظ الإسماعيلية بصفته
5- سعيد شعيب عبد الله شعيب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 680 لسنة 11 القضائية بجلسة
31/ 10/ 2005
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 10/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد محمد جاد
محمود المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3977 لسنة 52 القضائية
عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 680
لسنة 11 القضائية بجلسة 31/ 10/ 2005 القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 11/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات
التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره
بجلسة 20/ 5/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إصدار الحكم
فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق
والمستندات المقدمة – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 680 لسنة 11 القضائية أمام محكمة
القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضده الأول فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون
ضده الخامس ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 عن الدائرة الثالثة بمحافظة
الإسماعيلية ومقرها مركز شرطة القنطرة غرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحًا
لدعواه أنه تقدم بطلب للترشيح فى انتخابات مجلس الشعب لسنة 2005 (فئات) عن الدائرة
الثالثة بمحافظة الإسماعيلية وقد تم قبول أوراق ترشيحه كما قبلت اللجنة المشرفة على
الانتخابات أوراق ترشيح المطعون ضده الخامس (فلاح) عن ذات الدائرة رغم أنه لا تتوافر
فيه شروط الترشيح لعدم أدائه الخدمة العسكرية ولعدم إجادته القراءة والكتابة الأمر
الذى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته آنفة البيان.
وبجلسة 31/ 10/ 2005 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن البين من الأوراق أن المطعون على ترشيحه سعيد شعيب
عبد الله شعيب لم يصبه الدور للتجنيد ومن ثم فإنه لا يعد متخلفًا أو متهربًا من أداء
الخدمة العسكرية وبالتالى يتوافر فى شأنه شرط الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية كما
أن المحكمة قامت باستكتاب المطعون على ترشيحه المذكور وتبينت أنه يجيد القراءة والكتابة
ومن ثم يكون قرار لجنة فحص طلبات الترشيح بقبول أوراق ترشيح سعيد شعيب عبد الله شعيب
قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق على السبب المبرر له متفقًا وصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض حكم محكمة القضاء الإدارى فطعن عليه بالطعن الماثل الذى
بنى على مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المطعون
فى ترشيحه لم يؤد الخدمة العسكرية ولم يتم إعفاؤه منها وقدم بيانًا ليس له أساس من
الصحة ولم يبين السبب فى عدم التجنيد أو سبب الإعفاء مما يؤكد عدم أدائه الخدمة العسكرية
وأن المحكمة قامت باستكتابه ولم تتبين مدى إجادته للقراءة إلى جانب الكتابة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه الرد الكافى على ما أثاره الطاعن فى طعنه
إذ أورد من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها – أن المطعون فى ترشيحه لم يصبه الدور فى
التجنيد وهو ما كشفت عنه الشهادة الصادرة عن وزارة الدفاع والتى تفيد أن المذكور لم
يصبه الدور للتجنيد طبقًا لأحكام المادة 30 من القانون 505 لسنة 1955 ومن ثم فلا يعد
متخلفًا أو متهربًا من أداء الخدمة العسكرية كما أوردت المحكمة فى حكمها أنها قامت
باستكتاب المطعون فى ترشيحه فتبين لها إجادته القراءة والكتابة وخلصت من ذلك إلى أن
القرار المطعون فيه المتمثل فى إدراج سعيد شعيب عبد الله شعيب فى قائمة المرشحين لانتخابات
مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية قام على صحيح سببه وقضت المحكمة
إستنادًا إلى ذلك كله برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو قضاء سديد خليق بالتأييد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
