الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2968 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/11/2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/11/2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعــيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبـو الفضــل أحمـــد القاضى وأحمــــد عبد الحميد حسن عبود – نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة – ومفوض الدولــــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2968 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل الجديدة التعاونية

ضد

1) محافظ الجيزة " بصفته "
2) رئيس حى وسط الجيزة " بصفته "
3) مأمور قسم حى وسـط الجيزة " بصفته "
4) رئيس شرطة مرافق حى وسط الجيزة " بصفته " )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 2054 لسنة 48 ق بجلسة 24/10/2000


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 23/12/2000 أودع الأستاذ / سيد أحمد السبكى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2054 لسنة 48 ق بجلسة 24/10/2000 والقاضى فى منطوقه " بعدم قبول الدعوى , وألزمت رافعها المصروفات " .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتقضى بوقف نظر الطعن , وفى الموضوع بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء قرار الإزالة رقم 1294 لسنة 1993 , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً وإلزام المحامى رافع الطعن المصروفات .
وعينت جلسة 5/4/2005 لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة " فحص " وبجلسة 3/5/2005 أحالته إلى الدائرة الخامسة " فحص " التى أحالته بدورها إلى الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 25/3/2006 حيث نظرته , وبجلسة 28/10/2006 أحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص وقد نظرته بجلسة 10/3/2007 على النحو المبين بمحاضر جلساتها , إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الأستاذ / سيد أحمد السبكى المحامى , أقام – بصفته وكيلاً عن جمعية الأمل الجديدة التعاونية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد / إبراهيم رمضان – الدعوى رقم 2054 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 20/12/1997 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1294 لسنة 1993 بإزالة غرف السطح بالعقار الكائن بشارع 26 يوليو ناحية المناجم والمحاجر وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وبجلســـــة 24/10/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " الثابت من الأوراق أن الأستاذ / سيد أحمد السبكى المحامى قد أقام الدعوى سالفة الذكر بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بمعرفة الأستاذ / الكيلانى عبد العظيم الذى تعهد بإيداع سند الوكالة فى أول جلسة , بيد أن المدعى لم يحضر أيا من الجلسات , كما لم يحضر رافع الدعوى أو يودع سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم … ومن ثم تكون الدعوى مقامة من غير ذى صفة .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ؛ ذلك أن رافع الدعوى موكل عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الطاعنة بموجب توكيل عام رسمى صدر فى تاريخ سابق على رفع الدعوى بما يزيد على سنتين مما يؤكد عدم صحة ما نحا إليه الحكم الطعين من عدم وجود صفة رافع الدعوى الأصلية مما يجعل الحكم معيبا مستوجبا للنقض .
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – نزولاً على ما قضت به دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 4761 لسنة 35ق . عليا بجلسة 5/12/1996 – أنه ولئن كان ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله , فإنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلاً خاصاً , وفى حالة التوكيل العام يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة , كما أن للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى السير فى إجراءات مهددة بالإلغاء , كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر , كما يجب عليها فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند توكيل المحامى فى الدعوى مودع أو ثابت بمرفقاتها , فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته , تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق , حينما أثبت – وبحق – أن كلا من المدعى ورافع الدعوى لم يحضر أيا من الجلسات التى حددتها المحكمة لنظرها , كما لم يودع المحامى رافع الدعوى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم , إلا أنه لما كان من شأن الطعن على هذا الحكم أن يعيد طرح المنازعة من جديد أمام المحكمة الإدارية العليا , وكان رافع الطعن أمامها ( وهو نفسه رافع الدعوى المطعون على حكمها ) قد أودع – رفق تقرير الطعن – سند وكالته الصادر لـه عن الجمعية الطاعنة بتاريخ 31/8/1994 فى تاريخ سابق على تاريخ إقامة الدعوى المطعون على حكمها فمن ثم يكون قد قام بتصحيح شكل الدعوى من حيث صفة رافعها .
ولما كانت الدعوى سالفة الذكر غير مهيأة للفصل فيها , فمن ثم يغدو متعينا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة وحتى لا تفوت على الجمعية الطاعنة درجة من درجات التقاضى وأبقت الفصل فى المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات