الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 890 لسنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 1015

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدى، واسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى، والسيد محمد مصرى شرعان.


الطعن رقم 890 لسنة 46 القضائية

استئناف. "ميعاده". محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة. دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.
عدم جواز إبداء دفاع موضوعى أمام محكمة النقض. ولو كان قد سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. طالما لم يثبت بمحضر الجلسة.
محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". إستئناف. "نظره والحكم فيه".
مجرد سؤال المحكمة الاستئنافية للمدعى بالحقوق المدنية لا يفيد أنها فصلت فى شكل الاستئناف.
1 – ميعاد الاستئناف – كل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ كان كل من الحكم ومحضر الجلسة قد خلا من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانونا. فإن ما يثيره فى أسباب طعنه عن مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول، ولا يجوز له التحدى بأن سبق أن أبدى هذا الدفاع ولكنه لم يدون فى محضر الجلسة، إذ كان عليه – ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه – أن يطلب صراحة إثباته فى محضر الجلسة.
2 – مجرد مثول الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة وسؤال المحكمة الأخير عن تخالصه من الطاعن لا يفيد أنها فصلت ضمنا فى شكل الاستئناف.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطرق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة. أصدر له شيكا بمبلغ 68 ج على بنك القاهرة فرع طنطا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالماديتن 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشا صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن المكحوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه وانطوى على إخلال بحق الدفاع وتناقض فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن أصيب بحالة مرضية حالت دون حضوره جلسة المعارضة الابتدائية التى صدر فيها الحكم المستأنف، وقد أبدى هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه لم يثبت فى محضر الجلسه، ومضت المحكمة فى نظر الدعوى بمناقشة المدعى بالحقوق المدنية فى واقعة تخالصه مع الطاعن عن المبلغ موضوع الشيك محل الاتهام، وإذ كان فى تطرقها للموضوع على هذا النحو ما يشير إلى أنها انتهت ضمنا إلى سلامة شكل الاستئناف، فما كان لها أن تقضى بعد ذلك بعدم قبوله.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن غيابيا وألزمته بالتعويض الذى طلبه المدعى بالحقوق المدينة، فعارض الطاعن، وقضى برفض معارضته، فاستأنف فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد لأن مجاوزته إياه كان بغير عذر غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ميعاد الاستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ كان كل من الحكم ومحضر الجلسة قد خلا من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانونا، فإن ما يثيره فى أسباب طعنه عن مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول ولا يجوز له التحدى بأن سبق أن أبدى هذا الدفاع ولكنه لم يدون فى محضر الجلسة، إذ كان عليه – ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه – أن يطلب صراحة إثباته فى محضر الجلسة. كما أن مجرد مثول المدعى بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة وسؤال المحكمة الأخير عن تخالصه من الطاعن لا يفيد أنها فصلت ضمنا فى شكل الاستئناف، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا – لما يبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى – قد وافق صحيح القانون ولا تناقض فيه – لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات