الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7870 لسنة 49 ق عليا – جلسة 28/ 4/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 28/ 4/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن رقم 7870 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من:

نبيل مهدى سيد أحمد

ضد:

وزير الدفاع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2065 لسنة 53 القضائية بجلسة 25/ 2/ 2003


" إجراءات الطعن"

فى يوم الأحد الموافق 27 من إبريل سنة 2003 أودع الأستاذ/ محمود راغب المحامى نائبا عن الأستاذ/ فاروق حافظ مبروك المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 7870 لسنة 49 قضائية – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإحالة الطعن إلى دائرة أخرى لنظره من جديد.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 10/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة 10/ 3/ 2007، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/ 11/ 1998 أقام الطاعن الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الخامسة بالقاهرة، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه (وزير الدفاع) بأن يؤدى له تعويضا مقدراه عشرون ألف جنيه وتقرير معاش استثنائى له مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 25/ 2/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدعوى، وشيدت المحكمة قضاءها على أن إصابة المدعى كانت خارج وحدته العسكرية وأثناء ركوبه سيارة مدنية اصطدمت بسيارة أخرى مدنية، وتم علاجه بمستشفى جامعة القاهرة خارج المستشفيات العسكرية، ومن ثم فليس ثمة خطأ يمكن نسبته إلى الجهة الإدارية، أما بالنسبة لطلب المدعى تقرير معاش استثنائى شهرى، فهو أمر منوط بسلطة الإدارة التقديرية ولا معقب عليها إلا فى حالة الانحراف بالسلطة وهو ما خلت منه الأوراق.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، وذلك على سند من القول بأن الحادث الذى تعرض له كان أثناء فترة تجنيده وإبان عودته إلى وحدته العسكرية من مأمورية تخص هذه الوحدة، ومن ثم فإن الإصابة التى حدثت له تكون أثناء الخدمة وبسببها، كما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث فى وجود انحراف من جانب الإدارة فى استعمال سلطتها التقديرية إزاء صرف معاش استثنائى له ولم تلتفت إلى المستندات المقدمة منه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض: فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قيام مسئولية جهة الإدارة عن الضرر الذى يلحق بالمجند – خارج نطاق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة – منوط بتوافر عناصر المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى، والمتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – مما لم يجادل الطاعن فى صحته – أن الحادث الذى نجمت عنه إصابته بالإصابات محل التداعى، قد وقع خارج نطاق وحدته العسكرية، إبان ركوبه سيارة مدنية وعلى أثر اصطدامها بسيارة أخرى مدنية، وتم علاجه بمستشفيات جامعة القاهرة بعيدًا عن المستشفيات العسكرية، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن أيا من تابعى الجهة الإدارية أو الأشياء المشمولة بحراستها، كان سببا فى وقوع هذا الحادث، أو أن ثمة إهمالا أو تقصيرا من جانب الجهة الإدارية فى تقديم أية رعاية طبية تقتضيها حالة الطاعن، ومن ثم فإن الخطأ فى جانب تلك الجهة يغدو غير متوافر، مما تنتفى معه مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن أية أضرار لحقت به من جراء الحادث المنوه عنه، يؤكد ذلك ما جاء بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن ذاته أمام محكمة أول درجة، من أن سائق السيارة التى صدمته تم اتهامه فى الجنحة رقم 692 لسنة 1989، وقضى بإدانته وبإلزامه بأن يؤدى للطاعن مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وأن الطاعن أقام دعوى مدنية ضد السائق المذكور مطالبا إياه بالتعويض.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن الحادث الذى تسبب فى إصابته وقع أثناء فترة تجنيده إبان عودته إلى وحدته العسكرية من مأمورية تخص هذه الوحدة، ذلك أن المناط فى تحقق المسئولية المدنية، هو قيام خطأ فى جانب الجهة الإدارية تسبب فى إلحاق الضرر بالطاعن، سواء كان ذلك أثناء وبسبب الخدمة أم لا، وهو ما لم يثبت فى حق تلك الجهة حسبما سلف البيان.
ومن حيث إنه عن طلب تقرير معاش استثنائى: فإن المادة 41 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر، تنص على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية، منح معاشات استثنائية أو زيادة فى المعاشات أو مكافآت استثنائية للأفراد المعاملين بهذا القانون، أو الذين انتهت خدمتهم، أو لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته.. ".
ومن هذا النص يبين أن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية لأفراد القوات المسلحة أوعائلاتهم، هو من قبيل المسائل التى تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية لا يحدها سوى التعسف أو الانحراف فى استعمال السلطة، ومن ثم وإذ لم يقدم الطاعن أية أدلة أو مستندات يستفاد منها وجود تعسف أو انحراف من قبل الجهة الإدارية إزاء طلب منحه معاشا استثنائيا، سوى ما ذكره بصحيفة طعنه من عدم رد الجهة الإدارية على الطلبات المقدمة منه فى هذا الشأن والتزامها الصمت، وهذا فى حد ذاته لا يصلح دليلاً على وجود انحراف فى استعمال السلطة على النحو الذى يدعيه الطاعن، لأن غاية ما يمكن تفسير مسلك الإدارة به فى هذه الحالة، إنه بمثابة رفض لطلب الطاعن، وهو أمر تملكه الجهة الإدارية حيث لم يلزمها المشرع بإجابة مثل هذا الطلب.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن ما قضى به الحكم الطعين من رفض الدعوى، يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه، مما يضحى معه هذا الطعن على غير أساس من القانون جدير بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات