الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12417 لسنة 50 ق عليا – جلسة 2/11/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12417 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

إبراهيم حسن معوض

ضد:

1 – محافظ الفيوم "بصفته"
2 – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم "بصفته"
3 – رئيس حى شرق الفيوم "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 885 لسنة 2 القضائية بجلسة 20/ 4/ 2004.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 17/ 6/ 2004 أودع الأستاذ/ مجدى اسحق جرجس المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة ، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12417 لسنة 50 القضائية عليا ، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 885 لسنة 2 القضائية بجلسة 20/ 4/ 2004 القاضى فى منطوقه " برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً، وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه بكافة آثاره القانونية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 23/ 8/ 1997 من حى شرق الفيوم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/ 11/ 2007 ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 885 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس حى شرق الفيوم رقم 38 الصادر بتاريخ 23/ 8/ 1997 بإزالة أعمال البناء التى أقامها (قواطيع الدور الأول العلوى الواجهة وأسوار الجيران) بالعقار الكائن بمنطقة امتداد الحادقة (الورشة) رقم 31 شارع الجمهورية بمحافظة الفيوم، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون حيث إنه قام بترميم داخلى طبقًا للترخيص الصادر له من حي شرق برقم 158 لسنة 1997 قسم حى شرق. وبجلسة 21/ 3/ 1999 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد تحضير الدعوى وإيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة عادت محكمة القضاء الإدارى ونظرت طلب الإلغاء ، وبجلسة 20/ 4/ 2004 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى قام ببناء قواطيع الدور الأول العلوى بالتعدى على خط التنظيم فقامت جهة الإدارة بإيقاف الأعمال المخالفة ، ثم صدر قرار رئيس حى شرق الفيوم بإزالة هذه الأعمال استنادًا إلى التفويض الصادر له من محافظ الفيوم بالقرار رقم 377 لسنة 1997 ومن ثم فإن القرار المطعون يكون قائمًا على سنده متفقًا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن أعمال البناء التى تمت هى مجرد أعمال ترميم داخلى ، وأنها بفرض صحة وصف الجهة الإدارية لها بأنها تعد على خط التنظيم فإن رئيس حى شرق الفيوم لا يختص بإصدار قرار إزالتها إذ ينعقد هذا الاختصاص لمحافظ الفيوم وحده.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية – إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية " كما تنص المادة 16 من القانون ذاته على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها ، وذلك خمسة عشر يومًا على الأكثر ، من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة…." وتنص المادة 16 مكررًا المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1996 إلى القانون ذاته على أن " تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لهذا القانون ، أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضى التى اعتبرت أثرية طبقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص ، دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 و16 من هذا القانون ".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إقامة مبان أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإن لم يتم ذلك كان لهذه الجهة إصدار قرار مسبب بوقف الأعمال المخالفة ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها فإن كانت الأعمال المخالفة تتعلق بقيود الارتفاع المقررة طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 ، أو بقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، أو بخطوط التنظيم ، أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات ، وكذلك التعديات على الأراضى التى اعتبرت أثرية ، كان المحافظ وحده هو المختص بإصدار قرار مسبب بإزالتها.
ومن حيث إن الأعمال المخالفة فى المنازعة الماثلة تتمثل فى إقامة قواطيع الدور الأول العلوى الواجهة وأسوار الجيران دون ترخيص وتعد – وإن وصفت خطأ فى محضر المخالفة أنها تعد على خط التنظيم – من الأعمال المخالفة التى يختص المحافظ أو من ينيبه بإزالتها وعلى ذلك فلا تثريب على رئيس حى شرق الفيوم أن يصدر قرارًا مسببًا بإزالة هذه الأعمال المخالفة استنادًا إلى التفويض الصادر له من المحافظ بالقرار رقم 377 لسنة 1997 ويكون قراره فى هذا الخصوص موافقًا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، ومن ثم يكون حقيقًا بالتأييد ويضحى الطعن عليه خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات