الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9402 لسنة 50 ق عليا – جلسة 20/ 10/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9402 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من:

فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد

ضد:

1- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية"
2 – نقيب الصحفيين. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 26793 لسنة 57ق بجلسة 18/ 4/ 2004


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو سنة 2004 أودع الأستاذ/ سمير صبري المحامى نائبًا عن الأستاذ/ محمد فخرى زايد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 9402 لسنة 50 ق عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام نقابة الصحفيين بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 5/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 5/ 5/ 2007.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/ 9/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول ، فإنه لما كان هذا الأخير منوطاُ به قانونًا الإشراف على انتخابات النقابات المهنية ، ومنها انتخابات نقابة الصحفيين موضوع النزاع ، وقد استهدف الطاعن باختصامه أن يكون للحكم الذى قد يصدر لصالحه حجية فى مواجهته فيلتزم بتنفيذه ، وهو أمر لا تثريب فيه على الطاعن ما دام اختصامه للمطعون ضده الأول تم بصفة تبعية إلى جانب اختصام صاحب الصفة الأصلى وهو نقيب الصحفيين ، ومن ثم فإن هذا الدفع يضحى على غير أساس من القانون ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/ 7/ 2003 أقام الطاعن الدعوى رقم 26793 لسنة 57ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة ، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/ 7/ 2003 فيما تضمنه من تحديد يوم 30/ 7/ 2003 موعدًا لإجراء انتخابات نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ، وذلك لحين قيام المدعى عليهما بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 22140 لسنة 57 قضاء إدارى بجلسة 15/ 6/ 2003، والقاضى بإعادة قيده بجدول الصحفيين المشتغلين مع استخراج بطاقة عضوية له بالنقابة وإدراج اسمه فى كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، وفى كشوف المرشحين لمنصب النقيب وكشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 18/ 4/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى يهدف بدعواه – بحسب التكييف القانوني السليم – إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 22140 لسنة 57ق بجلسة 15/ 6/ 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها بطلان إعلان نتيجة انتخابات نقيب الصحفيين التى أجريت يوم 30/ 7/ 2003 لعدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لهذا المنصب ، وأنه لما كان الثابت من الأوراق – حافظة مستندات النقابة المدعى عليها – إنه قد تم إدراج اسم المدعى فى كشوف المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين تحت رقم ، وتم ترشيحه للانتخابات التى أجريت يوم 30/ 7/ 2003 على منصب النقيب ، وحصل على عدد أصوات ، وأعلنت نتيجة هذه الانتخابات على نحو ما أسفرت عنه وما حصل عليه كل مرشح من أصوات ، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 22140 لسنة 57ق ، وبالتالى تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على غير سبب يبررها مما يتعين معه الحكم برفضها.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن الحكم لم يتعرض للحجج والأسانيد القانونية التى أبداها بالمذكرات المقدمة منه ، وأهدر المستندات التى تثبت عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بشأن قيده فى جدول الصحفيين المشتغلين قيدًا فعليًا ، وإدراجه فى كشوف الناخبين ، واستخراج بطاقة عضوية بالنقابة حتى الآن ، إذ اكتفت المحكمة بالقرار الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/ 6/ 2003 بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين والذى يفيد قيد الطاعن بسجلات النقابة بجدول الصحفيين المشتغلين ، وإدراج اسمه بكشوف المرشحين لمنصف النقيب ، فى حين أن القيد كان على الورق فقط وليس فى سجلات جدول الصحفيين المشتغلين ، كما خلت أوراق الدعوى من أى مستند يثبت أن النقابة قامت بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الطاعن ، يؤكد ذلك أن مجلس النقابة أعلن فى الصحف عن غضبه واستنكاره للقرار الصادر من رئيس اللجنة القضائية بإدراج أسماء من الصحفيين وغير الصحفيين فى جداول النقابة ، وقرر إقامة دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى للطعن فى هذا القرار ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر حق الدفاع وانحدر إلى درجة البطلان ، كما أن مسلك الجهة الإدارية ينم عن تعسف واضح وإساءة لاستعمال السلطة ، وينطوى على إهدار صارخ لحجية الأحكام القضائية ، مما يغدو معه القرار السلبي المطعون فيه مخالفًا للقانون وهو والعدم سواء ، ومن ثم تزول كافة الآثار التى ترتبت على هذا القرار وأخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التى أجريت يوم 30/ 7/ 2003.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نصى المادتين 50، 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، أن أحكام القضاء الإدارى هى أحكام نهائية واجبة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى فيه ، كما اعتبر المشرع فى المادة 72 من الدستور والمادة 23 من قانون العقوبات عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص ، جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته ، وذلك احترامًا لقدسية الأحكام وسيادة القانون فى الدولة، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا ، وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحكم ، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التى أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعن فى الأحكام القضائية ، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام ، فإن هى تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إدارى سلبي مخالف للقانون ، يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإدارى إلغاء وتعويضًا.
ومن حيث إنه إعمالاً لهذه المبادئ ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن صدر لصالحه حكم من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة فى الدعوى رقم 22140 لسنة 57ق بجلسة 15/ 6/ 2003 ، يقضى بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاده من الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين فى الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 25/ 6/ 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إجراء الانتخاب على المنصب المذكور إلا بعد إدراج اسم المدعى فى كشوف المرشحين لهذا المنصب ، وإزاء تقاعس النقابة عن تنفيذ الحكم المشار إليه لجأ الطاعن إلى إقامة الدعوى المطعون على حكمها أمام المحكمة المذكورة ، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ، فيما تضمنه من تحديد يوم 30/ 7/ 2003 موعدًا لإجراء انتخابات نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك لحين قيام المدعى عليهما (رئيس المحكمة ، ونقيب الصحفيين) بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 22140 لسنة 57ق بجلسة 15/ 6/ 2003 ، إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة لدعواه بعد أن كيفت طلباته على أنها طعن فى قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى رفضها لدعوى الطاعن إلى القرار الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/ 6/ 2003 فيما تضمنه من إدراج جميع الحاصلين على أحكام قضائية – ومن بينهم الطاعن – فى سجلات جدول الصحفيين المشتغلين وفى كشوف الناخبين والمرشحين ، وذلك دون الالتفات إلى دفاع الطاعن أو تمحيص للمستندات المقدمة منه ، والتى تفيد أن قرار رئيس المحكمة المنوه به لم ينفذ تنفيذًا فعليًا ، ومن هذه المستندات البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 19/ 6/ 2003 بانتقاد الأحكام القضائية الصادرة لبعض الصحفيين وغيرهم بمقولة إنها لا تتفق وأحكام قانون النقابة وأن المجلس لن يسمح للمتربصين بالنقابة وقانونها بتحقيق مآربهم الشخصية على حساب النقابة ووحدتها ، وكذلك البيان الصادر أيضًا عن مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 20/ 7/ 2003 ، والذى استنكر فيه المجلس قرار رئيس اللجنة القضائية بإدراج اسماء عدد 18 من الصحفيين وغير الصحفيين فى جداول النقابة بالمخالفة لقانونها ، وإقحام ثلاثة منهم فى كشوف المرشحين لمنصب النقيب ، وقرر أنه سوف يطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى ، لأنها تشكل فى مجموعها تدخلاً من غير ذى صفة فى شئون النقابة ، وكذلك الطلب المقدم من الطاعن إلى رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 21/ 7/ 2003 بالتماس إيقاف إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها يوم 30/ 7/ 2003 لحين قيام نقيب الصحفيين بتنفيذ القرار الصادر من رئيس اللجنة بتاريخ 19/ 7/ 2003 بقيد اسمه فى سجلات الصحفيين المشتغلين وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لمنصب النقابة وعضوية مجلس النقابة ، وكذلك الاعتراض المقدم من نقيب الصحفيين إلى رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 21/ 7/ 2003 على قرار إدراج عدد 19 فى الكشوف المختلفة للنقابة ، وطلبه سحب هذا القرار أو إلغاءه خاصة فيما تضمنه من إدراج اسم/ فايز عبد المجيد (الطاعن) ضمن المرشحين لمنصب النقيب ، فضلاً عن الكشوف المقدمة من الطاعن والتى خلت من إدراج اسمه ضمن الصحفيين المشتغلين أو المرشحين للمناصب النقابية ، وما إلى ذلك من المستندات التى حفل بها ملف الدعوى والتى كانت تحت بصر المحكمة ، إلا أن المحكمة لم تعرها أهمية ولم تتحمل عناء فحصها واستخلاص النتائج القانونية منها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن ما نعاه الطاعن على الحكم الطعين من مثالب تتعلق بمخالفة القانون وإهدار حق الدفاع يكون قد جاء سائغًا ومقبولاً ، وكذلك الأمر بالنسبة للقرار المطعون فيه لا سيما أن النقابة المطعون ضدها لم تودع أية مستندات تدحض دفاع الطاعن ، ولم تنهض للرد على الطعن بأي دفع أو دفاع ، كما أن الثابت أن هيئة مفوضى الدولة كلفت النقابة – إبان تحضير الطعن – بتقديم ما يفيد قيامها بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 22140 لسنة 57ق ، إلا أن النقابة لم تمتثل لذلك ولم تقدم شيئًا ، وظلت على هذا المسلك إبان نظر الطعن أمام المحكمة ، بل إن الثابت من الكتاب الصادر من النقابة بتاريخ 30/ 8/ 2006 والمودع حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 20/ 11/ 2006 أن النقابة أقرت صراحة بأن الطاعن ليس عضوًا بنقابة الصحفيين وغير مقيد بجداولها ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن عدم إذعان النقابة المطعون ضدها لتنفيذ الحكم موضوع التداعى ، ضاربة عرض الحائط بحجية الأحكام القضائية والتى تسمو على اعتبارات النظام العام.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى ، يضحى غير مستمد من أسباب أو وقائع تنتجه وتوصل إليه ماديًا وقانونيًا ، وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه – وهو قرار نقابة الصحفيين السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 22140 لسنة 57ق – مع ما يترتب على ذلك آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته ، عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت النقابة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات