الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2802 لسنة 48 ق عليا – جلسة 1/ 12/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 1/ 12/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن رقم 2802 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

عصام فارس صالح بصفته المدير المسئول عن شركة فارس لصناعة البلاستيك

ضد

1- فؤاد أحمد ندا بصفته المدير المسئول عن شركة الصفا للبلاستيك
2- رئيس مصلحة التسجيل التجارى
3- مدير إدارة شئون الملكية الصناعية
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 27/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم 5058 لسنة 52 ق.


" الإجراءات"

فى يوم الخميس الموافق 17/ 1/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الرابعة الصادر بجلسة 27/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم 5058 لسنة 52 ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وشطب تسجيل الرسوم والنماذج محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتقدير التعويض اللازم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به والحكم مجددًا برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبرفض طلب التعويض.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حيث قام الطاعن باختصام المطعون ضده الثانى والثالث بصحيفة معلنة (مدعى عليهما) فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وبجلسة 5/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 12/ 5/ 2007 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 9/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده الأول (فؤاد محمد أحمد ندا) أقام بتاريخ 16/ 4/ 1998 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 5058 لسنة 52 ق يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار التسجيل الصادر من إدارة شئون الملكية الصناعية (إدارة الرسوم والنماذج الصناعية) موضوع الطلبات أرقام 219 و221 و222 لسنة 1997 وكذلك نقل ملكية الطلبات المذكورة إلى الطاعن (عصام فارس صالح) وإلغاء وشطب ومحو قرار التسجيل.
واستند المدعى (المطعون ضده الأول) إلى أن الطاعن ادعى عليه تقليده أشكالاً مختلفة من علب الحلوى (مكعبًا ومربعًا ومستطيلاً) وأنه (الطاعن) تقدم لتسجيل هذه الأشكال بالطلبات أرقام 219 و221 و222 لسنة 1997 وأن هذه الطلبات مقيدة باسم/ يحيى زهير المسئول عن مصنع الجوكر للبلاستيك وأنه قام ببيعها له بموجب عقد مشهر بتاريخ 1/ 3/ 1998 وتأشر بذلك فى سجلات وملفات إدارة الرسوم والنماذج الصناعية ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون.
وبجلسة 27/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بشطب تسجيل الرسوم والنماذج محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن تسجيل الرسوم والنماذج بالإدارة المختصة لا يعنى ملكيتها لمن قام بالتسجيل لأن القانون يأخذ بنظام الإيداع المطلق فهو لا يقوم ببحث الملكية وإنما يتم التسجيل على مسئولية من يقوم بالتسجيل وإذا كان ثابتا أن الرسوم والنماذج محل الدعوى مسجلة باسم/ يحيى زهير الذى باعها للمدعى عليه (عصام فارس) عام 1998 فإن الثابت صدور فواتير صادرة من المدعى عام 1991 ببيع علب بلاستيك من أشكال المربع والقلب والمستطيل لبعض المصانع والشركات مما يعنى أنها ملك المدعى الذى استخدمها قبل التسجيل بسبعة أعوام.
من حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والإخلال بحق الدفاع حيث لم يتم إخطار الطاعن بمواعيد جلسات المحكمة لدى نظرها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى لم تنعقد الخصومة كما أن الحكم اعتمد على أقوال مرسلة الفواتير الصادرة من المطعون ضده الأول تفيد سابق تعامله بالرسوم والنماذج محل المنازعة وبالتالى يكون قرار تسجيل هذه الرسوم باسمه (الطاعن) مطابقا للقانون.
ومن حيث إنه ولئن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الذى يحكم المنازعة أخذ بنظام الإبداع المطلق دون الفحص السابق بحيث يتم تسجيل الرسم أو النموذج على مسئولية صاحب الشأن وأن هذا التسجيل لا يعنى بذاته أن الرسم أو النموذج مملوك لمن تم التسجيل باسمه باعتبار أن قرينة الملكية المكتسبة من التسجيل قابلة لإثبات العكس إلا أن على من يدعى ملكيته للرسم أو النموذج أن يقدم على ذلك الدليل الذى يقطع بملكيته والذى يكون أهلاً لهز الثقة فى القرينة المترتبة على التسجيل بالإدارة المختصة.
ومن ناحية أخرى، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية يجب أن يكون جديدًا أى غير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة بدليل أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على تسجيل الرسم أو النموذج لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها مدتين أخريين مما يعنى أنه بعد هذه المدة يكون النموذج أو الرسم شائعًا ومنتشرًا مما لا يجعله أهلا للحماية " الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 5/ 4/ 1998 فى الطعون أرقام 3771 و3827 و3839 لسنة 39 ق.ع)
ولما كان الحكم المطعون فيه ارتكن فى قضائه بشطب تسجيل الرسوم والنماذج محل المنازعة إلى فواتير صادرة من المطعون ضده الأول تفيد استخدامه الرسوم لمدة سبع سنوات قبل تسجيلها باسم/ يحيى زهير بتاريخ 26/ 2/ 1997 والذى نقلها بعد ذلك باسم الطاعن بتاريخ 8/ 3/ 1998 فإن الطاعن قدم شهادات من أكثر من شركة تفيد أنه كان يقوم بتوريد علب بلاستيك منذ عام 1983 و1985.
ومن حيث إن ثبوت قيام كل من الطاعن والمطعون ضده باستخدام علب بلاستيك الحلوى محل المنازعة منذ سنوات طويلة على التسجيل يعنى أن نماذج هذه العلب كانت شائعة ومعروفة لدى أكثر من شخص، الأمر الذى ينأى بها عن الحماية القانونية المنصوص عليها قانونا بحيث لا تكون هذه النماذج ملكا لشخص معين يرفع بسببها لواء الحماية القانونية سواء كان الطاعن أو المطعون ضده الأول، فلا يجوز لأى منهما الادعاء بملكيته لهذه النماذج مما يتعين معه شطب أى تسجيل لها باسم أى شخص باعتبارها شائعة وذائعة قبل تسجيلها، الأمر الذى يحق معه لأى شخص التقدم بطلب شطب هذا التسجيل ولما كان الحكم المطعون فيه خلص فى قضائه إلى الحكم بشطب التسجيل الذى تم للطاعن فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا يعنى هذا القضاء أن النماذج محل المنازعة مملوكة للمطعون ضده الأول لا يجوز لغيره استخدامها نظرا لشيوعها حسبما سلف البيان.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام كل من الطاعن والمطعون ضده الأول المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن والمطعون ضده الأول المصروفات مناصفة .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات