المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7391 لسنة 45 ق عليا – جلسة 27/ 10/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7391 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من:
1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2- وزير الرى " بصفته "
3- محافظ الجيزة " بصفته "
ضد
عباس عبد الجواد عباس فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثامنة بجلسة 8/ 6/ 1999 فى الدعوى رقم 6284 لسنة 51 ق
" الإجراءات "
فى يوم الاثنين الموافق 2/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام
تحت رقم 7391 لسنة 45 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة (الدائرة الثامنة) بجلسة 8/ 6/ 1999 فى الدعوى رقم 6284 لسنة 51 القضائية
القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت الدائرة إحالة
الطعن إلى الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 4/ 11/ 2001 حيث نظر بالجلسة المحددة
وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 15/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمًا
بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب
بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد إيداع تقرير
مكتب الخبراء نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر
إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 20/ 10/ 2007 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها
صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الحكم التمهيدى قضى بقبول الطعن شكلاً بعد أن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فى أنه بتاريخ
18/ 5/ 1997 أقام المدعى (المطعون ضده) الدعوى رقم 6284 لسنة 51 ق وذلك بإيداع صحيفتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد الطاعنين وآخرين بصفاتهم وطلب فى ختامها
الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة السلبى رقم 346
لسنة 1982 بشأن وقف التعامل على قطعتى الأرض ملك المدعى لعدم تنفيذه حتى الآن وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وتعويض المدعى التعويض المناسب.
وقال المدعى بيانا لدعواه إنه بموجب عقدى بيع ابتدائيين مؤرخين فى 2/ 11/ 1994 و26/
7/ 1995 يمتلك قطعتى الأرض الكائنتين بمنشأة البكارى بحوض أم النعمة والخمة 12 – رقمى
53، 54 والبالغة مساحتهما م2، وقد نمى إلى علمه صدور قرار محافظ الجيزة رقم
346 لسنة 1982 بتوسيع الشوارع ووقف التعامل على تلك الأرض وإدخالها ضمن الشارع ولم
يتبق من تلك الأرض سوى ثلاثين مترا، وأضاف بأنه لم يتم التصديق على هذا القرار أو نزع
ملكية هذه الأرض وأن القرار المشار إليه صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالطريق
الدائرى الذى يربط بين القاهرة ونواحيها، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون
لصدوره بالاستيلاء على تلك الأرض دون اتباع الإجراءات التى أوجبها قانون نزع الملكية،
الأمر الذى يعد بمثابة غصب لهذه الأرض مما يحق للمدعى استرداد العقار والمطالبة بالربح
عن فترة الغصب من عام 1982 حتى الآن… وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة
البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 6/
1998 عدل الحاضر عن المدعى طلباته لتكون الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى
بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء على قطعتى الأرض المشار إليهما، وفى الموضوع بإلغاء
القرار.. وبجلسة 8/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول
الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية
مصروفاته وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى
فى الموضوع… وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل
فى الشق العاجل من الدعوى ودون مساس بأصل طلب الإلغاء أنه رغم تأجيل نظر الدعوى أكثر
من مرة لم تقدم الجهة الإدارية أية أوراق تدحض ما ورد بالدعوى رغم أن جميع المستندات
تحت يدها وكانت تستطيع أن تؤكد عدم صحة ما قرره المدعى أو أنه كان يقرر غير الحقيقة،
الأمر الذى يقيم قرينة لصالح المدعى بصحة ما جاء بدعواه ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة
بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء على الأرض المشار إليها بعريضة الدعوى مفتقرا لسنده،
ويكون طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذه بحسب الظاهر من الأوراق قائما على سنده مما يرجح
معه إلغاؤه عند الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف
التنفيذ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج
يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من استغلال أرضه وتعطيل استثماره لها دون مسوغ
مشروع.. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى
تطبيقه وتأويله، ذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن نكول جهة الإدارة
عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى وإن كان يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما
يدعيه فإن هذه القرينة هى قرينة سلبية مؤقتة تزول وتسقط بتقديم جهة الإدارة لهذه المستندات
ولو كان ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، ولما كان ذلك فإن الطاعنين بصفاتهم سوف
يتقدمون عند نظر الطعن الماثل بكافة المستندات المتعلقة بالدعوى والتى تدحض مزاعم المطعون
ضده بعدم مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم تنهار بالتالى قرينة الصحة التى قام عليها
الحكم المطعون فيه مما يجعله خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم
346 لسنة 1982 الصادر من محافظ الجيزة بوقف التعامل على قطعتى الأرض المملوكتين له
والكائنتين برقمى 53، 54 بحوض أم النعمة بمنشأة البكارى بالجيزة وما يترتب على ذلك
من آثار أخصها منحة ترخيص بناء على هذه الأرض، ثم عدل طلباته إلى طلب وقف تنفيذ القرار
السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء على قطعتى الأرض المشار إليهما وفى الموضوع بإلغاء
هذا القرار، وعليه صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسًا على
التسليم بطلبات المدعى لعدم تقديم جهة الإدارة المستندات الفاصلة فى الدعوى.
ومن حيث إن هذه المحكمة أصدرت حكمًا تمهيديًا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة
ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاستفسار من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمديرية
الإسكان بمحافظة الجيزة عما إذا كان قد صدر قرار برقم 346 لسنة 1982 من محافظة الجيزة
بالاستيلاء على كامل الأرض محل النزاع أو جزء منها لتوسعة الشوارع المحيطة بها ومنع
التعامل على هذه الأرض مع بيان ما إذا كانت هذه الأرض يمر بها الطريق الدائرى من عدمه،
وفى حالة ثبوت الاستيلاء أو نزع ملكية الجزء الأكبر من هذه الأرض يبين ما إذا كان الجزء
المتبقى يكون صالحًا لإصدار ترخيص بناء عليه من عدمه، مع توضيح ما إذا كان المطعون
ضده قد تقدم بطلب ترخيص بناء على هذه الأرض إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
بحى الهرم وموقف هذه الجهة إزاء هذا الطلب.
ومن حيث إن الخبير المنتدب فى الطعن قدم تقريره الذى انتهى فيه إلى النتائج الآتيه:
1 – تقع الأرض موضوع النزاع بحوض أم نعمة بناحية منشأة البكارى محافظة الجيزة وهى ضمن
القطعتين 53 و54 بمسطح إجمالى قدره 1205.82 م2.
2 – صدر القرار رقم 346 لسنة 1982 من محافظ الجيزة باعتماد خطوط التنظيم لبعض شوارع
المنطقة الواقعة بحرى ترعة الأهرام منها شارع تخطيطى بعرض 30 مترًا ويتعامد معه شارع
تخطيطى بعرض 40 مترًا والأرض موضوع النزاع ضائعة بأكملها فى خطى التنظيم المشار إليهما.
3 – الطريق الدائرى لا يمر بأرض النزاع وذلك وفقًا لما جاء بخطاب مديرية المساحة بالجيزة
وكذلك وفق ما يتبين من المعاينة على الطبيعة حيث إن الطريق الدائرى يبعد عن أرض النزاع
بمسافة لا تقل عن 300 متر 4 – لم يتم الاستيلاء بعد على الأرض محل النزاع حيث أنها
ما زالت فى حيازة المطعون ضده وهى عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور. 5 – لم يتقدم المطعون
ضده بطلب ترخيص بناء على أرض النزاع للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى الهرم.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المودع فى الطعن ومؤداه فى ضوء طلبات المطعون
ضده بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء على قطعة الأرض
موضوع النزاع، هو انتفاء هذا القرار السلبى باعتبار أنه قد ثبت من هذا التقرير أن المطعون
ضده لم يتقدم إلى جهة الإدارة بطلب ترخيص بناء على أرض نزاع ومن ثم فلا محل لأن ينسب
إلى جهة الإدارة فى المنازعة الماثلة، أنها رفضت أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، وهو إصدار ترخيص للمطعون ضده للبناء على قطعة
الأرض موضوع النزاع وينتفى بذلك القرار السلبى المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى فى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه فإنه يكون حقيقًا بالإلغاء والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإدارى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |