الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12316 لسنة 48 ق عليا – جلسة 20/ 10/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12316 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من:

المجلس الأعلى للآثار

ضد:

فايز ونسمة وعايدة ومليا يسى اندراوس فى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر بجلسة 13/ 6/ 2002 فى الدعوى رقم 318 لسنة 7ق


الاجراءات

فى يوم الأحد الموافق 1/ 8/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإداري بقنا الصادر بجلسة 13/ 6/ 2002 فى الدعوى رقم 318 لسنة 7ق القاضى فى منطوقه أولاً: بانعدام الخصومة بالنسبة إلى مليا يسى اندراوس ثانيًا: بالنسبة إلى المدعين من الأول إلى الثالث بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن رد العقار محل المنازعة إليهم وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون الطعن بجلسة 5/ 6/ 2006 وبجلسة 6/ 11/ 2006 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 6/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعدالمداولةً قانونًا.
من حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بانعدام الخصومة بالنسبة لمليا يسى اندراوس لوفاتها قبل إقامة الدعوى فما كان يجوز إضافتها فى الطعن الماثل مما تقضى معه المحكمة بانعدام الخصومة بالنسبة إليها وبقبولها شكلاً بالنسبة لباقى المطعون ضدهم.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 30/ 3/ 1989 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 4015 لسنة 43ق طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم رقم 441 الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1956 باعتبار مشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بندر الأقصر من أعمال المنفعة ومن بينها العقار رقم 75 شارع النيل بالأقصر.
وينعى المدعون (المطعون ضدهم) على القرار أن العقار ملك مورثهم يسى اندراوس وهو قصر فخم يحتوى متحفًا خاصًا ولدى فرض الحراسة عليهم استصدرت هيئة الآثار قرارًا بنزع ملكية العقار ولم يتم شهره خلال السنتين التاليتين لصدوره وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية وبتاريخ 13/ 3/ 1965 تسلموا العقار من جهاز الحراسة إلا أن الجهاز فرض الحراسة مرة أخرى وسلمة للاتحاد الاشتراكي بمدينة الأقصر وبتاريخ 25/ 11/ 1977 صدر قرار الجهاز رقم 115 لسنة 1977 بالإفراج عن العقار وحرر كتابين للاتحاد الاشتراكي والإصلاح الزراعي لشغل العقار مما يدل على أن قرار نزع الملكية لم يتحقق أثره.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 318لسنة 7ق والتى أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 13/ 6/ 2002.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن قرار النفع العام رقم 441 لسنة 1956 صدر استنادًا إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 وخلت الأوراق مما يفيد إيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار نزع ملكيته بالشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية كما لم يتم تنفيذ المشروع وأن العقار مشغول بالحزب الوطنى والإصلاح الزراعى ووزارة العدل ومن ثم يكون قرار المنفعة العامة قد سقط مما تكون معه جهة الإدارة ملزمة برد العقار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار المنفعة العامة المطعون عليه صدر فى ظل القانون رقم 577 لسنة 577 لسنة 1954 الذى قضى بعدم سقوط قرارات النفع العام إذا أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون.
كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لأن العقار محل المنازعة يدخل ضمن معبد الأقصر مما يجعله أرضًا أثرية وأنه بمجرد اعتبار العقار منفعة عامة أصبح مملوكًا للدولة ملكية خاصة مما لا يجوز تملكها وأن ثمة قوة قاهرة حالت دون إخلاء العقار المشغول بالمطعون ضدهم والحزب الوطنى والنيابة الإدارية والإصلاح الزراعى حيث ترفض هذه الجهات إخلاء العقار رغم مطالبتها بذلك من قبل المجلس الأعلى للآثار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وفقًا لأحكام الدستور وقوانين تقرير حق المنفعة العامة لبعض المشروعات ونزع ملكية العقارات اللازمة لهذه المشروعات يتعين مراعاة قاعدة أساسية أساسها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة للمشروعات العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوى الشأن من ملاك هذه العقارات ، وتتمثل هذه القاعدة فى أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بحيث يجب أن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته بما لا يكون ثمة وسيلة أخرى لجهة الإدارة غير تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها تمهيدًا لنزع ملكيتها وعلى ذلك فالمساس بالملكية الخاصة للأفراد منوط بلزوم العقار للمنفعة العامة ولتلبية الحاجة الملحة لإقامة المشروعات العامة وما يستتبع ذلك من والاستيلاء على العقارات اللازمة لهذه المشروعات ونزع ملكيتها. وعليه فإن دلت ظروف الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لما فى ذلك من مساس بالملكية الفردية بغير مقتضٍ وبما يناقض الحماية التى أسبغها عليها الدستور والقانون.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الآثار طلبت تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الكشف عن طريق الكباش الذى يصل بين معبدى الأقصر والكرنك مما يستدعى معه إزالة بعض العقارات وصدر بذلك قرار وزير التعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 إلا أن الثابت حسبما جاء بالمستندات والمذكرات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار أن هذا العقار محل المنازعة لم يتم إزالته رغم مرور ما يزيد على خمسين عامًا على صدور القرار ، الأمر الذى يتيقن معه القول بأن العقار لم يكن ضروريًا للمشروع العام المشار إليه ويبين ذلك من عدة وجوه أولها أن هذا العقار ما زال مشغولاً بالحزب الوطنى وبعض الجهات الحكومية ولا يجدى دفاع المجلس الأعلى للآثار أنها لم تتمكن من إخلاء العقار من هذه الجهات فذلك مردود بأن المشروعات العامة لا تخص جهة حكومية بذاتها وإنما هى أمر يشغل الحكومة بأسرها فلو استشعرت الحكومة أهمية العقار لتنفيذ المشروع لتم إخلاء العقار فورًا.
والوجه الثانى أن العقار محل المنازعة ظل خاضعًا للحراسة وكان يقوم على شأنه جهاز الحراسات ثم صدر قرار جهاز الحراسات رقم 75 لسنة 1977 بالإفراج عن العقار محل المنازعة ثم صدور قرارات أخرى يستفاد منها جميعًا أن العقار لم يكن لازمًا لتنفيذ المشروع الذى تقدمت به مصلحة الآثار آنذاك.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما يقول به المجلس الأعلى للآثار من أن العقار أصبح مملوكًا ملكية خاصة للدولة ذلك أن الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن لم تستكمل فضلاً عن بطلانها على النحو المشار إليه لعدم حاجة المشروع للعقار كما لا سند لما قال به المجلس الأعلى للآثار من أن العقار يعتبر من الآثار فذلك قول جاء مرسلاً ويتعارض مع استخدام هذا العقار من قبل جهات حكومية وخاصة وأفراد.
ومن حيث إنه من جماع ما تقدم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بإلزام جهة الإدارة برد العقار لذوى الشأن مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون متفقًا والقانون سواء استنادًا للأسباب التى ارتكن إليها الحكم المطعون فيه أو الأسباب التى ساقها الحكم الماثل مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات