الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13684 لسنة 48 ق عليا – جلسة 14/4 /2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق14/4 /2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضويـة الســادة الأساتـذة المسـتـشاريـن / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمـــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 13684 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من /

1- وزير الداخلية .
2- رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .

ضـــد /

حلمي محمد داوود الشاعـر فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 76 لسنة 54ق بجلسة 14/7/2002


" إجـراءات الطعن "

فى يوم السبت الموافق 7 من سبتمبر سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 13684 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولـه شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/1/2006 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/6/2006 قررت الدائـرة إحـالـة الطعـن إلى المحـكمة الإداريـة العليا / الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 24/6/2006 .
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/1/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .


" المحكمــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عـناصر المنازعـة تتحصل – حـسـبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/10/1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 76 لسنة 54ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري / الدائرة الثانية بالقاهرة ، طالباً الحكم بثبوت الجنسية المصرية لـه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .
وبجلسة 14/7/2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي ولد بناحية رفح التابعة لشمال سيناء بتاريخ 20/8/1940 ، وأن والده ولد أيضاً بمصر عام 1903 ، ومثبت بشهادة ميلادهما أنهما مصرييى الجنسية ، وأن والده أقام بمصر بصورة منتظمة مع جده فى الفترة من عام 1914 حتى عام 1929 ، وتزوج من والدته / صفية بنت محمود مصطفى عام 1925 ، وثابت من شهادة ميلاد المدعي وبطاقته العائلية ووثيقة زواجه واستمارة الاستدلال المعدة من وزارة الداخلية أنه مصري من أبوين مصريين ، وأن أشقاءه مصريون ، كما أن الثابت من السجل التجاري لوالده وبطاقته التموينية أن والده مصري ، وقد كشفت جميع الأوراق عن أن المدعي مصري ومن أصول مصرية ، ولم تقدم جهة الإدارة أية مستندات تطمئن معها المحكمة إلى أن المدعى لا يتمتع بالجنسية المصرية أو زوالها عنه .
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن اللجنة المشكلة لفحص جنسية أهالي سيناء انتهت إلى أن والد المطعون ضده فلسطيني الجنسية ، كما أن المطعون ضده كان يحصل على الإقامة بمصر بوصفه فلسطيني الجنسية ، وقد خلا ملفه من المستندات الدالة على إقامة والده وجده فى البلاد المدد المتطلبة قانوناً ، فضلاً عن أنه يعامل فى البلاد بوصفه فلسطيني الجنسية تبعاً لوالده ، أما الأوراق التى استند إليها الحكم الطعين فلا يعول عليها لأنها لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية ، إلى جانب أن من المعلوم للكافة أن الفلسطينيين كانوا يقيمون بمصر على سبيل الإقامة المؤقتة وليس الدائمة ، الأمر الذى يبين منه أن المدعى غير متمتع بالجنسية المصرية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة برمتها من جديد ، ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه ، ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن ، ما دام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون .
ومن حيث إنه إبان نظر الطعن الماثل وقبل الفصل فيه صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، وقضى فى المادة الأولى منه بتعديل المادة من قانون الجنسية المصرية المشار إليه ، ليعتبر مصرياً من ولد لأب مصري أو لأم مصرية ، كما خول فى المادة الثالثة لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، الحق فى أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، وقضى بأن يعتبر هذا الشخص مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض ، ونص القانون المذكور فى المادة الرابعة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرراً (أ) بتاريخ 14/7/2004 .
ومن حيث إن المشرع قد استهدف بتعديل قانون الجنسية على النحو السالف ، المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية الأصلية بالولادة لأب مصري أو أم مصرية ، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصوراً على الولادة لأب مصري ، وذلك بغية معالجة الآثار والمشاكل القانونية المترتبة على زواج المصرية من أجنبي ومعاناتها هى وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية لهؤلاء الأبناء .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم – وأيا كان الرأي فى تمتع والد المطعون ضده بالجنسية المصرية من عدمه – بل ومع افتراض عدم تمتعه بها ، فإن الثابت من الأوراق مما لم تدحضه الجهة الإدارية وتمسك به المطعون ضده أنه ولد بناحية رفح شمال سيناء بتاريخ 20/8/1940 لأم مصرية تدعى / صفية محمود مصطفى ، وذلك حسبما يبين من وثيقة عقد زواج الأم من والده / محمد داود الشاعر بتاريخ 23/7/1925 ، وكذلك صورة قيد ميلاده الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالشيخ زويد فى 14/12/1996 ، ومن ثم وإذ لم تجادل الجهة الإدارية الطاعنة فى تمتع والدة المطعون ضده بالجنسية المصرية ، ورفضت منحه هذه الجنسية رغم صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه بتقرير حق التمتع بالجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولو لم يكن الأب متمتعاً بها ، وظلت على هذا المسلك حتى تاريخ حجز الطعن للحكم وانقضاء الأجل المضروب لإيداع المذكرات ، وقد خلت الأوراق من أية أسباب أو مبررات تحول قانوناً دون حصول المطعون ضده على الجنسية المصرية ، فإنه لا مناص والحالة هذه من القضاء للمطعـون ضده بثبـوت الجنسية المصرية لـه بالولادة من أم مصرية عملاً بأحكام المادة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 .
ولا يغير من هذا النظر ما قد يثار من أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد إعلان وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية بالولادة من أم مصرية بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 حسبما تقضي به المادة الثالثة من هذا القانون ، ذلك أن إقامة هذا الطعن من قبل الجهة الإدارية واستمرارها فى طلب نظره فى ظل العمل بأحكام القانون المذكور دون تغير فى موقفها تجاه المطعون ضده ، يجعل مثل هذا الإعلان غير مجد ولا طائل من ورائه ، خاصة وأن الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب ثبوت الجنسية المصرية له استناداً إلى أنه مولود من أبوين مصريين وليس من أب مصري فحسب .
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة سالفة الذكر – ولكن استناداً إلى أسباب أخرى – فإنه يضحى سليماً ولا مطعن عليه مما يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون حري بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فـلهـذه الأسـباب

حـكـمــت المحكمة :-
قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات