المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3642 لسنة 51 ق عليا – جلسة 7/ 4 / 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق7/ 4 / 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضويـة الســادة الأساتـذة المسـتـشاريـن / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم
أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس
مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 3642 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من /
محمد محمود محمد العليقي
ضـــد /
رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مدير الإدارة الهندسية للمجلس
الأعلى لمدينة الأقصر
1- مدير الشئون القانونية
2- رئيس شرطة مرافق الأقصر
3- مدير هندسة التنظيم والرصف بمجلس مدينة الأقصر
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر بجلسة 28/ 10/ 2004 فى الدعوى رقم 1228 لسنة
7ق.
" الإجـراءات "
فى يوم السبت الموافق 1/ 1/ 2005 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر
بجلسة 28/ 10/ 2004 فى الدعوى رقم 1228 لسنة 7ق القاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع برفضها.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار
رقم 1413 لسنة 1998 بإزالة أعمال صب سقف الدور الخامس العلوي بالعقار الكائن بشارع
مشمس المتفرع من شارع التليفزيون بمدينة الأقصر .
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وتدوول الطعن بالدائرة الخامسة فحص الطعون وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت إحالته إلى الـدائـرة
الخـامـسة موضوع بالمحكمة الإدارية لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 التى قـررت بجـلسة 14/ 10/ 2006
إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 2/ 2007
قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث أودعت جهة الإدارة
مذكرة بدفاعها وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً .
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 8/ 7/ 1999 أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا الدعوى رقم 1228 لسنة 7ق طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس
الأعلى لمدينة الأقصر رقم 1413 لسنة 1998 الصادر بإزالة أعمال صب سقف الدور الخامس
العلوي التى أقامها بشارع مشمس متفرع من شارع التليفزيون بالأقصر على مسطح 140 متراً
مربعا بمقولـة إقامتها بدون ترخيص ولتجاوز قيود الارتفاع المقررة بالمخالفة للقانون
رقم 106 لسنة 1976.
وبجلسة 28/ 10/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا
تأسيسا على أن المدعى ( الطاعن ) قام بصب سقف الدور الخامس العلوي بالعقار المملوك
لـه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للقانون رقم 106
لسنة 1976 فيكون القرار المطعون فيه متفقا والقانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لصدور القرار من غير مختص لعدم
صدور من المحافظ المختص قرار بتفويض رئيس المجلس الأعلى للأقصر لإصدار قرار بإزالة
الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 كما صدر الحكم مشوباً بعيب القصور فى التسبيب
حيث لم يمحص الحكم أوراق الطعن.
ومن حيث إن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
المستبدلـة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنعي على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال
أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده
اللائحـة التنـفيذية إلا بعد الحـصول على تـرخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون
التنظيم …. " .
وتنـص المادة 15 مـن ذات القانـون المسـتـبـدلـة بالقانـون رقـم 25 لسنة 1992 على أن
( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم …. ) وتنص المادة 16 المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على
أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار فيه من ثلاثة من
المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الإعمال التى تم وقفها
وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه
بالمادة السابقة .
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع حظر القيام بأية أعمال مما تندرج تحت أحكام
المادة 4 المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة التى تصدر
هذا الترخيص بعد التحقق من توافر الشروط والمواصفات البنائية اللازمة لمنح الترخيص
.
وخول المشرع جهة الإدارة ممثلة فى المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة الأعمال المخالفة
بالطريق الإدارى فى حالة عدم إلزام القائم بالأعمال بالأحكام القانونية المنظمة لإصدار
الترخيص .
ومن حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1989 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر
وعنى بوضع تنظيم خاص بمدينة الأقصر مراعياً الاعتبارات التاريخية التى تتمتع بها هذه
المدينة مستهدفاً وضع نظام يتفق وأهميتها وإعطائها استقلالية فى تسيير أمورها عن طريق
المجلس الأعلى للمدينة – ونص فى المادة 3 على أنه " يعتبر رئيس مدينة الأقصر ممثلاً
للسلطة التنفيذية فى المدينة … " وتكفل القرار المذكور بيان للاختصاصات والسلطات
المقررة لرئيس المدينة بما يحافظ على استقلاليتها وذاتيتها دون حاجة للرجوع إلى أية
سلطة أخرى لاتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على مرافق المدينة والعمل على احترام القوانين
وضمانة جدية وسلامة تطبيقها مما يتعين معه القول بأن لرئيس المدينة السلطات المقررة
للمحافظين فى تطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه .
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على المنازعة الماثلة ولما كان الطاعن لم ينكر إقامته للأعمال
محل القرار رقم 1413 لسنة 1998 بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فإن هذا القرار
وقد صدر بإزالة هذه الأعمال يكون صادراً من المختص قانوناً بإصداره متفقاً والقانون
وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـذه الأســباب
حـكـمــت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
