الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7637 لسنة50 ق عليا – جلسة 20/ 10/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2007 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /  السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضــــوية الســادة الأســــاتذة المستشـــارين /  عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار /  عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد /  كمال نجيب مرسيس – سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 7637 لسنة50 القضائية عليا

المقـــام من :

1- خالد البدري أحمد خليفة .
2- البدري أحمد خليفة .

ضـد :

1- محافظ أسيوط .
2- رئيس مجلس مدينة أسيوط .
3- رئيس حي غرب أسيوط .
4- مدير أمن أسيوط .
5- مأمور قسم أول أسيوط .
6- مأمور قسم شرطة المرافق بأسيوط .
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 365 لسنة 13ق بجلسة 16/ 2/ 2004


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 3 من أبريل سنة 2004 أودع الأستاذ /  محمد صبري المحامي نائباً عن الأستاذ /  أحمد لطفى جودة المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 7637 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون للحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بالأوراق ، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/ 6/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 9/ ا2007 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .


المحـكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/ 10/ 2001 أقام الطاعنان الدعوى رقم 365 لسنة 13ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى /  الدائرة الثالثة بأسيوط ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس حي غرب أسيوط رقم 965 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المستجدة بالعقار محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى .
وبجلسة 16/ 2/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعيين قاما بالبناء دون الحصول على ترخيص من جهة الإدارة ، وأن القرار المطعون فيه صدر من رئيس حى غرب أسيوط فى حدود التفويض الصادر له من محافظ أسيوط بالقرار رقم 1090 لسنة 1997 ، ومن ثم يضحى هذا القرار قائماً على سند صحيح من القانون .
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعيين فأقاما طعنهما الماثل ينعيان فيه على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال ، وذلك على سند من القول بأن المشرع فى المادة 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 قصر سلطة إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة على المحافظ المختص ولم يجز تفويض غيره فى هذا الاختصاص ، كما أن القرار المطعون فيه لم يسبقه صدور قرار بإيقاف الأعمال المخالفة ، وأن الأعمال محل المخالفة تمت فى عام 1992 قبل صدور قرار الحاكم العسكري ، وقد سقطت المخالفة الناشئة عنها بالتقادم الثلاثي .
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام المواد 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 والقانون رقم 101 لسنة 1996 ، أن المشرع حظر إنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة ، ورتب على مخالفة هذا الحظر إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى وتخـويـل المحافـظ المخـتـص أو من ينيبه سلطـة إصدار قـرار مسـبـب بـإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإيقاف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإدارة الهندسية بمحافظة أسيوط عرضت على رئيس حي غرب أسيوط بتاريخ 10/ 9/ 2001 مذكرة تفيد قيام الطاعن الأول (خالد البدري أحمد خليفة ) بصب سقف الدور الثالث العلوي بالعقار ملكه و الكائن بحارة الجسر المتفرعة من شارع جسر ترعة الملاح ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 وأمر نائب الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996 ، وبتاريخ 12/ 9/ 2001 أصدر رئيس الحي القرار رقم 965 لسنة 2001 المطعون فيه بإزالة الأعمال المشار إليها بالطريق الإدارى لإقامتها بدون ترخيص ، وقد تبين من الاطلاع على قرار محافظ أسيوط رقم 1090 لسنة 1997 المودع صورته حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 28/ 10/ 2006 ، أنه قد تضمن تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بدائرة المحافظة فى إصدار قرارات إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ومن ثم فإن قرار الإزالة المطعون فيه يكون قد صدر سليماً ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه طلب إلغائه غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، وبالتالي يكون الطعن عليه فى غير محله ويتعين القضاء برفضه .
ولا يغير من ذلك ما نعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه من مناع مفادها : أن المشرع قصر سلطة إصدار قرار بالإزالة على المحافظ المختص وحده ولم يجز تفويض غيره فى هذا الاختصاص ، وأن قرار الإزالة صدر دون أن يسبقه قرار بإيقاف الأعمال المخالفة ، وأن المخالفة سقطت بالتقادم الثلاثي ، فذلك كله مردود عليه بأن المشرع قد نص صراحة فى المادة 16 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 على حق المحافظ فى إنابة غيره فى إصدار قرار الإزالة ، كما نصت المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى " وهذا ما يعني صحة قرار التفويض رقم 1090 لسنة 1997 الصادر من محافظ أسيوط فى هذا الشأن ، أما بخصوص القول بعدم صدور قرار بإيقاف الأعمال المخالفة ، فإنه ليس بالضرورة أن يسبق قرار الإزالة إيقاف الأعمال المخالفة ، إذ إن الحـكمـة من إيقاف الأعمال المخالفة هى الحيلولة دون الاستمرار فيها أو استكمالها ، فإذا ما تبين أن هذه الأعمال قد نفذت بالفعل كما هو الشأن فى الحالة الماثلة ، حيث قام الطاعن بصب سقف الدور الثالث العلوي دون الحصول على ترخيص فى ذلك، فإنه لا محل للإيقاف ولا يبقى سوى إجراء الإزالة سواء تمت طواعية من قبل المخالف أو بناء على قرار صادر بالإزالة ، وكذلك الحال بالنسبة للقول بسقوط المخالفة بالتقادم والحصول على حكم قضائي بذلك ، فمثل هذا السقوط إنما يخص الشق الجنائي من المخالفة ولا ينصرف إلى الجزاء الإدارى المقرر عليها والمتمثل فى الإزالة .
من حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

" فـلهـذه الأسباب "

حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات