المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5943 لسنة46 ق عليا – جلسة 1/ 12/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 1/ 12/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5943 لسنة46 القضائية عليا
المقام من
عزيزة محمد على
ضد
1- محافظ القاهرة
2- رئيس حي مصر القديمة.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5569 لسنة 53ق بجلسة
30/ 11/ 1999
" إجراءات الطعن "
فى يوم الأحد الموافق 30 من ابريل سنة 2000 أودع الأستاذ/ الطيب
مهنى محمد المحامي المقبول أمام المحكمة ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 5943
لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه: بعدم قبول
الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
طلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها مجددًا بطلباتها أمام محكمة أول درجة وإلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة لنظرها بدائرة أخرى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 21/ 5/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 20/ 10/ 2007.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر
هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقيم خلال ستين يومًا من تاريخ قبول طلب الإعفاء ،
ومن ثم فإنه وقد استوفى أوضاعه الشكلية يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/ 4/ 1999
أقامت الطاعنة الدعوى رقم 5569 لسنة 53ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/
الدائرة الحادية عشرة بالقاهرة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
القرار رقم 36 لسنة 1998 الصادر بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 11 شارع أبو السعود/
مصر القديمة بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً
بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 30/ 11/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
وإلزام المدعية المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية
أقرت بعريضة دعواها أنها أعلنت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 1/ 1999 ، ولم تقم برفع
دعواها طعنًا على هذا القرار إلا فى 1/ 4/ 1999 ، اليوم الحادي والستين من تاريخ علمها
به ، الأمر الذى تكون معه الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر قانونًا ، مما يتعين معه
القضاء بعدم قبولها شكلاً.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعية (الطاعنة) فأقامت طعنها الماثل ، تنعي
فيه على الحكم القصور فى التسبيب وعدم تمحيص الأوراق جيدًا ، حيث إن الثابت من الخطاب
المرسل من حي مصر القديمة إلى الطاعنة أنه محرر بتاريخ 30/ 1/ 1999 وانه أرسل إليها
بالبريد وتسلمته بعد ذلك ، أما ما ورد بصحيفة الدعوى من أن الخطاب أرسل إليها بتاريخ
30/ 1/ 1999 فإنه لا يعني علمها بالقرار فى ذات التاريخ ، لأن الإرسال يختلف تمامًا
عن العلم ، حيث تم تسجيل الخطاب بعد توقيعه وأرسل إليها عن طريق البريد وتسلمته الطاعنة
بعد ذلك بحوالي عشرين يومًا ، وبذلك يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص على
أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يختص بطلب الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به… "
ومفاد ذلك – وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية
، يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، ويقوم مقام
الإعلان بالقرار العلم به علمًا يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا ، ويجب أن يكون شاملاً
لجميع العناصر التي يمكن معها لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار
وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن عليه ، فلا يسري الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى
يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل ، والعلم اليقيني دائمًا يدعي به المتضرر من القرار
، ويقع على الإدارة عبء إثبات عكس هذا الادعاء فإذا عجزت عن إثبات العكس ولم تقدم الدليل
المقنع على أنه علم بالقرار فى وقت آخر ، ثبت صحة ما أدعاه المتضرر واعتباره واقعة
صحيحة يبدأ منها حساب المواعيد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/ 7/ 1998، وأن جهة
الإدارة أرسلت صورة منه إلى الطاعنة رفق كتابها المعتمد من مدير عام الإسكان بحي مصر
القديمة فى 30/ 1/ 1999 وقد أفادت الطاعنة أنه أرسل إليها بالبريد المسجل وتسلمته بعد
عشرين يومًا من هذا التاريخ (أي فى 19/ 2/ 1999) ولم تجحد جهة الإدارة ذلك ولم تقدم
ما يدحضه ، ومن ثم وإذ أقامت الطاعنة الدعوى المطعون على حكمها بطلب إلغاء هذا القرار
بتاريخ 1/ 4/ 1999 ، أي خلال ستين يومًا من تاريخ علمها بالقرار المطعون فيه ، فإن
الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونًا ، مما يتعين معه الحكم بقبولها شكلاً.
ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة بصحيفة دعواها – واستند إليه الحكم الطعين – من أنها
أعلنت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 1/ 1999 ، ذلك أن ثمة فرقًا بين الإعلان بالقرار
والعلم به ، فلا يعني إعلان صاحب الشأن بالقرار فى تاريخ بعينه أنه علم به حتمًا وبالضرورة
فى ذات التاريخ ، وذلك لعدم التلازم بينهما ، وعلى ذلك إذا ما قامت القرائن على انتفاء
علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه فى تاريخ إعلانه إليه ، فإنه لا يجوز لجهة الإدارة
التحدي بهذا التاريخ لإثبات علمه بالقرار علمًا يقينيًا ، لاسيما إذا كانت وسيلة الإعلان
هى البريد كما هو الشأن فى الحالة الماثلة ، ومن ثم فإنه لا يسوغ والحالة هذه افتراض
علم الطاعنة بالقرار المطعون فيه فى التاريخ المذكور وهو 30/ 1/ 1999 ، يؤكد ذلك ويدعمه
أن هذا التاريخ هو ذاته الذى حرر به الخطاب الموجه إلى الطاعنة لإبلاغها بالقرار المطعون
فيه ولا يتصور وفقًا للمجرى العادي للأمور أن تكون قد علمت به فى ذات التاريخ إلا إذا
كان قد سلم إليها باليد وليس بالبريد ، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
، فإنه يكون قد تنكب الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها ، مما يتعين معه الأمر بإعادتها إلى
محكمة أول درجة للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته ، عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى وألزمت الجهة الإدارية المطعون
ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
