المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16113 لسنة 50 ق عليا – جلسة 20/ 10/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 16113 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
أحمد يوسف ثابت
ضد:
1 – محافظ أسيوط
2 – رئيس مجلس مدينة ومركز أسيوط
3 – رئيس حى غرب مجلس مدينة ومركز أسيوط
4 – رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحى غرب أسيوط
فى حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط الصادر بجلسة 21/ 6/ 2004 فى الدعوى رقم 1688 لسنة
13 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع
تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
الصادر بجلسة 21/ 6/ 2004 فى الدعوى رقم 1688 لسنة 13 ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددًا بإلغاء قرار الإزالة رقم 352 لسنة 2000 الصادر من حى غرب أسيوط وما سبقه من
قرارات واعتباره كأن لم يكن.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الإزالة رقم 352 لسنة 2000.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص طعون وموضوع) بالمحكمة الإدارية العليا إلى
أن أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته بجلسة 24/ 3/ 2007 وبجلسة 16/ 6/ 2007
أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 20/ 5/ 2000 دعواه ابتداء
أمام محكمة أسيوط الكلية بطلب الحكم بإلغاء قرار حى غرب أسيوط رقم 352 لسنة 2000 وما
سبقه من قرارات استنادًا إلى أن أعمال البناء الصادر فى شأنها قرار الإزالة المذكور
أقيمت بواسطة مورثهم يوسف ثابت أحمد وأن المبنى فى حالة جيدة ومشغول بسكن الغير.
وأحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص وقيد بجدولها برقم 1688 لسنة
13 ق وبجلسة 21/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى مشيدة قضاءها
على أن أعمال البناء الصادر فى شأنها القراران المطعون فيهما أقيمت بدون ترخيص مما
يجعل قرارى إيقاف الأعمال والإزالة متفقين وأحكام القانون وأن إقامة الأعمال منذ مدة
طويلة لا يغل يد جهة الإدارة فى الإزالة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لأن الدور الصادر فى شأنه
قرار الإزالة لم يقم هو ببنائه وهو لا يقيم بالمنزل كما أن المحكمة لم تنتظر صدور حكم
فى الجنحة رقم 718 لسنة 2000 والتى تحررت ضده عن ذات الدور بالمخالفة للقاعدة المقررة
أن الجنائى يوقف المدنى.
من حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص فى المادة
4 المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال
أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص
فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية
".
ولا يجوز الترخيص فى المبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا إذا كانت
مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن
والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد نظمت المواد أرقام 5 و6 و7 و8 و9 و10 إجراءات الحصول على ترخيص بدءًا من تقديم
الطلب بذلك ومرورًا بكيفية بحث الطلب والبيانات والمستندات المطلوبة ومواعيد البت فى
طلب الترخيص حيث تقضى المادة 7 بأنه يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة
المحددة وهى ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
وأوجبت المادة 11 من ذات القانون أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية
وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وأن تكون مواد البناء
المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة.
وحظرت المادة المذكورة إجراء أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد
الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم أما التعديلات البسيطة
فيكتفى فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصل الرسومات المعتمدة وصورها وذلك
كله وفقا للأحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وقد ألزمت المادة 11 مكررًا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 طالب
البناء بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات " جراجات " يتناسب عددها والمساحة اللازمة
لها والغرض من المبنى.
وقد خول المشرع فى المادة 15 من القانون المستبدل بها القانون رقم 25 لسنة 1992 لجهة
الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع
الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أعمال بناء جديدة فيها.
كما أعطت المادة 16 المستبدل بها القانون رقم 101 لسنة 1996 المحافظ المختص أو من ينيبه
سلطة إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وأجازت للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات
التى لا تؤثر فى الصحة العامة أو
أمن السكان أو المارة أو الجيران على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
كما تقضى المادة 16 مكررًا المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بأن تزال بالطريق الإدارى
الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران
المدنى أو خطوط التنظيم أو مخالفات توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات والتعديات على
الأراضى الأثرية على أن يصدر القرار مسببًا من المحافظ دون التقيد بالإجراءات المنصوص
عليها بالمادتين 15 و16.
ويلاحظ أن المشرع فى المخالفات المذكورة أوجب أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ دون
أن يفوض غيره فى ذلك على خلاف ما أورده فى المادة 16 من القانون من إجازة التفويض فى
اختصاص الإزالة أو تصحيح الأعمال.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه صدر قرار حى غرب أسيوط بإيقاف أعمال البناء بالعقار
الكائن بشارع المحمدى حارة محمد شحاته قسم أول محافظة أسيوط وهى عبارة عن حوائط حاملة
حتى منسوب السقف بالدور الرابع العلوى ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الحى رقم 352 لسنة
2000 بإزالة هذه الأعمال لاقامتها بدون ترخيص – وذلك بناء على قرار التفويض الصادر
من محافظ أسيوط برقم 1090 لسنة 1997 بتفويض رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بالمحافظة
فى إصدار قرارات إزالة الأعمال وعليه فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقا والقانون ومن
المختص قانونا بإصداره دون أن يؤثر فى ذلك أن الأعمال محل الإزالة مقامة منذ أربع سنوات
أو أن الطاعن ليس الذى أقامها لأن قرار الإزالة موجه للعمل المخالف وليس لمن أقامه
كما أن محضر الجنحة الذى أشار إليه تقرير الطعن صدر فيه الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة ولا تأثير له فى سلامة قرار الإزالة المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تفريعا على ما تقدم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون
مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
