الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11736 لسنة 49 ق عليا – جلسة 1/ 12/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 1/ 12/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11736 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة " بصفته "
2- رئيس حى البساتين ودار السلام " بصفته "

ضد:

ورثة/ ماهر عبد السيد يوسف ويمثلهم مجدى ماهر عبد السيد فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) فى الدعوى رقم 13590 لسنة 56 ق بجلسة 11/ 5/ 2003


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ وحيد أحمد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها العام تحت رقم 11736 لسنة 49 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الحادية عشرة) فى الدعوى رقم 13590 لسنة 56 القضائية بجلسة 11/ 5/ 2003 القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع حى البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم من المدعين بالبناء على القطعة رقم 13/ د/ 2 بتقسيم اللاسلكى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ".
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق والمستندات المقدمة – فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 13590 لسنة 56 القضائية ابتغاء الحكم لهم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع حى البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم منهم بتعلية البناء على القطعة رقم 13/ د/ 2 بتقسيم اللاسلكى. وقالوا شرحًا لدعواهم أنهم يمتلكون القطعة رقم 13/ د/ 2 بتقسيم اللاسلكى وتقدموا بطلب إلى حى البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بتعلية البناء المقام على هذه الأرض، وأرفقوا بهذا الطلب كافة الرسومات والمستندات التى يتطلبها القانون، إلا أن حى البساتين ودار السلام امتنع عن قبول الطلب لعدم اتفاقه مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998.
وبجلسة 11/ 5/ 2003 قضت محكمة القضاء الإدارى فى المنازعة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع حى البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم من المدعين بالبناء على القطعة رقم 13/ د/ 2 بتقسيم اللاسلكى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظرت كأصل عام زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا وخول رئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، من الحد الاقصى للارتفاع؛ وأنه لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد خلا من بيان الأغراض التى صدر لتحقيقها ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات ومن ثم فإن هذا القرار يكون مخالفًا للقانون فضلاً عن أنه قد ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبذلك انهار السند القانونى لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعين ترخيصًا فى البناء بالارتفاع الذى حددته المادة 13 المشار إليها. وأضاف الحكم أنه لا يغير من هذا النظر صدور قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بإضافة المادة 11 مكررًا والتى تتضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة والتى نصت فى البند خامسًا على أن يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء فى منطقة المعادى ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضى أو مثل عرض الشارع أيهما أقل وهو ما يعنى تقييد الحد الأقصى للارتفاع وهو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبى المطعون عليه يكون مخالفًا لأحكام القانون ويتوافر من ثم ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن الطعن الماثل شيد على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 الذى ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 أحال إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة لقرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 والمعدلة بالقرار رقم 180 لسنة 1998 قيود الارتفاع للبناء بمنطقة المعادى القديمة والحديثة بما يشكل سندًا صحيحًا لجهة الإدارة للامتناع عن قبول طلب الترخيص المخالف لهذه القيود.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أى عمل من الأعمال التى حددتها المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وناط المشرع بهذه الجهة فحص طلبات الترخيص ومراجعتها طبقًا للقانون وحدد فى المادة 13 من القانون المشار إليه الارتفاع الكلى للبناء بمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا وجعل لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى أو تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران أن يقيد أو يعفى مدينة أو منطقة أو جزءًا منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع. كما استقر هذا القضاء على أنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية لتنفيذ القوانين أن تعطل أحكامه أو تتناوله بالتعديل أو بالإضافة. وأنه بالبناء على ذلك فإن قانون التخطيط العمرانى قد نظم إجراءات وأحكام تقسيم الأراضى والشروط البنائية التى تضمنتها هذه التقاسيم واعتماد قرار التقسيم من السلطة المختصة ونص فى المادة 24 منه على أن الشروط البنائية الواردة بقرار التقسيم تأتى فى مرتبة القوانين واللوائح، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 22/ 3/ 1997 فى الدعوى رقم 55 لسنة 18 ق دستورية بدستورية هذا النص ومن ثم فإن هذه الشروط يتعين احترامها وعدم المساس بها إلا بتعديلها وفقًا للإجراءات المقررة فى قانون التخطيط العمرانى أو بتدخل السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين باعتبار أن النص القانونى لا يعدله إلا نص قانونى لاحق مساو له فى مرتبته فى مدارج التشريع.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهم يمتلكون قطعة أرض رقم 13/ د/ 2 بمنطقة اللاسلكى المعتمد بالقرار رقم 5 لسنة 1997 أقاموا عليها بناء وقد تقدموا بطلب إلى حى البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص لتعلية البناء طبقًا للشروط البنائية لهذا التقسيم إلا أن الحى لم يقبل الطلب لمخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 وكان هذا الامتناع عن قبول الطلب مخالفًا لأحكام القانون لاستناده إلى قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الذى تضمن تعديلاً فى الشروط البنائية للتقسيم والتى لا يجوز تعديلها إلا بقانون، فضلاً عن أن المشرع قد فوض رئيس مجلس الوزراء فى تقييد الحد الأقصى للارتفاع الذى حدده فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى حالات معينة وقد خلا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 من بيان الأغراض التى صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة 13 المشار إليها، ومن ثم فإن هذا القرار يكون فاقدًا لمبرراته، فإذا أضيف إلى ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 بات يقينا انهيار السند القانونى الذى استندت إليه جهة الإدارة فى عدم قبول طلب الترخيص وانهار تبعًا له قرار محافظ القاهرة رقم 145 لسنة 1998 بمد سريان قرار رئيس مجلس الوزراء على تقسيم اللاسلكى ويضحى قرار الامتناع عن قبول طلب ترخيص التعلية فى المنازعة الماثلة – بحسب الظاهر – مخالفًا للقانون لعدم قيامه على أساس صحيح من أحكام القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من هذا النظر صدور قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بإضافة الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة التى تضمنت أن يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء فى منطقة المعادى القديمة والجديدة ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضى أو بمثل عرض الطريق أيهما أقل، ذلك أن المشرع لم يخول وزير الإسكان سلطة تقييد الحد الأقصى لارتفاع المبانى المقرر قانونًا مما يجعل هذا القرار صادرًا من غير مختص ويضحى بدوره مخالفًا بحسب الظاهر للقانون.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإنه يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما يتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على القرار المطعون فيه من حرمان المطعون ضدهم من الانتفاع بملكهم، مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر ومن ثم يكون جديرًا بالتأييد ويضحى الطعن عليه خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات