المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5005 لسنة 52 ق عليا – جلسة 7 /4 /2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7 /4 /2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 5005 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من :
السيد / الهامى أحمد عبد اللطيف جاد
ضــد :
السيد / نصحى على حسن على
وزير الداخلية " بصفته "
مدير أمن الدقهلية " بصفته "
رئيس لجنة الاعتراضات على كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2005
وزير العدل " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1064 لسنة 28 ق بجلسة
28/11/2005
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2005 أودع الأستاذ / منصور حامد
العساس المحامى بالنقض والإدارية العليا , بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1064 لسنة 28 ق بجلسة 28/11/2005 , والقاضى فى منطوقه
" حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت
المدعى مصروفاته " .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبوقف تنفيذ القرار لجنة قبول ترشيح المطعون ضده الأول من كشوف الترشيح لعضوية
مجلس الشعب لعام 2005 عن الدائرة التاسعة بناحية بسنديلة م . شربين م . دقهلية والحكم
مجدداً – أصليا باستبعاد المطعون ضده الأول من الترشيح لفقده إحدى شروط الترشيح واحتياطيا
بتغيير صفة المطعون ضده الأول من عمال إلى فئات , وفى الموضوع بإلغاء القرار , مع ما
يترتب على ذلك من آثار فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بصفتهم , مع إلزامهم المصاريف والأتعاب
, على أن يتم التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية دون إعلان .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الطاعن المصروفات .
وعينت جلسة 30/11/2005 لنظر الطعن الماثل أمام الدائرة الأولى " فحص " .
وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 17/9/2006 قررت إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 28/10/2006 حيث
نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , حيث قرر الحاضر عن الجهة بجلسة 9/12/2006
أن الطاعن فاز فى الانتخابات موضوع الطعن , وطلب الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة
وبجلسة 24/2/2007 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم , وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا
.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
من حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره
ابتداء , كما يتعين استـــمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها , وأن المــــادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حينما نصت فى الفقرة (أ) منها
على عدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية , فإن حكمها – كما
يشمل الدعاوى – يشمل كذلك الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة فى تلك الدعـاوى , ذلك
أن الطعن ليس سوى استمرار لاجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن , كما أنه يعيد طرح
النزاع برمته على المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطاعن يستهدف من طعنه الماثل الحكم بقبولـه شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
عليه فيما قضى به فى الشق العاجل من دعواه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه (
قرار قبول ترشيح المطعون ضده الأول لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 فى الدائرة موضوع التداعى
بصفة عامل ) .
ومن حيث إن الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها قرر بجلسة 9/12/2006 أن الطاعن فاز
فى الانتخابات موضوع التداعى , ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى نظر طعنه
قد زالت , وغدا متعينا القضاء بعدم قبول طعنه لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه وألزمت الطاعن مصروفاته .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
