الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4077 لسنة 51 ق عليا – جلسة 20/ 10/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4077 لسنة 51 القضائية عليا

المقام من

السيد/ محمد إسماعيل خليل

ضد:

محافظ قنا " بصفته "
رئيس الوحدة المحلية لمدينة فرشوط " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا فى الدعوى رقم 135 لسنة 9 ق بجلسة 25/ 11/ 2004


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 11/ 1/ 2005 أودع الأستاذ/ طلعت محمد شمروخ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 135 لسنة 9 ق بجلسة 25/ 11/ 2004 والقاضى فى منطوقه " برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا بندب خبير لتحقيق دفاعه وتقدير عمر المبنى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن مصروفاته.
وعينت جلسة 28/ 11/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " وبجلسة 27/ 3/ 2006 أحالته إلى الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006 حيث نظرته وبجلسة 11/ 11/ 2006 أحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته بجلسة 24/ 3/ 2007 على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 135 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 4/ 11/ 2005 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ قنا رقم 630 لسنة 2000 بإزالة أعمال البناء التى أقامها بشارع متفرع من شارع عثمان بن عفان ببندر فرشوط والسابق إيقافها، وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر – شرحا لدعواه – أن محافظ قنا أصدر القرار المطعون فيه بإزالة أعمال البناء الخاص بالمدعى فى عقاره المشار إليه، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 106 لسنة 1976 لأنه لم يسبق صدوره قرار بإيقاف الأعمال المخالفة، بالإضافة إلى أن المنزل محل الإزالة عبارة عن منزل قديم مقام منذ خمسة عشر عاما ولا توجد به أعمال مخالفة تقتضى الإزالة.
وبجلسة 25/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن المدعى " قام بصب سقف الدور الثانى العلوى من العقار… فأصدرت الوحدة المحلية لمركز فرشوط القرار رقم 9 لسنة 2000 بإيقاف أعمال البناء، المشار إليها ، لإقامتها بدون ترخيص… والثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد حصول المدعى على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، ومن ثم تكون تلك الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها قائما على سبب صحيح يبرره قانونا مما تكون معه الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن القرار المطعون فيه لم يصدر من المحافظ وإنما صدر من الوحدة المحلية بفرشوط، كما أن الحكم لم يجب المدعى إلى طلباته بندب خبير.
ومن حيث إن مفاد المواد 4, 11، 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو منعها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها، وطبقا للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية… وغاية ذلك حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة فى السلامة والأمن والمرور، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه فى حالة وقوع أى من المخالفات الواردة بالقانون، المشار إليه، أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استنادًا إليها، وقف تلك الأعمال، ثم إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح أى من الأعمال المخالفة.
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر مخالفة المبانى المحرر بتاريخ 15/ 10/ 2000 بمعرفة مهندس التنظيم أن الطاعن قام بصب الدور الثانى العلوى بالخرسانة المسلحة بمنزله محل التداعى، وقد صدر قرار إيقاف أعمال رقم 9 لسنة 2000 بتاريخ 25/ 10/ 2000 من حى فرشوط ثم أعقبه صدور قرار المحافظ رقم 630 لسنة 2000 بإزالة الأعمال المخالفة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر مطابقا لصحيح حكم القانون، على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه، ويغدو بالتالى الطعن عليه مفتقدًا صحيح سنده من الواقع أو القانون حريا بالرفض. ودون أن ينتقص من ذلك ما ساقه الطاعن فى طعنه من أن المحكمة المطعون على حكمها لم تستجب لطلبه بندب خبير ذلك أن مثل هذا الإجراء يخضع لمطلق تقدير المحكمة باعتبارها الأمينة على الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات