المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3763 لسنة 48 ق عليا – جلسة 20/ 10/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3763 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
محافظ القليوبية " بصفته ".
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب " بصفته " .
ضد:
السيد/ سيد رمضان محمد.
رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء – جنوب الدلتا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعوى رقم 1551 لسنة 1 ق بجلسة
25/ 12/ 2001
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 16/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا (دائرة القليوبية) فى الدعوى رقم 1551 لسنة 1
ق بجلسة 25/ 12/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار
جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائى لمنزل المدعى الكائن بناحية
زمام قليوب البلد – شارع عبد السلام أبو العز.. مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة عاجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدعوى أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون بجلسة 5/ 7/ 2004 وتداولت نظره بالجلسات،
وبجلسة 27/ 3/ 2006 أحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006، وبجلسة
11/ 11/ 2006 أحالته إلى هذه الدائرة حيث نظرته بجلسة 24/ 3/ 2007 وبجلسة 16/ 6/ 2007
قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول
كان قد أقام الدعوى رقم 1551 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 23/
8/ 1995 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن توصيل
الكهرباء لمنزله مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر – شرحًا لدعواه – أنه تقدم بتاريخ 30/ 3/ 1995 بطلبين لتوصيل التيار الكهربائى
والمياه لمنزله الكائن بناحية زمام قليوب البلد – شارع عبد السلام أبو العز – خلف الساحة
الشعبية، وتقدم بالطلب مستوفيًا كافة المستندات والرسوم المطلوبة، ووافقت الإدارة الهندسية
المختصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب على توصيل التيار الكهربائى للعقار، إلا
أنه لم يتم توصيل التيار الكهربائى لمنزله بالرغم من أنه لم يسبق تحرير محاضر مخالفات
لعقاره منذ عام 1980وحتى رفع دعواه.
وبجلسة 25/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن المدعى تقدم بطلب
للجهة الإدارية لتوصيل التيار الكهربائى لمنزله والذى تم بناؤه قبل 2/ 6/ 1992 إلا
أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك الأمر الذى يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن توصيل
التيار الكهربائى لمنزل المدعى يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن العقار موضوع التداعى أقيم بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من جهة الإدارة ومن
ثم فإن رفض الإدارة إمداد العقار بالمرافق يكون فى محله.
ومن حيث إن مفاد نص المادة مكررًا من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه
وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 أن المشرع حظر على الجهات القائمة
على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد قيام صاحب
الشأن بتقديم شهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص
بالمبانى المقامة وأنها مطابقة لكل من شروط الترخيص وأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976،
المشار إليه، ولائحته التنفيذية وهو حظر لا ينطبق إلا على العقارات المبنية أو أى من
وحداتها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 فى 2/ 6/ 1992.
ولما كان العقار موضوع التداعى تم بناؤه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992،
المشار إليه، وهو ما لم تدحضه جهة الإدارة الطاعنة ومن ثم فلا يسرى عليه الحظر المنصوص
عليه فى هذا القانون، ويغدو، من ثم، امتناع الجهة الإدارية عن توصيل التيار الكهربائى
لمنزل المدعى (المطعون ضده) يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون متعينًا الحكم بإلغائه
على نحو ما أثبته وبحق الحكم المطعون فيه، الأمر الذى يغدو معه الطعن الماثل غير قائم
على سبب يبرره خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
