الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 495 لسنة 51 ق عليا – جلسة 20/ 10/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 20/ 10/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 495 لسنة 51 القضائية عليا

المقام من

وجيه نقولا مسيحة

ضد:

1 – وزير الصحة
2 – محافظ القاهرة
3 – مدير إدارة عابدين للصيدلة
4 – ميشيل رفلة شحاته
فى حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 28/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 1702 لسنة 58 ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 24/ 10/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 28/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 1702 لسنة 58 ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ونظرت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 2/ 2007 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 5/ 5/ 2007 وبجلسة 23/ 6/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 21/ 10/ 2003 أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 1702 لسنة 58 ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بالموافقة على نقل ترخيص صيدلية ميشيل رفلة شحاته من مقرها بشارع الشيخ معروف إلى موقع يبعد ستة أمتار من صيدلية المدعى الكائنة فى 183 شارع التحرير بباب اللوق وقد استند القرار المطعون فيه إلى صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بتنكيس العقار ليكون هدم العقار جميعه استنادا إلى تقرير خبراء وزارة العدل رغم أن العقار مازال قائما لم يهدم منه أى جزء وأن الصيدلية – محل القرار المطعون فيه – مازالت تباشر نشاطها فى العقار المذكور ويمثل القرار منافسة غير مشروعة وأن الحالة لا تنطبق فى شأنها المادة 14/ 3 من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لأن مقتضى تطبيق هذا النص أن تقرر نهائيا هدم العقار الأمر غير المتحقق فى الحالة المعروضة.
وبجلسة 28/ 9/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ تأسيسا على أن المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 تقضى بجواز انتقال الصيدلية بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية ولا يشترط فى هذه الحالة التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه بالمادة 30 من القانون المذكور متى كان انتقال الصيدلية بسبب الحريق أو الهدم الأمر المتوفر فى الحالة المعروضة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن العقار الذى تقع به صيدلية ميشيل رفله شحاته مازال قائما ولم يتم هدمه ولم تحاول جهة الإدارة طوال السنوات الطويلة إزالة العقار كليا أو جزئيا وقد تحرر محضر إثبات حالة بذلك مؤرخ فى 29/ 9/ 2004 مما تعين عدول كل من الملاك وجهة الإدارة عن إزالة العقار الذى تقع بها الصيدلية الصادر فى شأنها القرار محل المنازعة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الشرط المتعلق بالمسافة المنصوص عليه بالمادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956 يجب اعماله عند الترخيص المبتدأ للصيدلية ولا يسرى فى حالة نقل صيدلية بمكان تهدم أو احترق وذلك مراعاة لحالة الضرورة التى وجد بها صاحب الصيدلية المطلوب نقل ترخيصها شريطة أن يكون الهدم أو الاحتراق طارئا وخارجا عن إرادة صاحب الصيدلية المطلوب نقلها وذلك إعمالا لحكم المادة 14 من القانون المذكور الوارد بالفقرة الثالثة منها.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على المنازعة الماثلة ولما كان الثابت بالأوراق أنه صدر قرار حى غرب القاهرة رقم 6 لسنة 1993 بهدم غرف السطح والدور أسفله وتنكيس باقى العقار رقم 4 شارع الشيخ معروف – العقار الذى يوجد به صيدلية المطعون ضده الرابع (ميشيل رفله شحاته – إلا أنه تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 4554 لسنة 49 ق حيث قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه اطمئنانا إلى تقرير الخبير بهدم العقار جميعه وتأشر من المستشار القانونى للمحافظ بتنفيذ الحكم بهدم العقار، وبذلك فإن العقار يكون من الناحية القانونية فى حالة هدم كلى وأنه يتعين على جهة الإدارة بموجب مسئوليتها عن حماية الأرواح ونزولا على حجية الأحكام المبادرة إلى تنفيذ ما قضى به الحكم المشار إليه بهدم العقار جميعه.
ومن حيث إنه لا يؤثر قيام أو عدم قيام جهة الإدارة بالإلزام بتنفيذ القرار الصادر منها والمؤيد قضائيا لأن العقار وقد أصبح من المتعين قانونا هدمه فى أى وقت ومن ثم يتوافر الشرط المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه ولا يشترط أن يتم الهدم فى الواقع فإنما يكفى كما سبق البيان أن يكون هناك حالة قانونية تلزم بهدم العقار مما يتعين التعامل معه باعتباره عقارا تحقق فى شأنه الهدم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بما تقدم فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات