الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2791 لسنة 44 ق عليا – جلسة 12/ 1/ 2008م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 12/ 1/ 2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2791 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من:

محافظ القليوبية

ضد:

محمد ماهر أمين شحاته صاحب ومدير صيدلية الإيمان الخيرية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 23/ 12/ 1997 فى الدعوى رقم 939 لسنة 1ق


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 19/ 2/ 1998 ،أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2791 لسنة 44ق.عليا ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 23/ 12/ 1997 فى الدعوى رقم 939 لسنة 1ق ، والذى قضى فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليها الثالثة ، وبقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منح المدعى عليه الثاني ترخيص صيدلية الزهور رقم 801 لسنة 1993.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن:
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانوني ارتأت فيه: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 2/ 2005 أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بندب خبير فى الطعن لقياس المسافة الحقيقية الفاصلة بين الصيدليتين مثار النزاع ، مع بيان الأسس التى اعتمد عليها فى حساب المسافة ، وإعداد رسم هندسي توضيحى ، ومراجعة وفحص التقارير الفنية والرسومات الهندسية ومحضر المعاينة محل الخلاف بين طرفى الخصومة مع بيان أوجه الخطأ والصواب بها ، وبجلسة 4/ 3/ 2006 أصدرت المحكمة حكمًا آخر بندب خبير فى الطعن لأداء المأمورية المبينة بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب الخبير ولم تسدد أمانة الخبير ، وبجلسة 3/ 11/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً.
من حيث إن الحكم التمهيدى الأول بندب خبير فى الطعن قد بحث فى الشكل ، ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحثه مرة أخرى.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنح صاحب صيدلية الزهور ترخيص الصيدلية رقم 801 فى 12/ 9/ 1993 ، وبجلسة 23/ 12/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه ، وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أن المدعى قدم رسمًا هندسيًا مرفقًا به تقريرًا فنيًا من أحد المكاتب الهندسية – لم تنكره جهة الإدارة ، تضمن قياسًا للمسافة من محورى الصيدليتين محددًا به 69.500 مترًا من محور صيدلية الإيمان إلى محور الواجهة الأمامية البحرية لصيدلية الزهور ، و80 مترًا من محور صيدلية الإيمان – محور الواجهة الخلفية القبلية لصيدلية الزهور وهو ما اطمأنت المحكمة إليه ، وبناء عليه ألغت القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى وجود تضارب بين التقرير الفنى الذى قدمه المطعون ضده والذى اعتمدت عليه المحكمة ، والرسم الهندسي المعد بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية والمقدم رفق طلب ترخيص الصيدلية الأخرى محل النزاع ، ويخالف أيضًا محضر المعاينة التى أجرتها جهة الإدارة والذى أثبت توافر شرط المسافة ، وكان حريًا إحالة الدعوى إلى أهل الخبرة لتحديد شرط المسافة بين الصيدليتين.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إن المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا تمهيديًا بندب خبير فى الطعن ، لتحديد شرط المسافة بين الصيدليتين المنوه بهما وذلك كطلب الجهة الطاعنة والتى ألزمتها المحكمة أتعاب الخبير ، إلا أنها لم تسدد أمانة الخبير ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن لمدة شهر طبقًا لنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بوقف الطعن لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات