المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4531 لسنة 50 ق عليا – جلسة 26/ 1/ 2008م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2008م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـوية الســــادة الأســاتذة المستشــــارين / عصـــام الدين عبد العــــزيز جاد
الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وســعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سـكرتير المحكــمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 4531 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته"
2- رئيس حى مصر الجديدة " بصفته"
3- مدير منطقة الإسكان بحى مصر الجديدة " بصفته"
ضـد
1- محمد محمود على عثمان
2- أحمـــد محمود على عثمان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة بجلسة 28/ 12/ 2003 فى الدعوى
رقم 8550 لسنة 52 ق.
" الإجـراءات"
فى يوم الخميس الموافق 29/ 1/ 2004 , أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين –
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4531 لسنة 50
ق. عليا , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة بجلسة 28/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 8550 لسنة 52 ق , والذى قضى فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى
واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة ( فحص الطعون ) جلسة 27/ 12/ 2004 , فأحالته
إلى الدائرة الخامسة عليا – موضوع بجلسة 12/ 6/ 2006 , وبجلسة 4/ 11/ 2006 أحيل إلى هذه
الدائرة للاختصاص , وبجلسة 27/ 10/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم
, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً , واستوفى إجراءاته الشكلية فمن ثم
يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعـــــــون ضدهما
كانا قد أقاما دعـــواهما أمام محكمة القضـــاء الإدارى طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار جهة الإدارة برفض الترخيص بتعلية دور أخير بالعقـــار 1 أ شارع رفاعة بمنشية البكرى
– طبقا للتعديل التشريعى الذى يجيز الارتفاع لمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً
.
وبجلسة 21/ 12/ 1999 قضى فى الشق العاجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه , وبجلسة 28/ 12/ 2003 قضى فى الشق الموضوعى بإلغاء القرار المطعون فيه , والحكم
الأخير هو محل الطعن الماثل .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أن ترخيص البناء صدر فى ظل النص الذى يجيز
الارتفاع فى حدود مرة وربع عرض الشارع , وقد عدل هذا النص بالقانون رقم 101 لسنة 1996
الذى أجاز الارتفاع فى حدود مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً , ولما كان طلب
الترخيص بالتعلية قدم فى 27/ 8/ 1996 فى ظل العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والذى عمل
به اعتبارا من 1/ 7/ 1996 , فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار ترخيص التعلية استنادا إلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 الذى حظر الموافقة على تراخيص التعلية للمبانى
التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى
كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ – يكون على غير سند من القانون لأن قرار رئيس مجلس
الوزراء المشار إليه ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 , وبناء على ذلك انتهى الحكم المطعون
فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب تخلص فيما يلى :
1- أن ترخيص البناء صدر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء – قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996 , وكان الارتفاع المسموح به
وقتئذ مرة وربع عرض الشارع , ورفضت جهة الإدارة طلب التعلية وأخطرت ذوى الشأن به فى
20/ 7/ 1998 , ومن ثم فلا وجه للقول بوجود قرار سلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص تعلية
.
2- طبقا للفقرة الثانية من المادة من القانون المذكور لا يجوز الموافقة صراحة أو
ضمناً على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة
إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص
بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى إنشائى , ومما لا شك فيه أن المبنى
الذى صدر ترخيص بنائه فى ظل قانون يسمح بالارتفاع حتى مرة وربع عرض الشارع قد روعى
فيه تصميم الهيكل الإنشائى وعمل الأساسات فى حدود ذلك الارتفاع ومن ثم فإن صدور قانون
جديد يسمح بارتفاع أعلى سيؤدى تطبيقه إلى تعلية جديدة تؤثر حتما على العقار .
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه
, والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 – تنص على أن " لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى
للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا , ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة
القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء
مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع " .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلب الترخيص بالتعلية قدم بتاريخ 27/ 8/ 1996 فى ظل
العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 , والذى عمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1996 , وكان مقتضى
ذلك ولازمه أن يستفيد المطعون ضدهما من الارتفاع الجديد وهو مرة ونصف عرض الشارع ,
بعد أن قدما ما يفيد تحمل الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته للأعمال المطلوب تعليتها
, إلا إن جهة الإدارة رفضت ترخيص التعلية استناداً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
3085 لسنة 1996 الذى حظر الموافقة على تراخيص التعلية للمبانى التى بدئ فى إنشائها
قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى كان مسموحا بها قبل
هذا التاريخ , ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد ألغى بالقرار رقم 925
لسنة 2000 , فإن استمرار جهة الإدارة فى امتناعها عن إصدار ترخيص التعلية يكون على
غير سند من القانون , ولا محاجة فى هذا الصدد بأن الحظر المشار إليه قد ورد بالبند
سادسا من المادة مكرراً من قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون المذكور والمضافة بالقرار رقم 180 لسنة 1998 , فذلك مردود بأن قيود
التعلية لا تدخل فى اختصاص وزير الإسكان طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تلك النتيجة وقضى بإلغاء القرار المطعون
فيه , فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند
من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسـباب"
حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
