الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14582 لسنة 49 قعليا – جلسة 26/ 1/ 2008

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 14582 لسنة 49 القضائية.عليا

المقام من:

1 – محافظ الجيزة "بصفته"
2 – رئيس مجلس مدينة الحوامدية "بصفته"

ضد:

السيد/ محسن إبراهيم على فضل الله فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5737 لسنة 48ق بجلسة 5/ 7/ 2003


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 25/ 8/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين بصفتيهما ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن – قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5737 لسنة 48ق بجلسة 5/ 7/ 2003 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة عاجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضى بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 9/ 2/ 2004 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" وبجلسة 16/ 11/ 2005 أحالته إلى الدائرة الخامسة "موضوع" التى أحالته بدورها إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5737 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة بتاريخ 14/ 5/ 1994 بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب محافظ الجيزة رقم 633 لسنة 1994 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المحددة به ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، بدعوى أنه لم يقم بتشييد البناء ، وكل ما قام به عبارة عن أساسات تظهر على سطح الأرض ، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر دون سبب يستند عليه ، كما أن قرية الشيخ عتمان لا تخضع لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
وبجلسة 5/ 7/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد اعتبار القرية المذكورة من القرى التى تسري عليها أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 76 ، ومن ثم تكون قد طبقت هذه الأحكام خارج النطاق المكاني الذى حدده المشرع، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القرية محل التداعي تخضع لأحكام القانون ، المشار إليه ، بموجب قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور الذى يبطله ويوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مفاد المواد 4 و11و 15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة وناط المشرع بجهة الإدارة سلطة إصدار القرار بإزالة الأعمال المقامة بدون ترخيص.
ولما كان المستفاد من الأوراق أن المطعون ضده أقام الأعمال موضوع القرار المطعون فيه بقرية الشيخ عتمان التابعة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة بدون ترخيص ، وهو ما لم يدحضه ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قائمًا على سببه من الواقع والقانون ، ودون أن ينتقص من ذلك ما ساقه المطعون ضده فى أسباب دعواه المطعون على حكمها أن القرية المذكورة غير خاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ، المشار إليه ، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 فى شأن تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى بعض القرى بمحافظة الجيزة المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 178 الصادر بتاريخ 31/ 7/ 1980 يبين أنه نص على قرية الشيخ عتمان ضمن قرى مركز الجيزة ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ،إذ لم يلتزم بهذه الوجهة من النظر ، فمن ثم يكون مخالفًا للقانون ومتعينًا القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات