الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15820 لسنة 50 ق عليا – جلسة 26/ 1/ 2008م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2008م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /  السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـوية الســــادة الأســاتذة المستشــــارين /  عصـــام الدين عبد العــــزيز جاد الحق ومصطفى ســــعيد مصطفى حنفى وعبـــد الحليم أبـــو الفضــــل أحمـــد القــاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار /  عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد /  كمال نجيب مرسيس – سـكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 15820 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من :

1- محافظ الإسكندرية "بصفته"
2- رئيس حى العامرية "بصفته"

ضد

فاروق طه عبد الله " بصفته الممثل القانونى لجمعية 6 أكتوبر التعاونية لإسكان الضباط " فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6212 لسنة 55 القضائية بجلسة 26/ 6/ 2004


" الإجراءات"

فى يوم الإثنين الموافق 16 من أغسطس سنة 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب هذه المحكمة , تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 15820 لسنة 50 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6212 لسنة 55 القضائية بجلسة 26/ 6/ 2004 القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات " .
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع حيث نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/ 11/ 2007 تم أرجئ إصدار الحكم حتى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن ســـائر الأوراق والمســــتندات – فى أن المطعــــــون ضده أقام الدعــــوى رقم 6212 لسنة 55 القضائية طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 211 الصادر بتاريخ 10/ 4/ 2001 بإزالة الدورين الخامس والسادس العلويين بالعمارة 41 فى شارع 63 بمساكن جمعية 6 أكتوبر التعاونية لإسكان الضباط وقال شرحاً لدعواه إن جمعية 6 أكتوبر التعاونية اســــتخرجت تراخيص بناء ( 28 عمارة أرضى زائد أربعة أدوار علوية ) وأثناء تنفيذ المشروع تبين من دراسة الجدوى للمشروع أن أسعار تكلفة الوحدات تزيد على القدرة المالية لأعضاء الجمعية من ضباط القوات المسلحة فتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة للترخيص بتعلية الدورين الخامس والسادس بالعقارات المشار إليها , ولم ترد الجهة الإدارية على طلبه فشرع فى أعمال بناء الدورين وحررت له الجهة الإدارية محاضر مخالفات بناء فتقدم إلى محافظ الإسكندرية بمذكرة فى 15/ 3/ 2001 طلب فيها إلغاء كافة الإجراءات التى قام بها الحى قبل الجمعية واستخراج تراخيص التعلية المطلوبة ووافق المحافظ على هذه الطلبات إلا أنه فوجئ بعد ذلك بصدور القرار المطعون فيه فى 10/ 4/ 2001 . ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وطلب القضاء بطلباته آنفة البيان . وبعد تحضير الدعوى وإيداع هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فيها قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجمعية المذكورة تقدمت بطلب للترخيص بتعلية الدورين الخامس والسادس وانقضت المدة المحددة للبت فى هذا الطلب دون رفضه كما أن محافظ الإسكندرية قام بالتصديق على الطلب المؤرخ فى 15/ 3/ 2001 بما يتضمنه من إلغاء الإجراءات التى اتخذها المسئولون بحى العامرية وتوجيهه باستخراج تراخيص التعلية المطلوبة .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن القرار المطعون فيه صدر متضمناً إزالة الدورين الخامس والسادس بالعقار المخالف لإقامتهما بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وهو ما يجعله قائماً على صحيح سببه متفقاً وأحكام القانون وأنه لا يغير من هذا النظر ما أورده الحكم المطعون فيه من أن محافظ الإسكندرية وافق على إلغاء الإجراءات التى اتخذت حيال المخالفة أو وجه باستخراج ترخيص التعلية المطلوب إذ إن هذه الموافقة ليس من شأنها التغاضى عن المخالفات التى ارتكبت لتعلقها بقيود الارتفاع .
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أى فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده , باعتبار القرار تصرفاً قانونياً , ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه , والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه المصلحة العامة الذى هو غاية القرار , وهذه الحالة الواقعية أو القانونية التى استدعت تدخل جهة الإدارة بقرارها يجب أن تكون محققة الوجود وقائمة من وقت طلب إصدار القرار إلى وقت صدوره بحيث تصدر تلك القرارات قائمة عليها باعتبارها أسساً صادقة ولها قوام فى الواقع و إلا كان القرار معيباً لصدوره بغير سبب يبرره .
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جمعية 6 أكتوبر التعاونية لبناء المســاكن لضباط القـــوات المسلحة قد حصلت على ترخيص ببناء بعض العمارات ( أرضى وأربعة أدوار ) وأثناء التنفيذ تبينت أن التكلفة الفعلية للوحدات تفوق القدرة المالية لضباط القوات المسلحة الذين خصصت لهم هذه الوحدات فتقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بتعلية الدورين الخامس والسادس ثم شرعت الجمعية فى أعمال بناء الدورين بعد مضى مدة طويلة لم ترفض فيها الجهة الإدارية إصدار هذا الترخيص وحين تحركت هذه الجهة وقامت بتحرير محاضر مخالفة للجمعية وتأهبت لإصدار قرارات بإزالة أعمال البناء المخالفة تقدمت الجمعية إلى المحافظ فى 15/ 3/ 2001 وقبل إصدار قرار الإزالة المطعون فيه بطلب إلغاء الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية قبل الجمعية بسبب هذه المخالفات ووافق المحافظ على ذلك , كما وافق على توجيه الجهة الإدارية الى استخراج ترخيص التعلية المطلوب فانقضت بذلك الحالة الواقعية أو القانونية المبررة لإصدار قرار الإزالة و ما كان يحق لجهة الإدارة بعد ذلك أن تصدر القرار المطعون فيه فى10/ 4/ 2001 بعد أن انتفت مبررات إصداره بعد موافقة المحافظ على إلغاء الإجراءات التى اتخذت قبل الجمعية ووجه باستخراج ترخيص التعلية المطلوب الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون و مستوجب الإلغاء لعدم قيامه على سبب يبرره وقت صدوره .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر و من ثم يكون حقيقا بالتأييد و يضحى الطعن الماثل خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن من خســـر الطعن يلزم مصروفاته .

" فلهذه الأســباب"

حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات