المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7620 لسنة 50 ق عليا – جلسة 26/ 1/ 2008م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2008م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 7620 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة
2- رئيس حى البساتين ودار السلام
ضد
ألفت محمد موسى حسنى فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 فى الدعوى رقم 2528 لسنة 57 ق
" الإجراءات"
فى يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 2004 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى
حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة 11 الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 فى الدعوى
رقم 2528 لسنة 57 ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص طعون وموضوع) إلى أن
أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته بجلسة 1/ 7/ 2007 وبجلسة 17/ 11/ 2007 قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 29/ 10/ 2002 أمام
محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 2528 لسنة 57 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار حى البساتين ودار السلام السلبى بالامتناع عن استلام طلب ترخيص البناء على قطعة
الأرض رقم 15/ و/ 5 بقسم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات
السلكية واللاسلكية لمخالفة ذلك القرار للقانون لأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665
لسنة 1998 الذى تستند إليه جهة الإدارة ألغى بموجب القرار رقم 925 لسنة 2000.
وبجلسة 8/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998
الذى حدد الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة بثلاثة
أدوار متكررة فوق الأرضى أوعرض الطريق أيهما أقل ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 مما
يتعين معه الالتزام بالحد الأقصى المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون
رقم 106 لسنة 1976.
من حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 فى قوة القانون فى تحديده الاشتراطات البنائية
وإن كان قد ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 فإنه أحال إلى اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 106 لسنة 1976 (المادة 11 المضافة بالقرار رقم 180 لسنة 1998 المنشورة بالوقائع
المصرية فى 29/ 6/ 1998) والتى حددت الحد الأقصى للارتفاع للبناء بثلاثة أدوار متكررة
فوق الأرضى أو مثلى عرض الطريق أيهما أكبر.
من حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء عنى بتنظيم
أعمال البناء وحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو
إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة
وأوجب أن تتم أعمال البناء طبقا للشروط والمواصفات والرسوم الصادر على أساسها الترخيص
وأعطى المشرع للسلطة المختصة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 101
لسنة 1996 على أن " لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد
أقصى 36 مترًا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى وتحقيقا لغرض قومى أو مصلحة
اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى
بذاته من الحد الأقصى للارتفاع.
ونفاذًا لهذا النص أصدر رئيس مجلس الوزراء العديد من القرارات بتقييد الارتفاعات الكلية
للمبانى ومنها القرار رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية بمنطقتى المعادى
القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة.
وبتاريخ 30/ 4/ 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 بإلغاء بعض القرارات
المتعلقة بالشروط البنائية ومنها القرار رقم 665 لسنة 1998 المشار إليه.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بالاشتراطات البنائية لبعض المناطق
ومنها منطقتى المعادى القديمة والجديدة والمنشور بتاريخ 19/ 6/ 2003.
ومن حيث إن الثابت بعريضة الدعوى المقامة من المطعون ضدها تقدمت لحى البساتين ودار
السلام للترخيص بالبناء ولم تنكر جهة الإدارة ذلك على قطعة الأرض المملوكة لها بتقسيم
الجمعية التعاونية للإسكان للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعتمد بقرار
نائب محافظ القاهرة الجنوبية رقم 46 لسنة 1997 إلا أن الحى امتنع عن استلام طلب الترخيص
متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180
لسنة 1998 ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 هذه الفترة كان ملغيا
بموجب القرار رقم 925 لسنة 2000 ولم يكن له وجود القانونية حيث لم يكن قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 963 لسنة 2003 قد صدر فضلاً عن أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء تقييد الارتفاعات
فى المناطق تقسيمات معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط
العمرانى حيث اعتبرت المادة 24 منه الشروط الواردة به فى مرتبة الأحكام بقوانين ولوائح
المبانى ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة بالامتناع عن استلام الترخيص واتخاذ شئونها فيه
مخالفا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه يكون متفقا والقانون مما يتعين
معه القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
