الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10838 لسنة 47 ق عليا – جلسة 12/1/2008 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 12/1/2008 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضــــويـة الســادة الأســــاتـذة المستـشـــارين / عصام الـديـن عبد العـزيـز جـاد الحـق و عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعـنيـن الآتييـن :
أولا : الطعن رقم 10838 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من /

 وزير الدفاع

ضد/

عبد العزيز عتريس على
ثانياً : الطعن رقم 11013 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من /

عبد العزيز عتريس على

ضد /

 وزير الدفاع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 9726 لسنة 51ق بجلسة 24/6/2001


" الإجراءات "

فى يوم الإثنين الموافق 20 من أغسطس سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 10838 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته (وزير الدفاع) بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه ) وجـميع الحقـوق والمزايا التأمينية المقـررة فى القـانون رقم 90 لسنة 1975 ، باعتبار أن وفاة مورثه كانت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية ، وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وفى يوم الخميس الموافق 23 من أغسطس سنة 2001 أودع الأستاذ / أحمد محمود حجازي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعن / عبد العزيز عتريس على ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 11013 لسنة 47 قضائية عليا – فى ذات الحكم المشار إليه .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الطعين ، والقضاء بزيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى القدر المناسب وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه .
وتدوول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/6/2006 قررت ضم الطعنين معاً للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، كما قررت بجلسة 4/12/2006 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى / موضوع لنظرهما بجلسة 20/1/2007 .
ونظرت المحكمة الطعنين على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث تبين وفاة / عبد العزيز عتريس على (طاعن ومطعون ضده) وقام ورثته بتصحيح شكل الطعن رقم 11013 لسنة 47 قضائية عليا بموجب عريضة معلنة شملت ورثة المرحوم / عبد العزيز عتريس على المبينة أسماؤهم بالعريضة ، كما قام الحاضر عن الجهة الإدارية فى الطعن رقم 10838 لسنة 47 قضائية عليا بتصحيح شكل الطعن فى مواجهة الحاضر عن ورثة المطعون ضده بجلسة 2/6/2007 .
وبجلسة 3/11/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2007 ، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .


المحـكـمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/10/1996 أقام المدعي / عبد العزيز عتريس على الدعوى المطعون على حكمهـا ابتـداء أمـام محكـمة جنـوب القـاهـرة الابتدائية ، طـالبـاً الحكـم بإلـزام المـدعي عليه ( وزير الدفاع ) بأن يؤدي له مبلغ 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه ) تعويضاً عما أصابه من ضرر مادي وأدبي من جراء إهمال المدعي عليه فى الرعـايـة الطـبـيـة لنـجـلـه / شعـبان عبد العزيز عتريس إبان تجنيده بالقوات المسلحة مما أدى إلى وفاته ، وكذلك مبلغ 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) تعويض مورث للورثة مع إلزامه بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى 
وبجلسة 26/1/1997 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعـوى وإحـالتهـا بحالتهـا إلى محـكمـة شمال القـاهـرة الابتـدائـيـة والتى قـضت بجـلـسة 29/9/1997 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، حيث قيدت بجدولها العام برقم 9726 لسنة 51ق .
وبجلسة 24/6/2006 أصدرت محكمة القضاء الإدارى /دائرة العقود الإدارية والتعويضات بالقاهرة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه وجميع الحقوق والمزايا التأمينية المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 باعتبار أن وفاة مورثه كانت فى أثناء وبسبب الخدمة العسكرية ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى يطلب – وفقاً لطلباته الختامية – إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته نتيجة وفاة ابنه المجند بالقوات المسلحة ، وجميع الحقوق والمزايا المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمينات والمعاشات العسكرية باعتبار أن وفاة ابنه كانت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية ، وأنه لما كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة تناول أحد المركبات الكربامائية من المبيدات الحشرية السمية ، وكان الثابت من الأوراق أن الجندي المتوفى كان قد تناول بسكويتاً تم شراؤه من الكانتين الخاص بوحدته العسكرية ، وأقر الشهود من زملائه المجندين فى التحقيق الذى أجرى بمعرفة النيابة العسكرية أنه لم يتناول سوى هذا البسكويت ، ومن ثم يكون البسكويت هو المادة التى كانت محتوية على أحد المركبات الكربامائية المتسببة فى وفاته ، الأمر الذى تكون إصابته قد تمت بسبب الخدمة وخلالها ، وبالتالي يكون الخطأ قد ثبت فى حق الجهة الإدارية ، مما تتوافر معه مسئوليتها عن تعويض المدعى عن الأضرار التى أصابته من جراء وفاة نجله ، والذى تقدره المحكمة بمبلغ 30 ألف جنيه ، يتعين على تلك الجهة أداؤه للمدعي ، بالإضافة إلى الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1975 على أساس أن وفاة مورثه حدثت أثناء وبسبب الخدمة .
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت الطعن رقم 10838 لسنة 47 قضائية عليا تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، وذلك على سند من القول بأن الثابت من الأوراق ومن تحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 23 لسنة 1995 عسكرية ، أنه لا يوجد خطأ فى جانب الجهة الإدارية أو أحد تابعيها ، وأن نجل المطعون ضده كان يعاني من ارتفاع فى درجة الحرارة لدى عودته من الإجازة ، وعولج بمخفضات الحرارة إلا أن الحرارة استمرت فى الارتفاع فتم نقله إلى الكتيبة الطبية ومنها إلى المستشفى العسكري الذى سارع بإرساله إلى مستشفى كوبري القبة وتوفى أثناء وصوله إلى المستشفى ، كما أن الثابت من شهادة إدارة السجلات العسكرية أن نجل المطعون ضده أنهيت خدمته فى 19/1/1995 لوفاته بغير سبب الخدمة ، أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الجندي تناول بسكويتًا فى الوحدة وتسبب فى وفاته ، فإن الثابت من التحقيقات أن الوحدة العسكرية لم تستخدم مبيدات حشرية يحتمل وصولها إلى معدة الجندي ، وأن حالة التسمم المزعومة لم تصب أيا من الجنود زملائه بالوحدة رغم تناولهم مأكولات من ذات الكتيبة ، فضلاً عن أنه لم يثبت من التحقيقات فساد البسكويت الذى تناوله الجندي ، كما لم يثبت من الأوراق أن نجل المطعون ضده كان يعوله حال حياته .
كذلك لم يصادف الحكم المطعون فيه قبولاً من المدعي (المطعون ضده فى الطعن الأول) فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم أن ما قضى به من تعويض جاء غير متناسب مع الأضرار التى لحقت به ، ولم يراع فى تقدير التعويض أن نجله كان مجنداً مؤهلاً وليس مجنداً عادياً ، وأنه راح ضحية خطأ جسيم وإهمال من قبل الجهة الإدارية .
ومن حيث إن الثابت من ملف الدعوى المطعون على حكمها – وعلى الأخص مذكرة دفاع المدعى المقدمة بجلسة 4/2/2001 – أن طلبات المدعي الختامية تتمثل فى طلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء تقصير هذه الجهة فى توفير الرعاية الطبية الكافية لنجله إبان تجنيده بالقوات المسلحة مما تسبب فى وفاته ، فضلاً عن التعويض الموروث ، وكذلك إلزامها بأن تؤدي لـه جميع الحقوق والمزايا المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 باعتبار أن مورثه أصيب أثناء الخدمة وبسببها .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطلب الأول ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقيام مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدني ، أن يكون ثمة خطأ ثبت فى حق الجهة الإدارية ، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر يحيق بصاحب الشأن .
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة العسكرية فى القضية رقم 23 لسنة 1995 بشأن واقعة وفاة نجل المدعى إبان تجنيده بالقوات المسلحة ، أن النيابة طلبت من الطب الشرعي موافاتها بالصفة التشريحية لجثة الجندي المتوفى ، فأعد الطب الشرعي تقريراً فى هذا الشأن خلص فيه إلى خلو الجثة من أي آثار إصابية ، إلا أنه عثر بعينة الدماء والأحشاء الخاصة بالمتوفى وكذا بعينة غسيل المعدة ، على أحد المركبات الكربامائية من المبيدات الحشرية ، وأن وفاة الجندي المذكور تعزى إلى تناوله لأحد هذه المركبات السمية وما أدت إليه من هبوط بالقلب والتنفس ، وقد انتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى حفظ الأوراق إدارياً لخلوها من شبهة جنائية ، حيث لم يثبت بالدليل القاطع تناول الجندي المتوفى أية مواد كربامائية سمية نتيجة تناول مبيدات حشرية حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، كما لم يتم العثور على مبيدات حشرية داخل الوحدة ، ويمكن أن تكون الوفاة حدثت نتيجة تناول الجندي طعاماً أو خضروات أو فواكه دون غسيل ، وذلك وفقاً لما جاء برد مصلحة الطب الشرعي على استفسار النيابة عن تقرير الصفة التشريحية للمتوفى .
ومن حيث إنه ولئن كانت الأوراق والتحقيقات لم تكشف عن وجود سمية فى البسكويت الذى أفاد الشهود بتناول الجندي له من بوفيه الوحدة قبل وفاته ، كما لم تكشف أيضاً عن وجود مبيدات حشرية بالوحدة كانت فى متناول الجندي ، إلا أنه إزاء ما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي من نتائج على النحو السالف ، والتى استخلصت بناء على تحاليل تم إجراؤها لعينات مختلفة من جثة الجندي ، فإن الأمر لا يخلو من وجود خلل فى الرقابة على الأطعمة الموجودة بالوحدة وفى تأمين سلامة الجنود ضد المخاطر ، مما نجم عنه إيصال مادة الكربامائية السامة إلى معدة الجندي ، إذ لا يتصور أن تكون هذه المادة قفزت إلى معدة الجندي من تلقاء ذاتها دونما عمل أو تصرف ما ، يؤكد ذلك ما جاء بالتحقيقات من أن حالة الجندي لدى عودته من الإجازة الميدانية التى حصل عليها كانت جيدة ، وأنه يتمتع بسمعة طيبة فى محيط وحدته ، الأمر الذى مفاده أن ثمة إهمالاً من الجهة الإدارية فى اتخاذ كافة وسائل الحيطة التى تكفل سلامة الجنود وعدم تعرضهم لأية إصابات أو أمراض .
ومن جهة أخرى فإن الأعراض التى ظهرت على الجندي – والمتمثلة فى ارتفاع درجة الحرارة والقيئ والإعياء الشديد والهلوسة وعدم الاستجابة للعلاج الذى أعطى له بالوحدة ثم الغيبوبة وتدهور الحالة ، على النحو الذى ورد على لسان الشهود بتحقيقات النيابة العسكرية – إنما تنبئ عن خطورة الحالة وضرورة الإسراع إلى إنقاذها ، لاسيما أن الثابت من التحقيقات أن الطبيب الذى أعطى له العلاج بالوحدة قام بتركيب أنبوبة معوية للجندي خرج منها سائل غريب الشكل والرائحة أشبه بالمادة السامة ، مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تبادر بنقله على الفور إلى أحد مستشفياتها المتخصصة لإسعافه من هذه الحالة ، لا أن تتركه بالوحدة لمدة ثلاثة أيام حسبما جاء بالتحقيقات يعاني من هذه الأعراض ويصارع الموت ، ولم تنشط لنقله إلى المستشفى العسكري إلا مؤخراً حيث وافته المنية فى الطريق وقبل الوصول إلى المستشفى المذكور .
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، فإن التقصير والخطأ الجسيم فى جانب الجهة الإدارية يضحى متوافراً ، وهو ما يعقد مسئوليتها عن تعويض المدعى عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الخطأ الذى أودت نتائجه بحياة نجله وهو فى مقتبل عمره ، بعد أن كان يأمل فى عودته إليه عقب انتهاء خدمته العسكرية ، ليكون سنداً له فى الحياة وعوناً له على مجابهة أعبائها ، فخاب أمله وتجرع مرارة فقده وآلام فراقه .
ومن حيث إنه فى مجال تقدير التعويض المستحق للمدعي عن الأضرار المشار إليها، فإنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بهذا التقدير بما لا معقب عليها من المحكمة الأعلى، إلا أن ذلك منوط بألا يكون التقدير قد شابه غلو أو غبن يجعله غير متكافئ مع حجم الضرر الذى وقع على المضرور ، ولما كان مبلغ التعويض الذى قضى به الحكم الطعين – وهو ثلاثون ألف جنيه – قد جاء غير متوازن مع الأضرار التى حاقت بالمدعى خاصة النفسية والمعنوية منها المرتبطة بفقده فلذة كبده ، فإن المحكمة ترى دفعاً لهذا الغبن زيادة مبلغ التعويض ليكون 50000 جنيه (خمسين ألف جنيه) بدلا من المبلغ المذكور شاملاً للضرر المادي والأدبي .
ومن حيث إنه عن الطلب الآخر للمدعي – وهو إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له الحقوق والمزايا المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة – فإنه لما كان الحق فى التعويض طبقاً للقواعد العامة خارج ما هو منصوص عليه فى القانون المذكور ، ليس من شأنه تعطيل الاستفادة من الحقوق التى رتبها هذا القانون ، وذلك لكون الأول مكملاً للثاني ولأن التعويض وفقاً للقواعد العامة مشروط بثبوت خطأ فى حق الجهة الإدارية ، فى حين أن التعويض وفقاً لأحكام القانون المشار إليه لا يشترط فيه ذلك ، ويكفي للحصول عليه أن يكون الضرر الذى لحق بالمجند حدث أثناء وبسبب الخدمة ولو لم يقع خطأ من الجهة الإدارية حيث تقوم المسئولية فى هذه الحالة على أساس الأخطار وليس على أساس الخطأ ، بهدف تغطية الأضرار الناجمة عن أداء الواجب الوطني وإعمالاً للمساواة أمام الأخطار العامة .
ومن حيث إنه لما كانت وفاة الجندي نجل المدعي قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة ، وذلك على النحو الوارد بالنموذج رقم 32س المودع حافظة الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/10/2000 ، وما ثبت للمحكمة من فحص الأوراق على النحو سالف البيان ، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم الطعين من أحقية المدعى فى الحصول على الحقوق والمزايا المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، يكون قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن رقم 10838 لسنة 47 قضائية عليا المقام من الجهة الإدارية ، لعدم قيامه على أساس من القانون ، وبتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المستحق للمدعى على الوجه السالف .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن رقم 10838 لسنة 47 قضائية عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 11013 لسنة 47 قضائية عليا شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ، بزيادة مبلغ التعويض المستحق للمدعي إلى خمسين ألف جنيه مع صرف المزايا والحقوق التأمينية المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات