الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7454 لسنة47 ق عليا – جلسة 12/ 1/ 2008 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 12/ 1/ 2008 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7454 لسنة47 القضائية عليا

المقام من:

1 – رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2 – وزير الحكم المحلي " بصفته "
3 – محافظ الدقهلية " بصفته "

ضد:

1 – خديجة كمال الدين محمود عبد النبي
2 – فاطمة كمال الدين محمود عبد النبي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1640 لسنة 16 ق بجلسة 18/ 3/ 2001


" الإجراءات "

فى يوم الخميس الموافق 10/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1640 لسنة 16ق بجلسة 18/ 3/ 2001 والقاضي فى منطوقه " حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي فيه بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم لمطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني مسببًا فى الطعن ، ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
وعينت جلسة 17/ 1/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وبجلسة 2/ 7/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 15/ 10/ 2005 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 11/ 3/ 2006 أصدرت حكمًا تمهيديًا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية ، لأداء المهمة المبينة فى أسباب هذا الحكم ، وألزمت المحكمة المطعون ضدهما إيداع مبلغ 1000 جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء ، بيد أن المطعون ضدهما لم تقم بإيداع هذا المبلغ ، فاستأنفت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إن سبق للمحكمة أن قضت بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة سبق أن أحاط بها الحكم التمهيدي الذى أصدرته هذه المحكمة بجلسة 11/ 3/ 2006 ومجملها أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 1994 باعتبار a بمدينة أجا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذه والمبينة تفصيلاً بالحكم التمهيدي ، المشار إليه ، وقد نعت عليه المطعون ضدهما مخالفته للقانون لمخالفته الاشتراطات اللازمة لإنشاء المحطة وهى اشتراطات تتصل بصحة المواطنين ويجب الالتزام بها وأن الأرض المقرر إقامة المحطة عليها ملك لهما ، وبجلسة 18/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه للأسباب المبينة تفصيلاً به ورددها الحكم التمهيدي سالف الذكر ، وتحيل إليهما هذه المحكمة تفاديًا للتكرار ، بيد أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى جهة الإدارة ، فأقامت الطعن الماثل لأسباب جماعها أن القرار المطعون فيه صدر سليمًا ومتفقًا وصحيح حكم القانون ، كما أن الجهة الإدارية المنوط بها الحفاظ على الصحة والبيئة بمحافظة الدقهلية وهى مديرية الشئون الصحية قد وافقت على إقامة المشروع بهذا الموقع ، وأن المحطة محل التداعي قد تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأنفقت عليها ملايين الجنيهات من أموال الخزانة العامة للدولة.
وحيث إنه سبق أن ثبت لهذه المحكمة أن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدتها حيث توجد عدة مسائل فنية يتعين استجلاء وجه الحق بشأنها إزاء تناقض المستندات التى بنت عليها المحكمة حكمها المطعون فيه ، والتى كانت أودعتها الجهة الإدارية إبان نظر الدعوى أمامها ، وبين المستندات التى أودعتها ذات الجهة فى مرحلة نظر الطعن خاصة فيما يتعلق بالموقع الذى أقيم عليه المشروع ، الأمر الذى استخدمت معه المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة مرافعات وقضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمحافظة الدقهلية لندب أحد خبرائه المتخصصين لبيان ما إذا كانت أرض المطعون ضدهما ضمن الأراضي التى تقرر نزعها للمنفعة العامة لإقامة المشروع موضوع التداعي ، ومدى توافر الاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة المشروع فى الموقع المذكور ، وهل أقيم المشروع بالفعل على نحو ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة ، وصرحت للخبير بسماع أقوال الطرفين والإطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى ، وسماع من يرى لزومًا سماع شهادته بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أي جهة حكومية والإطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات رسمية وألزمت المطعون ضدها بإيداع مبلغ ألف جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء.
ولما كانت المطعون ضدها لم تقم بسداد الأمانة وكان الوصول إلى حقيقة الأمر فى الموضوع والحكم على سلامة القرار المطعون فيه مما يهم الجهة الإدارية الطاعنة كذلك ، فإن المحكمة تنقل إليها عبء سداد مصاريف أتعاب مكتب الخبراء ، بعد أن تعذر إخطار المطعون ضدها بالحكم التمهيدي خاصة وأنه لم تحضر أيا من الجلسات التى عينت لنظر الطعن ، سواء أكان أمام دائرة فحص الطعون أم أمام هذه الدائرة وذلك حتى يتمكن مكتب الخبراء من القيام بالمهمة المبينة بصدر الحكم التمهيدي سالف الذكر وحتى تتمكن المحكمة من تكوين عقيدتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
تمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة الدقهلية لأداء المهمة المبينة فى أسباب هذا الحكم وعلى الجهة الإدارية الطاعنة إيداع مبلغ ألف جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء يصرف للخبير فورًا دون إجراءات فور إيداع التقرير ، وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة ، وحددت لنظر الطعن جلسة 1/ 3/ 2008 فى حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 12/ 4/ 2008 فى حالة إيداعها ، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم ، وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات