المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5612 لسنة 48 قعليا – جلسة 26/ 1/ 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 5612 لسنة 48 القضائية.عليا
المقام من:
أحمد محمد عطية
ضد:
1- رئيس حى ثان الإسماعيلية
2- محافظ الإسماعيلية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية فى الدعوى رقم 944 لسنة 3ق بجلسة
28/ 1/ 2002
إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 26 من مارس سنة 2002 أودع الأستاذ/ لبيب
أحمد عطارة المحامي نائبًا عن الأستاذ/ السيد وراد المحامي بالنقض والإدارية العليا
بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 5612 لسنة 48 قضائية
عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه واجابته إلى طلباته المبداة بصحيفة الدعوى المطعون على حكمها.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات ، وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة
11/ 2/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/ 10/ 1997
أقام الطاعن الدعوى رقم 944 لسنة 3ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/
الدائرة الأولى بالإسماعيلية ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
القرار رقم 363 لسنة 1995 الصادر من رئيس حى ثان الإسماعيلية بإزالة التعديات الواقعة
منه على خطوط التنظيم بالشارع رقم 35 المتفرع من شارع عبد الحكيم عامر بمنشية الشهداء
، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك للأسباب المبينة
تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 28/ 1/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، وشيدت
المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه سبق أن صدر قرار محافظ الإسماعيلية رقم
446 لسنة 1986 بإزالة التعديات التى تعترض توسيع شارع عبد الحكيم عامر بمنشية الشهداء
، ومن بينها التعدى الواقع من المدعى وآخرين ، وتم إزالة هذه التعديات وتعويض المدعى
عن الإزالة بشقة من شقق الإخلاء ، إلا أن المدعى عاود التعدى مرة أخرى على ذات الموقع
بإقامة مبان مكونة من دور أرضى عبارة عن حوائط حاملة من الطوب اللبن والطوب الأحمر
والدبش القديم وسقف بعروق خشبية وسبايت ، فقام رئيس حى ثان بإعداد مذكرة للعرض على
محافظ الإسماعيلية للموافقة على إزالة التعديات الواقعة من المدعى على خطوط التنظيم
بالشارع رقم 35 المتفرع من شارع عبد الحكيم عامر بمنشية الشهداء ، ووافق محافظ الإسماعيلية
على ذلك ، وبناء عليه أصدر رئيس حى ثان الإسماعيلية قرارًا تنفيذيًا بالإزالة (القرار
المطعون فيه) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على السبب المبرر له قانونًا بعيدًا
عن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، مما تضحى معه الدعوى فى غير محلها جديرة
بالرفض.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعى ، فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم
أنه اخطأ فى فهم الواقع وفى تفسير القانون ، وذلك على سند من القول بأن القرار رقم
446 لسنة 1986 جاء عن الأجزاء التى بخط التنظيم والتى تلاصق باقى ملك الطاعن ، وقد
تم تنفيذ هذا القرار وتعويضه عنه ، أما القرار المطعون فيه – وهو القرار رقم 363 لسنة
1995 – فقد جاء على أرض مملوكة للطاعن مساحتها 89.75 مترًا مربعًا والمسجلة بالعقد
رقم 79 لسنة 1994 شهر الإسماعيلية ، وصدر بناء على إنذار من المواطن/ سليمان الصفطى
محمد الذى فوجئ بتحايل جهة الإدارة ببيع هذه القطعة له.
ومن حيث إن أوراق الطعن قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة مستنيرة لدى المحكمة تعينها
على الفصل فى النزاع فصلاً حاسمًا للمراكز القانونية لكافة أطراف المنازعة ، ومن ثم
وعملاً بأحكام المادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية
والتجارية ، فإن المحكمة تندب خبيرًا فى المنازعة تكون مهمته:
1- معاينة موقع التعدى الصادر بشأنه القرار رقم 363 لسنة 1995 المطعون فيه على الطبيعة
، وتحديد ما إذا كان هو ذاته الموقع الذى سبق أن صدر بشأنه قرار محافظ الإسماعيلية
رقم 446 لسنة 1986 ، أم أنه موقع آخر ، وإذا كان موقعًا آخر بيان ما إذا كان يدخل ضمن
خط التنظيم المعتمد من عدمه ، وتحديد القرار الصادر بذلك.
2- تحديد المالك للعقار موقع التعدى ، وهل هو الطاعن أم المواطن/ سليمان الصفطى محمد
، وسند ملكية كل منهما ، وتاريخ الملكية.
3- بيان مظاهر التعدى على خط التنظيم ، مع الوقوف على أسباب استناد الجهة الإدارية
إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن شغل الطريق العام فى إزالة هذا التعدى بموجب القرار
المطعون فيه ، دون القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
وللخبير الحق فى الانتقال وإجراء المعاينات اللازمة وسماع أقوال الطرفين والاطلاع على
مستنداتهما ، وسماع أقوال الشهود دون حلف اليمين ، وذلك استجلاء للحق والحقيقة ، ثم
إعداد تقرير بنتيجة أعمالة للعرض على المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وتمهيديًا – وقبل الفصل فى الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالإسماعيلية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم
، وعلى الطاعن إيداع مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) خزينة المحكمة على ذمة أمانة خبير
تصرف إليه فور إيداع تقريره ، وحددت لنظر الطعن جلسة 19/ 4/ 2008 فى حالة عدم إيداع
الأمانة ، وجلسة 10/ 5/ 2008 فى حالة إيداعها ، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة
الأخيرة بوقت كاف.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
