المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12367 لسنة 49 ق عليا – جلسة 26/ 1/ 2008 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2008 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12367 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من:
1 – محافظ الجيزة
2 – رئيس حى العمرانية
3 – مدير الإدارة الهندسية بحى العمرانية
ضد:
عزيزة فياض محمد فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 25/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 18921 لسنة 56 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 20/ 7/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى
حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الحادية عشرة – الصادر بجلسة 25/ 5/ 2003
فى الدعوى رقم 18921 لسنة 56 ق القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ".
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وتدوول الطعن بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص طعون وموضوع) إلى أن
تقرر إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 27/ 10/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة 5/ 1/ 2008 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم
لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 30/ 7/ 2002 أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 18921 لسنة 56 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار محافظ الجيزة رقم 62 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2001 الصادر
بإزالة الدور الثانى بالأرضى وأعمدة الدور الثالث بالأرضى لإقامتها بدون ترخيص بالمخالفة
للقانون والأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996.
ونعت المدعية (المطعون ضدها) على القرار مخالفته للقانون بعدم عرضه على اللجنة الثلاثية.
وبجلسة 25/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
مشيدة قضاءها على أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد عرض المخالفة على اللجنة الثلاثية
طبقا للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن المادة 101 لسنة 1996
ألغى اللجوء إلى اللجنة الثلاثية التى كان منصوصا عليها بالمادة 16 من القانون رقم
106 لسنة 1976 ومن ثم يكون حكمها معيبا مخالفا للقانون.
من حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص فى المادة
4 المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال
أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص
فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية
".
ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا إذا كانت
مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن
والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد نظمت المواد أرقام 5 و6 و7 و8 و9 و10 إجراءات الحصول على ترخيص بدءًا من تقديم
الطلب بذلك ومرورًا بكيفية بحث الطلب والبيانات والمستندات المطلوبة ومواعيد البت فى
طلب الترخيص حيث تقضى المادة 7 بأنه يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة
المحددة وهى ثلاثون يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
وأوجبت المادة 11 من ذات القانون أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية
وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وبأن تكون مواد
البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة.
وحظرت المادة المذكورة إجراء أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد
الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم أما التعديلات البسيطة
فيكتفى فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصل الرسومات المعتمدة وصورها وذلك
كله وفقًا للأحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وقد ألزمت المادة 11 مكررًا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 طالب
البناء بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات " جراجات " يتناسب عددها والمساحة اللازمة
لها والغرض من المبنى.
وقد خول المشرع فى المادة 15 من القانون المستبدل بها القانون رقم 25 لسنة 1992 لجهة
الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع
الانتفاع بالأجزاء المخالفة إو إقامة أعمال بناء جديدة فيها.
كما أعطت المادة 16 المستبدل بها القانون رقم 101 لسنة 1996 المحافظ المختص أو من ينيبه
سلطة إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وأجازت للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات
التى لا تؤثر فى الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية.
كما تقضى المادة 16مكررًا المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بأن تزال بالطريق الإدارى
الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران
المدنى أو خطوط التنظيم أو مخالفات توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات والتعديات على
الأراضى الأثرية على أن يصدر القرار مسببًا من المحافظ دون التقيد بالإجراءات المنصوص
عليها بالمادتين 15 و16.
ويلاحظ أن المشرع فى المخالفات المذكورة أوجب أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ دون
أن يفوض غيره فى ذلك على خلاف ما أورده فى المادة 16 من القانون من إجازة التفويض فى
اختصاص الإزالة أو تصحيح الأعمال.
ومن حيث إنه تفريعا على ما تقدم ولما كان القرار المطعون فيه صدر بإزالة الأعمال المخالفة
بالعقار رقم 6 شارع عبد العزيز السكرى المتفرع من شارع الدكتور محمد فؤاد سعيد لإقامتها
بدون ترخيص ولم تنكر المطعون ضدها ذلك كما أن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه إلى
عدم عرض المخالفة على اللجنة التى كان منصوصا عليها بالمادة 16 قبل تعديلها بالقانون
رقم 101 لسنة 1996 حيث تم إلغاء الإجراء المتعلق باللجوء إلى اللجنة المذكورة ومن ثم
يكون هذا الحكم مخالفًا للقانون مما يتعين إلغاؤه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام
المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون
ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
