المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4145 لسنة 52 ق عليا – جلسة 19/ 1/ 2008م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 19/ 1/ 2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4145 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
محمد أحمد على إبراهيم عمر
ضد:
1- وزير العدل " بصفته "
2- وزير الداخلية " بصفته "
3- مدير أمن الشرقية " بصفته "
4- رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية " بصفته "
5- محمد محمود موسى عمر
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 774 لسنة 11 ق
بجلسة 7/ 11/ 2005
" الإجراءات "
فى يوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر سنة 2005 أودع الأستاذ/ صلاح
عبد الرحمن غالب المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً
عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4145 لسنة
52 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى
رقم 774 لسنة 11 القضائية بجلسة 7/ 11/ 2005 القاضى فى منطوقه " بقبول تدخل محمد أحمد
على إبراهيم عمر خصمًا منضمًا للجهة الإدارية، وبقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل
بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من رفض قبول ترشيح المدعى (محمد محمود موسى
عمر) لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 عن دائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية على مقعد
العمال والفلاحين (بصفته عاملاً) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه بقائمة
المرشحين المقبولين فى تلك الانتخابات عن الدائرة المذكورة على مقعد العمال والفلاحين
(بصفته عاملاً) وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ".
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا باعتبار صفة المطعون ضده الخامس/ محمد محمود موسى عمر (فئات).
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلى
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 7/ 2007 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على
النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 12/ 1/ 2008 ثم أرجئ
إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق
والمستندات المقدمة – فى أن المطعون ضده الخامس أقام الدعوى رقم 774 لسنة 11 القضائية
أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية قال فيها إنه رشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب
لعام 2005 على مقعد العمال بالدائرة رقم 14 بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة الحسينية
وقد فوجئ بعد تقديم أوراق ترشيحه بأن لجنة تلقى طلبات الترشيح وفحص الطعون استبعدته
من كشف المرشحين بصفته عاملاً وأدرجته فى كشف المرشحين بصفة فئات؛ ونعى المدعى على
القرار مخالفته للقانون لأنه تتوافر فيه شروط الصفة التى تقدم للترشيح فى الانتخابات
على أساسها، وهى صفة عامل وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم إلغاء
هذا القرار.
وبجلسة 7/ 11/ 2005 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت
المحكمة قضاءها على أساس أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس
الشعب بعد تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 لم تعد تشترط لثبوت صفة العامل لمن بدأ
حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال فى أثناء الخدمة أن يكون مقيدًا بنقابة عمالية قبل
الحصول عى هذا المؤهل وإنما يكفى لاكتساب هذه الصفة بالنسبة للمرشح الذى بدأ حياته
عاملاً وحصل على مؤهل عالٍ فى أثناء الخدمة، أن يكون مقيدًا بنقابة عمالية وقت التقدم
بطلب الترشيح، وألا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية فى هذا التاريخ؛ وهو ما يتوافر فى
شأن المدعى الذى بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال فى أثناء الخدمة فى عام 1984،
وكان مقيدًا فى النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى وقت التقدم بطلب الترشيح،
وألغى قيده فى نقابة التجاريين قبل فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب التى تقدم
لها.
ومن حيث إن الخصم المتدخل فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لم يرتض حكم محكمة القضاء
الإدارى فطعن عليه بالطعن الماثل الذى بنى على مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه
لأن المدعى وإن بدأ حياته عاملاً فإنه حصل على مؤهل عال فى أثناء الخدمة ولم يكن مقيدًا
بنقابة عمالية قبل حصوله على هذا المؤهل، وجاء إلغاء قيده بنقابة التجاريين قبل أيام
من فتح باب الترشيح فى الانتخابات التى تقدم لها وهو ما يعد تحايلاً على أحكام القانون.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة
بالقانون رقم 12 لسنة 2002 تنص على أنه: " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح……
ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة
أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدًا فى السجل التجارى
أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات
العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص
عاملاً أن يكون مقيدًا فى نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته مادام توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدًا
فى نقابة عمالية ".
وكانت هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 تنص على أنه: " فى تطبيق أحكام
هذا القانون يقصد بالفلاح….. ويعتبر عاملاً من يعمل عملاً يدويًا أو ذهنيًا فى الزراعة
أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون
منضمًا لنقابة مهنية أو مقيدًا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى
من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية،وكذلك من بدأ حياته عاملاً
وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يبقى مقيدًا فى نقابته
العمالية ".
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التثبت من توافر صفة العامل إنما يكون
بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانونًا وقت تقديم طلب الترشيح، وأنه لا يجوز تعقب
إرادة المتقدم للترشيح بالرجوع إلى تاريح سابق على تقديم هذا الطلب. كما أن قضاء هذه
المحكمة استقر فى تفسير الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية
من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 أنه
يشترط لإثبات صفة العامل لمن بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال أن يكون مقيدًا
بنقابة عمالية قبل الحصول على هذا المؤهل وأن يستمر فى قيده حتى التقدم بطلب الترشيح.
ومن حيث إن المشرع قد أدخل بالقانون رقم 12 لسنة 2002 تعديلاً على صيغة الفقرة الثانية
من المادة الثانية مفاده أنه لم يصبح مشترطًا لإثبات صفة العامل لمن بدأ حياته عاملاً
وحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة أن يكون مقيدًا فى نقابة عمالية قبل الحصول على هذا
المؤهل وإنما يكفى أن يكون مقيدًا فى نقابة عمالية وقت التقدم بطلب الترشيح إذ جرت
هذه الصيغة على أنه " وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيدًا فى نقابة
عمالية ".
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الخامس بدأ حياته عاملاً
بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1971 ثم حصل على بكالوريوس الكفاية
الإنتاجية عام 1984 وأنه وقت التقدم بطلب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب فى عام 2005
بصفة عامل كان مقيدًا بالنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، وكان قد ألغى
عضويته بنقابة التجاريين ومن ثم تتوافر فيه صفة العامل بعد أن اكتملت له شروط ثبوت
هذه الصفة وقت تقدمه بطلب الترشيح.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
ومن ثم يكون جديرًا بالتأييد ويضحى الطعن الماثل خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
