المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1069 لسنة 50 ق عليا – جلسة 12/ 1/ 2008م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 12/ 1/ 2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضى وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1069 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة.
2- رئيس حى البساتين ودار السلام.
ضد:
كوكب حلمى اقلاديوس خليل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 21985 لسنة 56 ق بجلسة 4/ 9/ 2003.
" إجراءات الطعن "
فى يوم السبت الموافق 1 من نوفمبر سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 1069 لسنة 50 قضائية
عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
بالمحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 6/
2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 23/ 9/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على الوجه الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 10/ 11/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 12/ 1/ 2008، حيث صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/ 9/ 2002
أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 21985 لسنة 56 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء
الإدارى/ الدائرة الحادية عشرة بالقاهرة، طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى
بامتناع جهة الإدارة عن تسلم طلب ترخيص البناء على قطعة الأرض رقم 8/ د/ 1 تقسيم اللاسلكى،
وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 4/ 9/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن سبب امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص الذى طلبته
المدعية، هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية فى
منطقتى المعادى القديمة والجديدة والذى حدد الارتفاع الكلى للبناء بثلاثة أدوار متكررة
فوق الأرضى أو مثل عرض الطريق أيهما أقل، وهذا القرار ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000،
مما يقتضى الرجوع إلى الأصل العام الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون
رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996،
والتى حددت الارتفاع الكلى للبناء بمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا، ولا يحاج
فى هذا الصدد بما تضمنه قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتحديد الاشتراطات البنائية
فى منطقة المعادى بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضى أو مثل عرض الشارع أيهما أقل، لأن
المشرع لم يخول وزير الإسكان هذا الاختصاص، وبذلك ينهار السند القانونى لامتناع جهة
الإدارة عن تسلم طلب الترخيص المشار إليه، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله،
لأسباب حاصلها أن قرار وزير الإسكان رقم180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، صدر بمقتضى التفويض التشريعى
الممنوح له بالمادة 34 من القانون المذكور، وقد تضمن بعض قيود الارتفاع التى وردت بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998، وعندما ألغى القرار الأخير بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 925 لسنة 2000 اكتفى المشرع بما ورد باللائحة التنفيذية وتعديلاتها من قيود وضوابط
للارتفاع منعا للتكرار، وإذا كان المستقر عليه أن الشروط البنائية الخاصة بالتقسيم
تأتى فى مرتبة القوانين واللوائح ولا يجوز تعديلها بأداة أدنى مرتبة منها، فإن الضوابط
المشار إليها صدرت جميعها بمقتضى تفويض تشريعى ولا تعتبر فى مرتبة أدنى من الشروط البنائية
للتقسيم.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى تحديد القيمة القانونية للشروط البنائية
الخاصة بمشروعات تقسيم الأراضى المعدة للبناء داخل نطاق المدن، والسلطة المختصة بتعديل
قيود الارتفاع واشتراطات المبانى داخل التقسيم.
ومن حيث إن الفصل الثالث من الباب الأول من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون
رقم 3 لسنة 1982حدد القواعد التى تحكم تقسيم الأراضى، ونص فى المادة 12 على أنه " لا
يجوز تنفيذ مشروع أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط
والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية " كما نص فى المادة 13 على
أن " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع
الواجب توافرها فى تقسيم الأراضى وعلى الأخص فى المجالات الآتية:
أ)… ب) عروض الشوارع… ج) لا يجوز فى تقسيم أن تشغل المبانى مساحة تزيد على 60%
من مساحة القطعة التى تقام عليها…
د) الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية
وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الأوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل
تقسيم " كما نص القانون المذكور فى المادة "23 " على أنه " يجب أن يذكر فى عقود التعامل
على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به.. وتعتبر قائمة
الشروط المشار إليها جزءا من قرار التقسيم.. " ونص فى المادة 24 على أن " تعتبر الشروط
الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة شروطا بنائية تأتى فى مرتبة الأحكام الواردة
بقوانين ولوائح المبانى، وتسرى على مناطق التقسيم التى تتناولها.. " وتنص المادة 26
على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة
الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها.. ".
وقد صدر قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 600 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية لقانون
التخطيط العمرانى المشار إليه وحدد الشروط والقواعد التى تنظم تقسيم الأراضى، ونص فى
المادة 46 على أن " يحدد مشروع التقسيم الشروط البنائية على قطع أراضى التقسيم من حيث
الاستعمال والمساحة المبنية والمناور الأمامية والخلفية والجانبية وارتفاع المبانى..
".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية،
قد تكفلا بتحديد القواعد التى تحكم تقسيم الأراضى وبصفة خاصة مساحة المبانى وعروض الشوارع
والارتدادات والارتفاعات وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغيرها من الأوضاع التى تكفل طابعا
معماريا متميزا لكل تقسيم، واعتبر المشرع قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم شروطا بنائية
تأتى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية
العليا فى حكمها الصادر بجلسة 22/ 3/ 1997 فى الدعوى رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية،
والذى قضت فيه بدستورية نص المادة 24 من قانون التخطيط العمرانى المشار إليه، وبأن
الشروط التى تضمنتها قائمة التقسيم تأخذ حكم القيود القانونية التى نصت عليها قوانين
المبانى، ومن ثم يتعين احترام هذه الشروط وعدم المساس بها إلا بتعديلها وفقا للإجراءات
المقررة فى قانون التخطيط العمرانى، أو بتدخل من السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين،
فالنص القانونى وما يصدر فى حكمه لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بنص قانونى لاحق له ذات
المرتبة فى تدرج القواعد القانونية.
ومن حيث إن قيود الارتفاع المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية،
لا تسرى على الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم المعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم
3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية، فلكل منهما نطاقه ومجال إعماله
المستقل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه استند إلى قيود الارتفاع المنصوص
عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 الملغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000،
كما استند إلى القرار رقم 180 لسنة 1998 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم
أعمال البناء، فى حين يقع العقار موضوع النزاع بمنطقة تقسيم معتمدة ويخضع لقيود الارتفاع
الواردة بقائمة الشروط الخاصة بالاشتراطات البنائية للتقسيم، ومن ثم فإن القرار المطعون
فيه يكون مخالفا لأحكام القانون بحسب الظاهر من الأوراق ومرجح الإلغاء عند نظر الموضوع،
وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأن من
شأن تنفيذ هذا القرار حدوث نتائج يتعذر تداركها، من أهمها حرمان صاحب العقار من الانتفاع
بملكه دون سند من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة – ولكن لأسباب مغايرة – فإنه
يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون
خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
