الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3643 لسنة 47 ق عليا – جلسة 20/ 12/ 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 20/ 12/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عزت عبد الشافى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن رقم 3643 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من:

مختار أحمد محمد " بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية القلوب المطمئنة "

ضد

1- محافظ القاهرة " بصفته "
2- وزير الأوقاف " بصفته"
3- وزيرة الشئون الاجتماعية " بصفتها"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية " بجلسة 19/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 1606 لسنة 4 ق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ مختار أحمد محمد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية القلوب المطمئنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3643 لسنة 47 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية " فى الدعوى رقم 1606 لسنة 4 ق بجلسة 19/ 11/ 2000 والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بصفته المصروفات ".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع تحميل المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم (بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات).
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 11/ 2002 ونظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر الأستاذ/ حلمى حجازى المحامى عن الطاعن بموجب توكيل عام رقم 2932 ه/ 99 عام حلوان وبجلسة 8/ 7/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 10/ 2003، وتدوول نظره بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 12/ 2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1606 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 16/ 11/ 1999 بطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 84 لسنة 1997 فى مادته الثانية فيما تضمنه من تخصيص قطعة الأرض ومساحتها 425 مترًا المجاورة لمسجد الحرمين لوزارة الأوقاف وعدم تخصيصها للجمعية المدعية لمباشرة أنشطتها الخيرية عليها.
ثانيًا:وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبى بعدم تخصيص الأرض المذكورة للجمعية وتخصيص الأرض الفضاء المجاورة لمسجد الحرمين والتى ما زالت فضاء لجمعية القلوب المطمئنة حتى يتسنى لها مباشرة أنشطتها الخيرية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.على سند من القول إنه بتاريخ 17/ 1/ 1990 وافق مجلس محلى حلوان على تخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 675 مترا مربعًا تقريبًا مجاورة لمنطقة صلاح سالم من الناحية الجنوبية الغربية بمدينة حلوان لبناء مسجد عليها ومجموعة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والدينية لأهالى المنطقة وبتاريخ 17/ 4/ 1994 تم إشهار جمعية القلوب المطمئنة بحلوان تحت رقم 4064 لسنة 1994 بناء على المساعى الخيرية لأهالى منطقة صلاح سالم بحلوان ولإتمام تخصيص الأرض وإنشاء المسجد والخدمات الاجتماعية وفقًا لقرار إشهار الجمعية وبدئ على الفور بإنشاء المسجد على مساحة قدرها 675 م2، بالإضافة إلى مباشرة الجمعية بعض الأنشطة فى النواحى الاجتماعية على قطعة أرض مجاورة ملاصقة لإنشاءات المسجد تبلغ مساحتها 450 م2 وقد قامت الجمعية عن طريق مجلس إدارتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات الإدارية المعنية لتخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمسجد وكذلك قطعة الأرض المجاورة للمسجد لمباشرة الأنشطة الأخرى للجمعية، وبمتابعة طلب التخصيص قد تبين إنه قد تم تخصيص هذه الأرضى لمديرية أوقاف القاهرة بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 84 لسنة 1997 حيث سبق صدور قرار وزير الأوقاف بضم المسجد إليها ولم يتم إخطار الجمعية بالقرار المطعون فيه حتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يعنى وجود قرار سلبى برفض طلب تخصيص الأرض للجمعية مما لا يمكنها من مباشرة أنشطتها الموضحة بقرار إشهارها.
وبجلسة 19/ 11/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية " حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – بعد استعراض نصى المادتين 14 و28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – على أن الثابت من ظاهر الأوراق أن الجمعية التى يمثلها المدعى بصفته قد تقدمت إلى المجلس الشعبى المحلى بحلوان بطلب لتخصيص قطعة أرض فضاء لبناء مسجد عليها، بالإضافة إلى بعض الأغراض الخيرية لخدمة أهالى منطقة مساكن صلاح سالم بحلوان وقام أهالى المنطقة ببناء المسجد بالجهود الذاتية وإعمالاً للقانون رقم 157 لسنة 1960 بإشراف وزارة الأوقاف على المساجد وإدارتها فقد أصدر وزير الأوقاف القرار رقم 187 لسنة 1995بضم المسجد المسمى " بالحرمين " وغيره من المساجد الأخرى لوزارة الأوقاف وتسلمت الوزارة المسجد وملحقاته بموجب محضر التسليم المؤرخ فى 18/ 6/ 1996 وعليه طلبت وزارة الأوقاف من محافظة القاهرة أن تخصص قطعة الأرض الفضاء وكذلك المقام عليها المسجد لها وفقًا لما جاء بمحضر التسليم، وإعمالاً لسلطة المحافظ التقديرية التى منحها المشرع إياه فى المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه وبعد موافقة المجلس التنفيذى بالقرار رقم 26 لسنة 1997 وكذلك المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بالقرار رقم 217 لسنة 1997 أصدر القرار المطعون فيه فى مادته الثانية ولم تقدم الجمعية المدعية ما يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الغاية المنشودة وهى النفع العام وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون قائما على ما يبرره مما يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ويتعين لذلك رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد أقام الطعن الماثل الذى بنى على السببين التاليين: الأول: عدم تحصيل وقائع النزاع تحصيلاً صحيحًا وسليمًا. وفى بيان ذلك ذكر الطاعن بصفته أن النتيجة التى خلص إليها الحكم بافتقاد ركن الجدية كأحد شرطى الاستجابة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، غير دقيقة وغير سديدة وذلك لأن عيب القرار حسبما هو ظاهر بالأوراق – يدور وجودًا وعدما مع خاصية النفع العام من وراء القرار وافترض الحكم أن النفع العام يتحقق فى الجانب الذى ذهب إليه القرار المطعون فيه من تخصيص الأرض لوزارة الأوقاف فى حين أن الأمر على عكس ذلك لأن النفع العام متحقق فى النهج الذى تنهجه الجمعية من جديتها فى القيام بأنشطتها ابتداء بالأهم ثم المهم وقد نفذت ذلك فعلاً بإتمام بناء المسجد ولم تمانع فى تسليمه لوزارة الأوقاف وإن كانت من الناحية الفعلية والواقعية أن الجمعية مازالت تؤدى واجبها نحو رعاية أداء المسجد لرسالته حتى الآن كما أن النفع العام سيتحقق أيضًا بقيام الجمعية بأوجه أنشطتها الأخرى على قطعة الأرض الفضاء موضوع الطعن الماثل فى حين إنه رغم مضى عدة سنوات على تخصيصها لوزارة الأوقاف فإنه لم يتحقق معه نفع عام لأهالى المنطقة وفيه إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها عن الغاية المنشودة وهى النفع العام.
والثانى: الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله تأسيسًا على أن عدم التحصيل الدقيق لوقائع النزاع، يؤدى بالضرورة إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من افتراض وجود الجدية فى جانب القرار الطعين وافترض عدم وجودها فى جانب الجمعية الطاعنة فى حين إن الواقع يؤكد أن العكس هو الصحيح.
ومن حيث إن الطاعن بصفته يستهدف من طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ً بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 84 لسنة 1997 فيما تضمنته مادته الثانية من تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة والبالغة مساحتها 475 مترًا مربعًا لوزارة الأوقاف وتخصيصها للجمعية المدعية لمباشرة أنشطتها الخيرية عليها.
ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ضرورة توافر ركنين: يتصل أولهما – وهو ركن الجدية – بمبدأ المشروعية – بأن يكون ادعاء الطالب قائمًا – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، بينما يتعلق الركن الثانى بالاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن ما ساقه الطاعن بصفته من أوجه نعى على النحو الوارد بتقرير الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه والذى قد جاء صحيحًا فيما قضى به وقائمًا على أسباب كافية لحمل قضائه ولم يَشُبْه ثمة خطأ أو عوار يفسده وأن الأسباب التى قام عليها الطعن لا تشكل أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما جاء بعريضة دعوى المدعى ومذكرات دفاعه أمام محكمة أول درجة ومن ثم لم يقدم الطاعن فى تقرير طعنه ما يمكن إجابته إليه ولما كان الحكم الطعين قد انتهى فى منطوقه إلى النتيجة التى تتفق وصحيح حكم القانون فإن هذه المحكمة إذ تؤيد هذا الحكم فى نتيجته، فإنها تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع النزاع أو فى الأسباب التى قام عليها فى قضائه. مما تكتفى معه بأن تتخذ أسبابه أسبابًا لحكمها الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعًا.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه متى كانت الأرض موضوع التداعى – طبقًا للبادى من الأوراق – من أملاك الدولة التى يجوز لوحدات الإدارة المحلية سلطة التصرف فيها بالمجان أو بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل وفقًا لأحكام المادتين 14و 28 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، متمتعة فى مجال هذا التخصيص بسلطة تقديرية فى ضوء الضوابط المنصوص عليها فى القانون المذكور وهى أن يكون هذا التصرف بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وقاصرًا على جهات محددة على سبيل الحصر وهى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ولما كانت الجمعية المدعية تزاحم مديرية الأوقاف بالقاهرة على تخصيص أرض النزاع بالمجان، وإذ استبان أنه قد صدر قرار وزير الأوقاف رقم 87/ أ لسنة 1995 متضمنًا ضم مسجد الحرمين بمنطقة صلاح سالم بحلوان إلى وزارة الأوقاف وأن هذه الأرض ملاصقة للمسجد من الجهة الغربية وليست منفصلة أو مستقلة عنه، وحيث إن مقتضى إشراف وزارة الأوقاف على هذا المسجد وإدارته، أن يكون لها أن تضع يدها على ما يكون ملحقًا بهذا المسجد للزومه لتحقيق غرض النفع العام من إقامة المسجد، كملحق لخدمة أداء الشعائر الدينية وكذا للزومه لاستكمال المرافق التى يحتاجها المسجد، وكان الثابت من ظاهر الأوراق أن الجمعية الطاعنة طلبت من محافظة القاهرة تخصيص قطعة الأرض المذكورة بالمجان لإقامة خدماتها الاجتماعية عليها، كما طالبت مديرية الأوقاف بالقاهرة بأن يتم التخصيص لأرض المسجد وأرض النزاع الملحقة به لوزارة الأوقاف وليس لأى جهة أخرى طبقًا لما جاء بمحضر تسليم المسجد وملحقاته وضمه لوزارة الأوقاف وحيث إن الأرض المطلوب تخصيصها بجوار المسجد وهى أرض فضاء مسورة وفيها سقف صاج عبارة عن خدمات للمسجد ولذا تعتبر مرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية، ولازمة لها وحيث إن جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فى اختيار الجهة التى تراها – فى ضوء إمكانياتها المادية – أجدر فى تحقيق النفع العام لزوم الغرض من إقامة المسجد وتحقيق رسالته – فيضحى بذلك القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص الأرض موضوع النزاع لوزارة الأوقاف على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة قائمًا – بحسب الظاهر من الأوراق – على سبب يبرره قانونًا، فلا مطعن عليه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات