الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 878 لسنة 45 ق عليا – جلسة 5/ 4/ 2003 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 5/ 4/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 878 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

الدكتور/ حلمى محمود نمر – بصفته نقيب التجاريين

ضد

1- وزيرة الشئون الاجتماعية
2- محمد شعبان الششتاوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثانية " فى الدعوى رقم 6966 لسنة 49ق بجلسة 27/ 9/ 1998


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 16/ 11/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد محمود نمر المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 878 لسنة 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثانية" فى الدعوى رقم 6966 لسنة 49ق بجلسة 27/ 9/ 1998 والقاضى منطوقه " بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى بصفته المصروفات".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى وببطلان الجمعية التى أنشأها المطعون ضده الثانى وبإلزامه بالمصاريف.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 2/ 2000 وبجلسة 7/ 8/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 11/ 2000 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده الثانى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ودفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة وبجلسة 2/ 7/ 2002 كلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة تقديم ما يفيد ما إذا كان الدكتور/ حلمى محمود نمر كان يشغل منصب نقيب التجاريين خلال عام 1998 من عدمه. وبجلسة 9/ 11/ 2002 كلفت نقابة التجاريين لتنفيذ قرار المحكمة السابق الصادر بجلسة 2/ 7/ 2002 وتكرر تأجيل نظر الطعن بالعديد من الجلسات دون تنفيذ قرار المحكمة السابق حتى قررت المحكمة بجلسة 18/ 1/ 2003 إصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إنه لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أنه: " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولا"ً.
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا – جزاء – بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم بالغرامة، وذلك إذا تخلف المدعى عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى استئناف دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحكمة كلفت النقابة الطاعنة تقديم ما يفيد ما إذا كان الدكتور/ حلمى محمود نمر كان يشغل منصب نقيب التجاريين خلال عام 1998 من عدمه، إلا أنها لم تنفذ قرار المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن لجلسات عديدة لذات السبب، الأمر الذى لا يتسنى معه ، للمحكمة الفصل فى الطعن الماثل – بحالته هذه – ويكون للمحكمة بناء على ذلك أن تحكم بوقف الدعوى.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بوقف الطعن لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات