الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1973 لسنة 39 ق عليا – جلسة 6/ 12/ 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 6/ 12/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حته محمود حته – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1973 لسنة 39 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- مدير عام مصلحة الجمارك
3- مدير جمرك الإسكندرية
4- مدير إدارة المانيفستو المركزى بجمارك الإسكندرية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1715 لسنة 44 ق بجلسة 21/ 1/ 1993


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 21/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم البانوبى نائبا عن الأستاذين/ حنا يانسونى ومفيد الديب المحاميين بالنقض بصفتيهما وكيلين عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 1973 لسنة 39 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1715 لسنة 44 ق بجلسة 21/ 1/ 1993 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا – أصليًا: بإلغاء القرارين المطعون فيهما. واحتياطيا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها من جديد بدائرة أخرى مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مدير عام جمرك الإسكندرية المطعون فيه وبإلغاء قرار المدير العام للجمارك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 2/ 2003 وبجلسة 7/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 26/ 4/ 2003، ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 4/ 10/ 2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 12/ 2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1715 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 141 لسنة 1987 بفرض غرامة عليها مقدارها 19896.500 جنيها استنادًا إلى وجود زيادة فى شحنة السفينة انتولى زلتكوف عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 10/ 1/ 1988، وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 21/ 1/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسًا على أن الشركة المدعية لم تنف وجود زيادة فى شحنة الباخرة المشار إليها، كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذه الزيادة، ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقا لأحكام القانون، الأمر الذى يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار فى غير محله، مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك لم تقدم المستندات والأوراق التى اعتمدت عليها فى إثبات الزيادة المدعى بها، ولم تبين ما إذا كانت المصلحة هى التى اكتشفت هذه الزيادة بنفسها أم أن السفينة الناقلة هى التى تقدمت بها طواعية لمصلحة الجمارك، لأنه فى الحالة الأخيرة يتعذر معاملة الشركة الناقلة بقرينة التهرب،كما لم تبين المصلحة ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديرًا صحيحًا وفقًا للمادة من قانون الجمارك أم لا، بل إن الثابت أن المصلحة لم تلتزم بهذا النص وغالت فى تحديد قيمة الزيادة فى شحنة، السفينة ومن ثم جاءت الغرامة المفروضة على الشركة مغالىً فيها مغالاة شديدة.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 63 لسنة 1966 قد قضت بفرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة فى البضائع، كما نصت المادة بأن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يومًا المذكورة، وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها، ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد وومن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من إعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الإختصاص بفرض الغرامة المشار إليها، ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها إرتباطًا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن الدعوى المطعون على حكمها تنصب على طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 19896.500 جنيها لوجود زيادة فى شحنة السفينة انتولى زلكتوف عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقًا لأحكام المادة من قانون الجمارك، المقضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الإختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك تعديًا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى، وهى حالة غصب السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفًا والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية، ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة، فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات