الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2417 لسنة 45ق عليا – جلسة 13/ 12/ 2003م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 13/ 12/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2417 لسنة 45القضائية عليا

المقام من/

1 – علي كامل الغول
2 – محمد عبد الرحمن أبو علو
3 – إبراهيم محمد محمود
4 – محمد حمزة سالم

ضد/

1 – محافظ البحيرة
2 – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى
3 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 5898 لسنة 49ق بجلسة 21/ 12/ 1998


" إجراءات الطعن "

في يوم الثلاثاء الموافق 9 من فبراير سنة 1999 أودع الأستاذ عادل كمال أحمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2417 لسنة 45 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي في منطوقه "بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعين المصروفات " وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيًا: بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجددًا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
و جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 11/ 2002 ، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 21/ 6/ 2003.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/ 10/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 12/ 2003 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصليًا: برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، واحتياطيًا: برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام الطاعنين المصروفات في الحالتين.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد سردها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الصدد تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، على أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعين علموا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1/ 6/ 1995 وكان يتعين عليهم عملاً بأحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يقيموا دعواهم الراهنة خلال ميعاد غايته 31/ 7/ 1995 ، وإذ لم يرفعوا دعواهم إلا بتاريخ 28/ 9/ 1995 فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ، دون أن يحاج بما ورد بحافظة مستندات المدعين المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة ، من صورة كربونية لتظلم المدعين من القرار المطعون فيه مؤرخة في 3/ 6/ 1995 ، لأنه فضلاً عن أن الجهة الإدارية نفت تسلمها لهذا التظلم فإن صورته جاءت خالية من أي بيان يفيد توجيهه إلى جهة الإدارة بطريق رسمي أو تسلمها له ، كما خلت الأوراق مما يفيد إرسال هذا التظلم بطريق البريد حسبما أشارت إليه مذكرة دفاع المدعين المقدمة للمحكمة بجلسة 16/ 3/ 1998 ، الأمر الذي يجعل هذا الادعاء من قبيل القول المرسل المفتقد للدليل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، إذ إن المستندات المقدمة من الطاعنين في الدعوى كان مرفقًا بها صورة ضوئية لإيصال إرسال التظلم ، ولكن تبين من الاطلاع على الدعوى عدم وجودها ، وكان أولى بالمحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة واستجواب الطاعنين في هذا الأمر بدلاً من إصدار الحكم المطعون فيه ، ولهذا يقدم الطاعنون دليل إرسال التظلم إلى محافظ البحيرة رفق صحيفة الطعن ، وهو المسجل رقم 1065 في 3/ 6/ 1995 وكذلك الإيصال والمظروف الخاص به ، وبذلك يكون ميعاد رفع الدعوى ممتدًا حتى أوائل شهر أكتوبر 1995 ، ومن ثم فإن الدعوى وقد رفعت بتاريخ 28/ 9/ 1995 فإنها تكون مرفوعة في الميعاد القانوني. أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن الطاعنين يتمسكون بدفاعهم ومستنداتهم المقدمة أمام محكمة أول درجة وكذلك ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة ، بحسبان أن أرض النزاع موضوع القرار المطعون فيه تابعة لجهة إدارية أخرى ناط بها القانون سلطة التصرف في أملاك الدولة والتعامل مع الجماهير ، وهي مؤسسة فرهاش التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي قام الطاعنون بشراء الأرض منها وزراعتها منذ عام 1978 وهذه الأرض لا تخضع للقانون رقم 7 لسنة 1991 وهي تخرج عن نطاق الزمام الذي يخص وحدات الإدارة المحلية بأكثر من خمسة كيلو مترات أمّا الدعوى المقامة منهم بعدم التعرض والمقضي فيها بعدم القبول فإنها لا تكسب المطعون ضدهم أي حق على الأطيان محل النزاع خاصة وأنها من دعاوى الحيازة وليست من دعاوى الملكية.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري بأنه ستون يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ، وجعلت التظلم من القرار المطعون فيه قاطعًا لميعاد رفع الدعوى إلى أن يبت في التظلم أو ينقضي الميعاد المقرر للبت فيه دون أن تجيب عليه جهة الإدارة بالقبول أو الرفض ، فإذا ما تظلم صاحب الشأن خلال الميعاد المقرر وهو ستون يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ومضت المدة المقررة للبت في التظلم – وهي ستون يومًا من تاريخ تقديمه – دون الرد على التظلم من قبل جهة الإدارة ، امتد ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار المتظلم منه ليصبح مائة وعشرين يومًا من تاريخ التظلم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه – وهو قرار محافظ البحيرة رقم 428 لسنة 1995 بأيلولة قطعة الأرض محل النزاع لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوية زراعية عليها – صدر بتاريخ 29/ 4/ 1995 ، وأن الطاعنين قرروا أنهم علموا به – حسبما جاء بصحيفة دعواهم – في 1/ 6/ 1995 ، وتظلموا منه إلى محافظ البحيرة في 3/ 6/ 1995 بموجب التظلم المرسل عن طريق مكتب بريد دمنهور الرئيسي برقم 1065 ، وقد تم استلام هذا التظلم من الجهة المرسل إليها في 5/ 6/ 1995 وفقًا لما جاء بالإيصال والمظروف المودعين حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام هذه المحكمة والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة ، ومن ثم فإنه يحق للطاعنين إقامة الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه حتى أوائل شهر أكتوبر 1995 ، وإذ أقام الطاعنون دعواهم الماثلة بتاريخ 28/ 9/ 1995 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونًا ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخفق في قضائه ولم يصادف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ولا ينال من ذلك أن تكون حافظة المستندات المشار إليها لم تودع بالدعوى أو لم تكن تحت نظر محكمة القضاء الإداري ، ذلك أن الثابت من عريضة الدعوى أن المدعين (الطاعنين) قد ذكروا صراحة أنهم بادروا إلى التظلم من القرار المطعون فيه بعد أن علموا به في أول يونيه عام 1995 ، وقدموا صورة هذا التظلم ضمن حافظة مستنداتهم المقدمة إلى هيئة مفوضي الدولة ، كما أشاروا في مذكرة دفاعهم المقدمة إلى المحكمة بجلسة 16/ 3/ 1998 أنهم أرسلوا التظلم عن طريق البريد ، كما أشار الحكم المطعون فيه إلى ذلك صراحة في أسبابه ، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة – تحقيقًا لدفاع الطاعنين – أن تكلفهم بتقديم الدليل على ما يفيد صحة التظلم وألا تأخذ بإنكار جهة الإدارة له إلا بعد أن يعجز المدعون عن تقديم هذا الدليل ، إلا أضحى حكمها معيبًا مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أحكام المادتين 874 و970من القانون المدني ، أن المشرع قد نص على أن الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكًا للدولة ، وأنه لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقًا للوائح ، كما لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص العامة أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ، وأنه يحظر التعدي على تلك الأموال وإلا كان للوزير المختص حق إزالته إداريًا ، كما يبين أيضًا من استقراء أحكام القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها و143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية و7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، أن المشرع قد نظم بموجب هذه التشريعات إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل المنصوص عليها في هذه التشريعات ، كما أحاط تلك الأملاك بسياج قوي من الحماية القانونية يضمن عدم التعدي عليها أو غصبها ، إذ حظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة إلا وفقًا لأحكام هذه القوانين ، ونص على أنه مع مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذه القوانين ، ولا يجوز شهره وأجاز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم بهذا البطلان ، بل أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بالبطلان أحد من الخصوم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطّرد على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ، يجب أن يستوي على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدي ، بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها ، مثل عقد بيع ولو ابتدائيًا أو عقد إيجار بها ، وأنه لا يكفي في مقام هذا السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد ، حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعدًا بالتعاقد ، وذلك لصراحة نص المادة 102 من القانون المدني على أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما ورد بدفاع الجهة الإدارية المطعون ضدها ولم يدحضه الطاعنون ، أن أرض النزاع هي من الأملاك الأميرية للدولة (الوحدة المحلية لقرية أبو الشقاف مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة) وكانت تستغل كمطار زراعي لرش القطن حتى عام 1985 ، وأن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أن وضع يدهم على هذه الأرض كان نتيجة لعقد بيع أو عقد إيجار مبرم بينهم وبين الجهة المالكة لهذه الأرض ، بل على العكس تبين أن ما قام به بعض المختصين بمنطقة فرهاش الزراعية التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من الشروع في بيع الأرض محل التداعي ، كان محل تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 980 لسنة 1986 والتي انتهت فيها النيابة إلى إدانة هؤلاء المختصين عما نسب إليهم من مخالفات في هذا الصدد ، وأوصت بوقف إجراءات البيع ، كما تبين أن الطاعنين سبق أن أقاموا الدعوى المدنية رقم 956 لسنة 1986 أمام محكمة دمنهور الابتدائية لمنع تعرض الجهة الإدارية لهم في حيازتهم للأرض موضوع النزاع ، وبتاريخ 7/ 11/ 1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن أرض النزاع مملوكة للدولة ولا يجوز وضع اليد عليها أو اكتساب ملكيتها بمضي المدة (التقادم) ، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا بشطب الاستئناف المرفوع عليه وعدم تجديده.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه – وهو قرار محافظ البحيرة رقم 428 لسنة 1995 – من تخصيص الأرض محل النزاع لوزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوية زراعية عليها ، لا يكون والحالة هذه قد مس أي حق أو مركز قانوني ثابت للطاعنين على تلك الأرض في تاريخ صدور القرار المذكور ، ومن ثم يكون ما نعاه الطاعنون على هذا القرار من مخالفة للقانون – لأنه تعرض لأرض مملوكة لهم – بلا سند من الواقع أو القانون ، مما يضحى معه طلب إلغاء هذا القرار فاقدًا لسنده القانوني خليقًا بالرفض.
وجدير بالذكر أنه لا محاجة فيما قدمه الطاعنون من مستندات تمثلت في صور إيصالات سداد بعض مبالغ على ذمة مقدم ثمن شراء الأرض المتنازع عليها أو المصاريف الإدارية ، ومكاتبات صادرة عن مراقبة شمال البحيرة للتعاونيات التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن بيع الأرض لواضعي اليد عليها ، وبطاقات بالحيازة الزراعية ، وكشوف ومحاضر تفيد وضع يد الطاعنين على أرض النزاع ، ذلك أن دلالة هذه المستندات لا تخرج عن كونها حاملة لوقائع وإجراءات تمهيدية سابقة على التعاقد وهي بذلك لا تنتج أي أثر قانوني يحتج به في مواجهة الإدارة ما لم تتوج بعقد أو قرار نهائي بالبيع عند توافر شروطه في الطاعنين ، بل إن تقديم الطاعنين لهذه المستندات ينطوي على إقرار ضمني منهم بملكية الجهة الإدارية – دونهم – لأرض النزاع مما لا وجه معه لمنازعتها في التصرف في هذه الأرض سواء بالبيع أو التخصيص للغير كما هو الشأن في الحالة الماثلة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات