الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3578 لسنة 46 ق عليا – جلسة 14/ 9/ 2003 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى/ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 14/ 9/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى:

1 – فى الطعن رقم 3578 لسنة 46 القضائية عليا

والمقام من:

إبراهيم عبد الفتاح نافع بصفته نقيبًا للصحفيين

ضد

1- فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد
2- المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته
رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية
2 – وفى الطعن رقم 3790 لسنة 46 القضائية عليا

والمقام من:

المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية

ضد

فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 7472، و8174 لسنة 53 ق بجلسة 23/ 1/ 2000


الإجراءات

بتاريخ 1/ 3/ 2000 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 3578 لسنة 46 ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم المشار إليه والقاضى فى منطوقه أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها. ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت النقابة مصاريف هذا الشق من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 8/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3790 لسنة 46 ق.ع وذلك فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر أولاً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانيًا: بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين بإعلان فوز الأعضاء تحت 15 سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام الطاعنين كل بمصروفات طعنه.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 11/ 2001 وبجلسة 2/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 4/ 1/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 3/ 5/ 2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهرين، وفى فترة حجز الطعنين للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده فايز عبد المجيد المصروفات عن درجتى التقاضى فى الحالة الثانية، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/ 6/ 1999 أقام المدعى – المطعون ضده – الدعوى رقم 7472 لسنة 53 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم: 1 – بصفة مستعجلة بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والمحدد لانعقادها يوم 28/ 6/ 1999 لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لحين قيد اسمه فى كشوف الجمعية العمومية وجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين تنفيذًا لأحكام القضاء، وحتى يتمكن من ترشيح نفسه فى انتخابات عضوية مجلس النقابة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفى الموضوع بوقف انعقاد الجمعية المشار إليها وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وقد سند المدعى دعواه بأنه عضو بنقابة الصحفيين بجدول الصحفيين المشتغلين وعضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وذلك بموجب الأحكام القضائية الصادرة فى الدعوى رقم 3015 لسنة 50 ق و6561 لسنة 51 ق، وأنه ترتب له مركزُ قانونىُّ عقب هذين الحكمين، وبتاريخ 14/ 6/ 1997 أرسلت نقابة الصحفيين خطابها الصادر برقم 270 للمستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تخطره بأنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيده فى جدول الصحفيين والمشتغلين بالنقابة وجمعيتها العمومية، وبتاريخ 15/ 6/ 1997 أرسل المستشار المشرف على الانتخابات خطابًا إلى نقيب الصحفيين لقيد المدعى بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة تنفيذا للحكم القضائى، كما أرسل للمدعى خطابا بذات المعنى، إلا أن المدعى لدى ذهابه للنقابة يوم 20/ 6/ 1997 للاطلاع على كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أثناء انتخاب نقيب الصحفيين فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن الكشوف فقام بتحرير محضر إثبات حالة قيد برقم 39 أحوال قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وفى 21/ 6/ 1997 قام بإنذار النقابة بذلك وبتاريخ 22/ 6/ 1997 تسلم من المستشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خطابًا للقائمين على الانتخابات بالسماح له بالإدلاء بصوته، إلا أنهم لم يمكنوه من ذلك وبتاريخ 5/ 9/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا فى الإشكال رقم 1957/ 52 ق. المقام من نقيب الصحفيين لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 3015/ 50ق و6561/ 51ق يقضى بعدم قبول الإشكال ، وتغريم المستشكل بصفته مبلغ مائتى جنيه، وبتاريخ 3/ 4/ 1999 تسلمت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وجاءت الكشوف خلوا من اسم المدعى، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 30/ 9/ 1999 عدل المدعى طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته مشرفًا على انتخابات النقابات المهنية بإعلان نتيجة انتخاب عضوية مجلس نقابة الصحفيين الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الظاهر من الأوراق أن المدعى حصل على حكم لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 3015/ 50ق، والتى كان قد أقامها ضد نقيب الصحفيين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيده بجدول المشتغلين بالنقابة، وصدر حكم بوقف التنفيذ بجلسة 26/ 5/ 1996 أعقبه حكم بجلسة 19/ 12/ 1998 فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، وعلى هدى من هذا الحكم قام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بإرسال خطابًا للنقابة يفيد إدراج اسم المدعى ضمن قائمة المرشحين وأرسل للمدعى خطاب يفيد صدور قراره فى 23/ 6/ 1999 بإدراج اسمه بقوائم المرشحين لعضوية مجلس النقابة تحت 15 سنة وإخطار النقابة بذلك، وإذ امتنعت النقابة عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى وأهدرت القرارات الصادرة له من رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرف على انتخابات النقابة ولم تدرج اسمه فى كشوف الجمعية العمومية ولا كشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة، ومن ثم يكون استبعاد المدعى من العملية الانتخابية مما يبطل العملية الانتخابية مما يرجح معه إلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرف على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التى تمت يوم 28/ 6/ 1999 لصدوره مخالفًا للقانون، ومن ثم خلصت المحكمة إلى توافر ركن الجدية، كما خلصت إلى توافر ركن الاستعجال، وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3578 لسنة 46ق.عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن المدعى (المطعون ضده) ليس صحفيًا وغير مقيد بجدول النقابة مما ينتفى معه صفته، وكذلك عدم توافر شرط الجدية والاستعجال فى الدعوى اللازمين لوقف تنفيذ القرار. وذلك لوجود حكمين متعارضين أحدهما صادر عن محكمة القضاء الإداري والآخر صادر من قاضى تنفيذ الأزبكية بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مما يوجب الالتجاء للمحكمة الدستورية لتفصل فى النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه قرر وجود ركن الاستعجال على أساس أن الحرية النقابية يحميها القانون، وهو غير متوافر فى الدعوى لعدم وجود شروط الترشيح فى المطعون ضده.
وأضاف الطاعن أن طعن المطعون ضده على قرار إعلان نتيجة الانتخاب الخاصة بالنقيب ليس له علاقة بها باعتباره كان متقدمًا للترشيح للعضوية وليس النقيب، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على سبق صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيد المطعون ضده وهو ما طلبت منه النقابة الحضور للقيد طبقًا للمادة من قانون النقابة إلا أنه لم يحضر، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3790 لسنة 46ق هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند أن الحكم الطعين قد التفت كلية عن دفاع الجهة الإدارية إذ إن محكمة الأزبكية قد أصدرت لصالح نقابة الصحفيين حكمًا يقضى بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري فى الدعويين رقمى 3015/ 50ق و6561/ 51 ق بقيد المطعون ضده فى جدول نقابة الصحفيين، وعليه لم تقم النقابة بالقيد وهو ما يطابق حكم القانون، كما أن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد انتهى إلى عدم اشتراك المطعون ضده فى الانتخابات استنادًا إلى الحكم المشار إليه حيث لم يتم قيده عضوًا بنقابة الصحفيين، كما أن العملية الانتخابية تمت بإجراءات صحيحة على عدة مراحل، وأن المطعون ضده لم يثبت تقدمه للجنة القضائية للاعتراض طبقًا للمادة السادسة مكرر 1/ م من القانون 5/ 1995، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والخاص بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى حيث إن طلبات المدعى النهائية فى الدعوى الأصلية انصبت على طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الصادر فى 29/ 6/ 1999، فإن المادة من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين تنص على أن " لوزير الإرشاد أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية تشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية… ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى. ويجب أن يكون الطعن مسببا ً. وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة، والنقيب أو من ينوب عنه، ووكيل الطاعنين فى جلسة سرية".
ومن حيث إنه يبين من النص السابق أن القانون قد ناط بمحكمة النقض (الدائرة الجنائية) الاختصاص بنظر الطعون التى تقدم فى قرارات تشكيل مجلس النقابة طبقًا للإجراءات المحددة بالنص، وحيث إن الدفع بالاختصاص الولائى هو دفع متعلق بالنظام العام ومن ثم يحق للخصوم إبداؤه فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه عن الطعن الماثل فإن الدعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري وموضوعها الطعن على قرار تشكيل مجلس نقابة الصحفيين المعلن بقرار رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 29/ 6/ 1999 فإنه والحال كذلك يكون مقامًا أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يتجه لهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون مما يجعل النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاءه وإحالة الطعن إلى محكمة النقض (الدائرة الجنائية) للاختصاص إعمالاً لحكم المادة 110 مرافعات.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة لذلك بترك تقدير الرسوم للمحكمة المختصة.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعويين وبإحالتهما بحالتهما إلى محكمة النقض – الدائرة الجنائية – للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات